بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 28
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 28
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ ابْنَهُ أَوْ أَبَاهُ أَوْ أُمَّهُ
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ قَتَلَ أُمَّهُ قَالَ "إِذَا كَانَ خَطَأً فَإِنَّ لَهُ نَصِيباً مِنْ مِيرَاثِهَا وَ إِنْ كَانَ قَتَلَهَا مُتَعَمِّداً فَلاَ يَرِثُ مِنْهَا شَيْئاً".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh