بَابُ الْجِرَاحَاتِ وَ الْقَتْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 27
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 27
بَابُ الْجِرَاحَاتِ وَ الْقَتْلِ بَيْنَ النِّسَاءِ وَ الرِّجَالِ
5 أحاديث
رَوَى عَبْدُ اَلرَّحْمَنِ بْنُ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَطَعَ إِصْبَعاً مِنْ أَصَابِعِ اَلْمَرْأَةِ كَمْ فِيهَا قَالَ "عَشَرَةٌ مِنَ اَلْإِبِلِ" قُلْتُ قَطَعَ اِثْنَيْنِ فَقَالَ "عِشْرُونَ" قُلْتُ قَطَعَ ثَلاَثاً قَالَ "ثَلاَثُونَ" قُلْتُ قَطَعَ أَرْبَعاً قَالَ "عِشْرُونَ" قُلْتُ سُبْحَانَ اَللَّهِ يَقْطَعُ ثَلاَثاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ ثَلاَثُونَ فَيَقْطَعُ أَرْبَعاً فَيَكُونُ عَلَيْهِ عِشْرُونَ إِنَّ هَذَا كَانَ يَبْلُغُنَا وَ نَحْنُ بِالْعِرَاقِ فَنَبْرَأُ مِمَّنْ قَالَهُ وَ نَقُولُ اَلَّذِي قَالَهُ شَيْطَانٌ فَقَالَ "مَهْلاً يَا أَبَانُ هَكَذَا حَكَمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِنَّ اَلْمَرْأَةَ تُعَاقِلُ اَلرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ اَلدِّيَةِ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلثُّلُثَ رَجَعَتِ اَلْمَرْأَةُ إِلَى اَلنِّصْفِ يَا أَبَانُ إِنَّكَ أَخَذْتَنِي بِالْقِيَاسِ وَ اَلسُّنَّةُ إِذَا قِيسَتْ مُحِقَ اَلدِّينُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 322
وَ سَأَلَ جَمِيلٌ وَ مُحَمَّدُ بْنُ حُمْرَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْمَرْأَةِ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اَلرَّجُلِ قِصَاصٌ قَالَ "نَعَمْ فِي اَلْجِرَاحَاتِ حَتَّى يَبْلُغَ اَلثُّلُثَ سَوَاءً فَإِذَا بَلَغَ اَلثُّلُثَ سَوَاءً اِرْتَفَعَ اَلرَّجُلُ وَ سَفَلَتِ اَلْمَرْأَةُ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 322
وَ رَوَى أَبُو بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ رَجُلٌ قَتَلَ اِمْرَأَةً فَقَالَ "إِنْ أَرَادَ أَهْلُ اَلْمَرْأَةِ أَنْ يَقْتُلُوهُ أَدَّوْا نِصْفَ دِيَتِهِ وَ قَتَلُوهُ وَ إِلاَّ قَبِلُوا اَلدِّيَةَ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 322
وَ قَالَ الصَّادِقُ ع فِي امْرَأَةٍ قَتَلَتْ زَوْجَهَا مُتَعَمِّدَةً فَقَالَ إِنْ شَاءَ أَهْلُهُ أَنْ يَقْتُلُوهَا قَتَلُوهَا وَ لَيْسَ يَجْنِي أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنْ جِنَايَتِهِ عَلَى نَفْسِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ اَلْيَسَعِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ دَخَلَ عَلَيْهَا لِصُّ وَ هِيَ حُبْلَى فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَقَتَلَ مَا فِي بَطْنِهَا فَوَثَبَتِ اَلْمَرْأَةُ عَلَى اَللِّصِّ فَقَتَلَتْهُ فَقَالَ "أَمَّا اَلْمَرْأَةُ اَلَّتِي قَتَلَتْ فَلَيْسَ عَلَيْهَا شَيْءٌ وَ دِيَةُ سَخْلَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ اَلْمَقْتُولِ اَلسَّارِقِ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh