باب الأهلة والشهادة عليه
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 6
3ـ مُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ لا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلالِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 63
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/229)