باب ما يستحب أن يفطر عليه

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 2|الباب 66
الكافي

المجلّد 4, الكتاب 2, الباب 66

باب ما يستحب أن يفطر عليه

5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ كَانَ رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) يُفْطِرُ عَلَى التَّمْرِ فِي زَمَنِ التَّمْرِ وَعَلَى الرُّطَبِ فِي زَمَنِ الرُّطَبِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (6/374)