باب إحرام الحائض والمستحاضة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 150
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ وَتَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ وَتَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلاةٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 213
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/90)
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ قَالَ ذَكَرْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الْمُسْتَحَاضَةَ فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ وَكَانَ فِي وِلادَتِهَا الْبَرَكَةُ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ أَوْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَاسْتَثْفَرَتْ وَتَنَطَّقَتْ بِمِنْطَقَةٍ وَأَحْرَمَتْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 213, 214
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/91)
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ تُحْرِمُ وَهِيَ لا تُصَلِّي قَالَ نَعَمْ إِذَا بَلَغَتِ الْوَقْتَ فَلْتُحْرِمْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 214
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/91)
4ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ حَاضَتْ وَهِيَ تُرِيدُ الإِحْرَامَ فَتَطْمَثُ قَالَ تَغْتَسِلُ وَتَحْتَشِي بِكُرْسُفٍ وَتَلْبَسُ ثِيَابَ الإِحْرَامِ وَتُحْرِمُ فَإِذَا كَانَ اللَّيْلُ خَلَعَتْهَا وَلَبِسَتْ ثِيَابَهَا الأُخَرَ حَتَّى تَطْهُرَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (8/92)