باب طواف المريض ومن يطاف به محمولا من غير علة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 136
5ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ الْيَمَانِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ كُنْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَعِنْدَهُ ابْنُهُ عَبْدُ الله وَابْنُهُ الَّذِي يَلِيهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ أَصْلَحَكَ الله يَطُوفُ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَهُوَ مُقِيمٌ بِمَكَّةَ لَيْسَ بِهِ عِلَّةٌ فَقَالَ لا لَوْ كَانَ ذَلِكَ يَجُوزُ لأَمَرْتُ ابْنِي فُلاناً فَطَافَ عَنِّي سَمَّى الأَصْغَرَ وَهُمَا يَسْمَعَانِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 202
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/49)