باب الإلحاد بمكة والجنايات
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 14
2ـ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحادٍ بِظُلْمٍ قَالَ كُلُّ ظُلْمٍ إِلْحَادٌ وَضَرْبُ الْخَادِمِ فِي غَيْرِ ذَنْبٍ مِنْ ذَلِكَ الإِلْحَادِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 107
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/73)