بَابُ الِاحْتِيَاطِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 31
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 31
بَابُ الِاحْتِيَاطِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ
3 أحاديث · شرحان
رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ غُرَابٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ تَشْهَدَنَّ عَلَى شَهَادَةٍ حَتَّى تَعْرِفَهَا كَمَا تَعْرِفُ كَفَّكَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُشْهِدُنِي هَؤُلاَءِ عَلَى إِخْوَانِي قَالَ "نَعَمْ أَقِمِ اَلشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَرَراً ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يُشْهِدُنِي عَلَى اَلشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّي وَ خَاتَمِي وَ لاَ أَذْكُرُ مِنَ اَلْبَاقِي قَلِيلاً وَ لاَ كَثِيراً فَقَالَ "إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَ مَعَكَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 191
وَ رُوِيَ "أَنَّهُ: لاَ تَكُونُ اَلشَّهَادَةُ إِلاَّ بِعِلْمٍ مَنْ شَاءَ كَتَبَ كِتَاباً أَوْ نَقَشَ خَاتَماً ".
الشرح #1