بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 124
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 124

بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ

وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: "أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ اِثْنَانِ مِنَ اَلْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى اَلْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِمَا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh