بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 163
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 163

بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ

9 أحاديث · 3 شروح
وَ رَوَى حَمَّادٌ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُلاَعَنَةِ اَلَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلاَعِنُهَا ثُمَّ يَقُولُ زَوْجُهَا بَعْدَ ذَلِكَ اَلْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ فَقَالَ "أَمَّا اَلْمَرْأَةُ فَلاَ تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا اَلْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا اِدَّعَاهُ وَ لاَ أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ اَلاِبْنُ اَلْأَبَ وَ لاَ يَرِثُ اَلْأَبُ اَلاِبْنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ وَلَدَ اَلزِّنَا جُلِدَ اَلْحَدَّ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "إِنَّ مِيرَاثَ وَلَدِ اَلْمُلاَعَنَةِ لِأُمِّهِ فَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ لَيْسَتْ بِحَيَّةٍ فَلِأَقْرَبِ اَلنَّاسِ مِنْ أُمِّهِ أَخْوَالِهِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 371
اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ تَرِثُهُ أُمُّهُ اَلثُّلُثَ وَ اَلْبَاقِي لِإِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِبْنِ اَلْمُلاَعَنَةِ "أَنَّهُ تَرِثُهُ أُمُّهُ اَلثُّلُثَ وَ اَلْبَاقِي لِلْإِمَامِ لِأَنَّ جِنَايَتَهُ عَلَى اَلْإِمَامِ" ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى أَبُو اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ قَذَفَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ خَرَجَ فَجَاءَ وَ قَدْ تُوُفِّيَتِ اَلْمَرْأَةُ قَالَ "يُخَيَّرُ وَاحِدَةً مِنِ اِثْنَتَيْنِ فَيُقَالُ لَهُ إِنْ شِئْتَ أَلْزَمْتَ نَفْسَكَ اَلذَّنْبَ فَيُقَامُ فِيكَ اَلْحَدُّ وَ تُعْطَى اَلْمِيرَاثَ وَ إِنْ شِئْتَ أَقْرَرْتَ فَلاَعَنْتَ أَدْنَى قَرَابَتِهَا إِلَيْهَا وَ لاَ مِيرَاثَ لَكَ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ "كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "إِذَا مَاتَ اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ وَ لَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَى سِهَامِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ" ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 371
وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لاَعَنَ اِمْرَأَتَهُ وَ هِيَ حُبْلَى قَدِ اِسْتَبَانَ حَمْلُهَا وَ أَنْكَرَ مَا فِي بَطْنِهَا فَلَمَّا وَضَعَتِ اِدَّعَاهُ وَ أَقَرَّ بِهِ وَ زَعَمَ أَنَّهُ مِنْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "يُرَدُّ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَ يَرِثُهُ وَ لاَ يُجْلَدُ لِأَنَّ اَللِّعَانَ قَدْ مَضَى".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ وَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اِبْنِ اَلْمُلاَعَنَةِ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ "تَرِثُهُ أُمُّهُ" قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ مَاتَتْ أُمُّهُ وَ وَرِثَهَا هُوَ ثُمَّ مَاتَ هُوَ مَنْ يَرِثُهُ قَالَ "عَصَبَةُ أُمِّهِ وَ هُوَ يَرِثُ أَخْوَالَهُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ يُنْسَبُ إِلَى أُمِّهِ وَ يَكُونُ أَمْرُهُ وَ شَأْنُهُ كُلُّهُ إِلَيْهَا".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 371