بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 124
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 124
بَابُ إِقْرَارِ بَعْضِ الْوَرَثَةِ بِعِتْقٍ أَوْ دَيْنٍ
وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ وَ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ مَاتَ فَأَقَرَّ بَعْضُ وَرَثَتِهِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ فَقَالَ "يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي حِصَّتِهِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 349