باب ما يستحب أن يفطر عليه

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 66
الكافي

المجلّد 4, الكتاب 2, الباب 66

باب ما يستحب أن يفطر عليه

6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ الله الأَشْعَرِيِّ عَنِ ابْنِ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) أَوَّلُ مَا يُفْطِرُ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ الرُّطَبِ الرُّطَبُ وَفِي زَمَنِ التَّمْرِ التَّمْرُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (16/374)