بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 156
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 156

بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا

3 أحاديث
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ اَلْمَرْأَةَ ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ "لَهَا اَلْمِيرَاثُ كَامِلاً وَ عَلَيْهَا اَلْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا مَهْراً يَعْنِي صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا مَهْراً فَلاَ مَهْرَ لَهَا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 368
وَ قَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: "إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا اَلصَّدَاقُ كَامِلاً".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 368
وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِحُكْمِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ قَالَ "لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِيَ تَرِثُهُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh