بَابُ الِاحْتِيَاطِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 31
وَ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُشْهِدُنِي هَؤُلاَءِ عَلَى إِخْوَانِي قَالَ "نَعَمْ أَقِمِ اَلشَّهَادَةَ لَهُمْ وَ إِنْ خِفْتَ عَلَى أَخِيكَ ضَرَراً ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh