بَابُ مِقْدَارِ مَا يُسْتَحَبُّ الْوَصِيَّةُ بِهِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 84
وَ فِي رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَقَدْ أَضَرَّ بِالْوَرَثَةِ وَ اَلْوَصِيَّةُ بِالْخُمُسِ وَ اَلرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ اَلْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ" وَ قَالَ "مَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتَّرِكْ".
- Ṣaḥīḥ al-Faqīh