باب ما يستحب أن يفطر عليه
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 66
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ كَانَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِذَا صَامَ فَلَمْ يَجِدِ الْحَلْوَاءَ أَفْطَرَ عَلَى الْمَاءِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/373)
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا أَفْطَرَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَاءِ الْفَاتِرِ نَقَّى كَبِدَهُ وَغَسَلَ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ وَقَوَّى الْبَصَرَ وَالْحَدَقَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/373)
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ سِنْدِيٍّ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الإِفْطَارُ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ الذُّنُوبَ مِنَ الْقَلْبِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/373)
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) إِذَا أَفْطَرَ بَدَأَ بِحَلْوَاءَ يُفْطِرُ عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسُكَّرَةٍ أَوْ تَمَرَاتٍ فَإِذَا أَعْوَزَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَمَاءٍ فَاتِرٍ وَكَانَ يَقُولُ يُنَقِّي الْمَعِدَةَ وَالْكَبِدَ وَيُطَيِّبُ النَّكْهَةَ وَالْفَمَ وَيُقَوِّي الأَضْرَاسَ وَيُقَوِّي الْحَدَقَ وَيَجْلُو النَّاظِرَ وَيَغْسِلُ الذُّنُوبَ غَسْلاً وَيُسَكِّنُ الْعُرُوقَ الْهَائِجَةَ وَالْمِرَّةَ الْغَالِبَةَ وَيَقْطَعُ الْبَلْغَمَ وَيُطْفِىُ الْحَرَارَةَ عَنِ الْمَعِدَةِ وَيَذْهَبُ بِالصُّدَاعِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/374)
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يُفْطِرُ عَلَى التَّمْرِ فِي زَمَنِ التَّمْرِ وَعَلَى الرُّطَبِ فِي زَمَنِ الرُّطَبِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/374)
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَوَّلُ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الرُّطَبِ الرُّطَبُ وَفِي زَمَنِ التَّمْرِ التَّمْرُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/374)