باب الأهلة والشهادة عليه
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 6
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ الأَهِلَّةِ فَقَالَ هِيَ أَهِلَّةُ الشُّهُورِ فَإِذَا رَأَيْتَ الْهِلالِ فَصُمْ وَإِذَا رَأَيْتَهُ فَأَفْطِرْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/228)
2ـ حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ عَلِيٌّ (عَلَيْهِ السَّلاَم) يَقُولُ لا أُجِيزُ فِي الْهِلالِ إِلاَّ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/229)
3ـ مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلالِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 63
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/229)
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلالِ وَلا تَجُوزُ إِلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 63
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/229)
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلاَّ الرُّؤْيَةُ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ إِلاَّ الرُّؤْيَةُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/229)
6ـ أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا وَلَيْسَ بِالرَّأْيِ وَلا بِالتَّظَنِّي وَلَيْسَ الرُّؤْيَةَ أَنْ يَقُومَ عَشَرَةُ نَفَرٍ فَيَقُولَ وَاحِدٌ هُوَ ذَا وَيَنْظُرُ تِسْعَةٌ فَلا يَرَوْنَهُ لَكِنْ إِذَا رَآهُ وَاحِدٌ رَآهُ أَلْفٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 63
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/229)
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الصَّلْتِ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا غَابَ الْهِلالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ وَإِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/230)
8ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَمْزَةَ أَبِي يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي خَالِدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِذَا صَحَّ هِلالُ شَهْرِ رَجَبٍ فَعُدَّ تِسْعَةً وَخَمْسِينَ يَوْماً وَصُمْ يَوْمَ السِّتِّينَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/230)
9ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَكْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صُهْبَانَ عَنْ حَفْصٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ عِيسَى عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عُدَّ شَعْبَانَ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْماً فَإِنْ كَانَتْ مُتَغَيِّمَةً فَأَصْبِحْ صَائِماً فَإِنْ كَانَتْ صَاحِيَةً وَتَبَصَّرْتَهُ وَلَمْ تَرَ شَيْئاً فَأَصْبِحْ مُفْطِراً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/230)
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا رَأَوُا الْهِلالَ قَبْلَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ الْمَاضِيَةِ وَإِذَا رَأَوْهُ بَعْدَ الزَّوَالِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ الْمُسْتَقْبَلَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 63
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/231)
11ـ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا تَطَوَّقَ الْهِلالُ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ وَإِذَا رَأَيْتَ ظِلَّ رَأْسِكَ فِيهِ فَهُوَ لِثَلاثِ لَيَالٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 63, 64
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/231)
12ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا غَابَ الْهِلالُ قَبْلَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتِهِ وَإِذَا غَابَ بَعْدَ الشَّفَقِ فَهُوَ لِلَيْلَتَيْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 64
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/231)