باب إحرام الحائض والمستحاضة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 150
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ قَالَ ذَكَرْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الْمُسْتَحَاضَةَ فَذَكَرَ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ فَقَالَ إِنَّ أَسْمَاءَ وَلَدَتْ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ وَكَانَ فِي وِلادَتِهَا الْبَرَكَةُ لِلنِّسَاءِ لِمَنْ وَلَدَتْ مِنْهُنَّ أَوْ طَمِثَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَاسْتَثْفَرَتْ وَتَنَطَّقَتْ بِمِنْطَقَةٍ وَأَحْرَمَتْ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 213, 214
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/91)