بَابُ مِيرَاثِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 156
وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً بِحُكْمِهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ قَالَ "لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِيَ تَرِثُهُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh