بَابُ مِقْدَارِ مَا يُسْتَحَبُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 84
من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 84

بَابُ مِقْدَارِ مَا يُسْتَحَبُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ

4 أحاديث
رَوَى اَلسَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "اَلْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ لِأَنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ رَضِيَ لِنَفْسِهِ بِالْخُمُسِ " وَ قَالَ "اَلْخُمُسُ اِقْتِصَادٌ وَ اَلرُّبُعُ جَهْدٌ وَ اَلثُّلُثُ حَيْفٌ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ "ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 337
وَ رَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: "لَأَنْ أُوصِيَ بِخُمُسِ مَالِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ وَ لَأَنْ أُوصِيَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُوصِيَ بِالثُّلُثِ وَ مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ فَقَدْ بَالَغَ" وَ قَالَ "مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ فَلَمْ يَتْرُكْ فَقَدْ بَلَغَ اَلْمَدَى".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh
وَ فِي رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ وَ اَلْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ وَ اَلرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ اَلْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ" وَ قَالَ "مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ".
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Faqīh