بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 167
وَ رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَهُ وَ لاَ يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُهُ وَ لاَ يَدْرِي أَ حَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ وَ لاَ يَعْرِفُ لَهُ وَارِثاً وَ لاَ نَسَباً وَ لاَ وَلَداً فَقَالَ "يَطْلُبُ" قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ عَلَيْهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ قَالَ "يَطْلُبُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 372