بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الصِّيَامِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 2|الكتاب 3|الباب 145
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 2, الكتاب 3, الباب 145

بَابُ مَا يَجِبُ مِنَ الصِّيَامِ عَلَى الْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ ثَمَنَ الْهَدْيِ

وَ رُوِيَ عَنْ عِمْرَانَ اَلْحَلَبِيِّ أَنَّهُ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَصُومَ اَلثَّلاَثَةَ اَلْأَيَّامِ اَلَّتِي عَلَى اَلْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدِ اَلْهَدْيَ حَتَّى يَقْدَمَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ «يَبْعَثُ بِدَمٍ ».
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 178