بَابُ مِقْدَارِ مَا يُسْتَحَبُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 84
رَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُوتُ مَا لَهُ مِنْ مَالِهِ فَقَالَ لَهُ "ثُلُثُ مَالِهِ وَ لِلْمَرْأَةِ أَيْضاً".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh, p. 337