بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 28
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 28

بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ

4 أحاديث
رَوَى اَلْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ: "لاَ يُقْتَلُ اَلْأَبُ بِابْنِهِ إِذَا قَتَلَهُ وَ يُقْتَلُ اَلاِبْنُ بِأَبِيهِ إِذَا قَتَلَ أَبَاهُ" وَ قَالَ "لاَ يَتَوَارَثُ رَجُلاَنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ "إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنَّ لَهُ نَصِيباً مِنْ مِيرَاثِهَا وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلاَ يَرِثُ مِنْهَا شَيْئاً".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ اِبْنَهُ أَوْ عَبْدَهُ قَالَ "لاَ يُقْتَلُ بِهِ وَ لَكِنْ يُضْرَبُ ضَرْباً شَدِيداً وَ يُنْفَى مِنْ مَسْقَطِ رَأْسِهِ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ لَا يَرِثُهَا وَ يُقْتَلُ بِهَا وَ هُوَ صَاغِرٌ وَ لَا أَظُنُّ قَتْلَهُ بِهَا كَفَّارَةً لِذَنْبِهِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 322