بَابُ الِاحْتِيَاطِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 3|الكتاب 1|الباب 31
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 3, الكتاب 1, الباب 31

بَابُ الِاحْتِيَاطِ فِي إِقَامَةِ الشَّهَادَةِ

وَ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ يُشْهِدُنِي عَلَى اَلشَّهَادَةِ فَأَعْرِفُ خَطِّي وَ خَاتَمِي وَ لاَ أَذْكُرُ مِنَ اَلْبَاقِي قَلِيلاً وَ لاَ كَثِيراً فَقَالَ "إِذَا كَانَ صَاحِبُكَ ثِقَةً وَ مَعَكَ رَجُلٌ ثِقَةٌ فَاشْهَدْ لَهُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 191