بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 124
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 124

بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ

3 أحاديث
رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ تَرَكَ عَبْداً فَشَهِدَ بَعْضُ وُلْدِهِ أَنَّ أَبَاهُ أَعْتَقَهُ فَقَالَ "تَجُوزُ عَلَيْهِ شَهَادَتُهُ وَ لاَ يُغْرَمُ وَ يُسْتَسْعَى اَلْغُلاَمُ فِيمَا كَانَ لِغَيْرِهِ مِنَ اَلْوَرَثَةِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 349
وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ فَقَالَ "يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 349
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: "أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ اِثْنَانِ مِنَ اَلْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى اَلْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِمَا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh