باب إحرام الحائض والمستحاضة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 150
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْحَائِضِ تُرِيدُ الإِحْرَامَ قَالَ تَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ وَتَحْتَشِي بِالْكُرْسُفِ وَتَلْبَسُ ثَوْباً دُونَ ثِيَابِ إِحْرَامِهَا وَتَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَلا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَتُهِلُّ بِالْحَجِّ بِغَيْرِ صَلاةٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 213
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (18/90)