بَابُ مِيرَاثِ ابْنِ الْمُلَاعَنَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 163
وَ رَوَى مَنْصُورُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ "كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "إِذَا مَاتَ اِبْنُ اَلْمُلاَعَنَةِ وَ لَهُ إِخْوَةٌ قُسِمَ مَالُهُ عَلَى سِهَامِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ" ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 371