بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 124
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 124
بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ
وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: "أَنَّهُ إِذَا شَهِدَ اِثْنَانِ مِنَ اَلْوَرَثَةِ وَ كَانَا عَدْلَيْنِ أُجِيزَ ذَلِكَ عَلَى اَلْوَرَثَةِ وَ إِنْ لَمْ يَكُونَا عَدْلَيْنِ أُلْزِمَا ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِمَا".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh