باب الأهلة والشهادة عليه
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 6
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلالِ وَلا تَجُوزُ إِلاَّ شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 63
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/229)