باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 21
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا كُنْتَ حَلالاً فَقَتَلْتَ الصَّيْدَ فِي الْحِلِّ مَا بَيْنَ الْبَرِيدِ إِلَى الْحَرَمِ فَعَلَيْكَ جَزَاؤُهُ فَإِنْ فَقَأْتَ عَيْنَهُ أَوْ كَسَرْتَ قَرْنَهُ أَوْ جَرَحْتَهُ تَصَدَّقْتَ بِصَدَقَةٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/84)
2ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامٌ أَهْلِيٌّ وَهُوَ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ هُوَ أَصَابَ مِنْهُ شَيْئاً فَلْيَتَصَدَّقْ بِثَمَنِهِ نَحْواً مِمَّا كَانَ يَسْوَى فِي الْقِيمَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 110
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/85)
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ قُلْتُ لِغُلامٍ لَنَا هَيِّىْ لَنَا غَدَاءً فَأَخَذَ أَطْيَاراً مِنَ الْحَرَمِ فَذَبَحَهَا وَطَبَخَهَا فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَقَالَ ادْفِنْهَا وَافْدِ كُلَّ طَائِرٍ مِنْهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/85)
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الصَّيْدِ يُصَادُ فِي الْحِلِّ ثُمَّ يُجَاءُ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ وَهُوَ حَيٌّ فَقَالَ إِذَا أَدْخَلَهُ إِلَى الْحَرَمِ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُهُ وَإِمْسَاكُهُ فَلا تَشْتَرِيَنَّ فِي الْحَرَمِ إِلاَّ مَذْبُوحاً ذُبِحَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ جِيءَ بِهِ إِلَى الْحَرَمِ مَذْبُوحاً فَلا بَأْسَ لِلْحَلالِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/85)
5ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّ الْحَكَمَ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ أُهْدِيَ لَهُ حَمَامَةٌ فِي الْحَرَمِ مَقْصُوصَةٌ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) انْتِفْهَا وَأَحْسِنْ إِلَيْهَا وَاعْلِفْهَا حَتَّى إِذَا اسْتَوَى رِيشُهَا فَخَلِّ سَبِيلَهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 110
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/86)
6ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ عَبْدِ السَّلامِ عَنْ كَرِبٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ كُنَّا جَمَاعَةً فَاشْتَرَيْنَا طَيْراً فَقَصَصْنَاهُ وَدَخَلْنَا بِهِ مَكَّةَ فَعَابَ ذَلِكَ عَلَيْنَا أَهْلُ مَكَّةَ فَأَرْسَلَ كَرِبٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَسَأَلَهُ فَقَالَ اسْتَوْدِعُوهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ مُسْلِماً أَوِ امْرَأَةً مُسْلِمَةً فَإِذَا اسْتَوَى خَلَّوْا سَبِيلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 110
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/86)
7ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنْ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحَرَمِ وَهُوَ مُحِلٌّ فَعَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَالْقِيمَةُ دِرْهَمٌ يَشْتَرِي بِهِ عَلَفاً لِحَمَامِ الْحَرَمِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 111
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/86)
8ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ خَلاَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ فِي رَجُلٍ ذَبَحَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ الْفِدَاءُ قُلْتُ فَيَأْكُلُهُ قَالَ لا قُلْتُ فَيَطْرَحُهُ قَالَ إِذاً يَكُونُ عَلَيْهِ فِدَاءٌ آخَرُ قُلْتُ فَمَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ يَدْفِنُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 111
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/87)
9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ بِطَيْرٍ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ قَالَ يَرُدُّهُ إِلَى مَكَّةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 111
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/87)
10ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ فِي الْحَمَامَةِ دِرْهَمٌ وَفِي الْفَرْخِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَفِي الْبَيْضَةِ رُبُعُ دِرْهَمٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 111
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/87)
11ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَحَدَهُمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ طَيْراً فِي الْحِلِّ فَاشْتَرَاهُ فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ فَمَاتَ فَقَالَ إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ خَلَّى سَبِيلَهُ فَمَاتَ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/88)
12ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَمَضَى بِرَمْيَتِهِ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ أَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ قَالَ لا لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ لأَنَّهُ رَمَى حَيْثُ رَمَى وَهُوَ لَهُ حَلالٌ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ نَصَبَ شَرَكاً فِي الْحِلِّ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ فَوَقَعَ فِيهِ صَيْدٌ فَاضْطَرَبَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ لأَنَّهُ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَقُلْتُ هَذَا الْقِيَاسُ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْءٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 111
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/88)
13ـ صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ زِيَادٍ أَبِي الْحَسَنِ الْوَاسِطِيِّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ قَفَّلُوا عَلَى طَائِرٍ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ الْبَابَ فَمَاتَ قَالَ عَلَيْهِمْ بِقِيمَةِ كُلِّ طَيْرٍ [نِصْفُ] دِرْهَمٍ يُعْلَفُ بِهِ حَمَامُ الْحَرَمِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 112
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/89)
14ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ حَلَّ فِي الْحَرَمِ رَمَى صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فَقَتَلَهُ قَالَ عَلَيْهِ الْجَزَاءُ لأَنَّ الآفَةَ جَاءَتْهُ مِنْ قِبَلِ الْحَرَمِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً خَارِجاً مِنَ الْحَرَمِ فِي الْحِلِّ فَتَحَامَلَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَقَالَ لَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 112
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/91)
15ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي حَمَامِ مَكَّةَ الطَّيْرُ الأَهْلِيُّ غَيْرُ حَمَامِ الْحَرَمِ مَنْ ذَبَحَ طَيْراً مِنْهُ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ أَفْضَلَ مِنْ ثَمَنِهِ فَإِنْ كَانَ مُحْرِماً فَشَاةٌ عَنْ كُلِّ طَيْرٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 112
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/91)
16ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّ أَخاً لِي اشْتَرَى حَمَاماً مِنَ الْمَدِينَةِ فَذَهَبْنَا بِهَا إِلَى مَكَّةَ فَاعْتَمَرْنَا وَأَقَمْنَا إِلَى الْحَجِّ ثُمَّ أَخْرَجْنَا الْحَمَامَ مَعَنَا مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْكُوفَةِ فَعَلَيْنَا فِي ذَلِكَ شَيْءٌ قَالَ لِلرَّسُولِ إِنِّي أَظُنُّهُنَّ كُنَّ فُرْهَةً قَالَ لَهُ يَذْبَحُ مَكَانَ كُلِّ طَيْرٍ شَاةً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/92)
17ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ نَتَفَ حَمَامَةً مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ قَالَ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ عَلَى مِسْكِينٍ وَيُعْطِي بِالْيَدِ الَّتِي نَتَفَ بِهَا فَإِنَّهُ قَدْ أَوْجَعَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 112
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/92)
18ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) أُهْدِيَ لَنَا طَائِرٌ مَذْبُوحٌ بِمَكَّةَ فَأَكَلَهُ أَهْلُنَا فَقَالَ لا يَرَى بِهِ أَهْلُ مَكَّةَ بَأْساً قُلْتُ فَأَيُّ شَيْءٍ تَقُولُ أَنْتَ قَالَ عَلَيْهِمْ ثَمَنُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 112
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/93)
19ـ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) نَشْتَرِي الصُّقُورَ فَنُدْخِلُهَا الْحَرَمَ فَلَنَا ذَلِكَ فَقَالَ كُلُّ مَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ مِنَ الطَّيْرِ مِمَّا يَصُفُّ جَنَاحَهُ فَقَدْ دَخَلَ مَأْمَنَهُ فَخَلِّ سَبِيلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/94)
20ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ كَانَ فِي جَانِبِ بَيْتِي مِكْتَلٌ فِيهِ بَيْضَتَانِ مِنْ حَمَامِ الْحَرَمِ فَذَهَبَ الْغُلامُ يَكُبُّ الْمِكْتَلَ وَهُوَ لا يَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ بَيْضَتَيْنِ فَكَسَرَهُمَا فَخَرَجْتُ فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ الْحَسَنِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِكَفَّيْنِ مِنْ دَقِيقٍ قَالَ ثُمَّ لَقِيتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) بَعْدُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ ثَمَنُ طَيْرَيْنِ تَعْلِفُ بِهِ حَمَامَ الْحَرَمِ فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ الْحَسَنِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ صَدَقَكَ حَدِّثْ بِهِ فَإِنَّمَا أَخَذَهُ عَنْ آبَائِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/94)
21ـ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَأَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ فَرْخَيْنِ مُسَرْوَلَيْنِ ذَبَحْتُهُمَا وَأَنَا بِمَكَّةَ فَقَالَ لِي لِمَ ذَبَحْتَهُمَا فَقُلْتُ جَاءَتْنِي بِهِمَا جَارِيَةٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَسَأَلَتْنِي أَنْ أَذْبَحَهُمَا فَظَنَنْتُ أَنِّي بِالْكُوفَةِ وَلَمْ أَذْكُرِ الْحَرَمَ فَقَالَ عَلَيْكَ قِيمَتُهُمَا قُلْتُ كَمْ قِيمَتُهُمَا قَالَ دِرْهَمٌ وَهُوَ خَيْرٌ مِنْهُمَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 113
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/95)
22ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) بِمَكَّةَ وَدَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ بِهَا فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لِي دَاوُدُ بْنُ عَلِيٍّ مَا تَقُولُ يَا أَبَا عَبْدِ الله فِي قَمَارِيَّ اصْطَدْنَاهَا وَقَصَّيْنَاهَا فَقُلْتُ تُنْتَفُ وَتُعْلَفُ فَإِذَا اسْتَوَتْ خُلِّيَ سَبِيلُهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 113
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/95)
23ـ أَحْمَدُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ الله قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ بَيْضَةِ نَعَامَةٍ أَكَلْتُ فِي الْحَرَمِ قَالَ تَصَدَّقْ بِثَمَنِهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/96)
24ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ مُثَنًّى قَالَ خَرَجْنَا إِلَى مَكَّةَ فَاصْطَادَتِ النِّسَاءُ قُمْرِيَّةً مِنْ قَمَارِيِّ أَمَجَ حَيْثُ بَلَغْنَا الْبَرِيدَ فَنَتَفَتِ النِّسَاءُ جَنَاحَيْهِ ثُمَّ دَخَلُوا بِهَا مَكَّةَ فَدَخَلَ أَبُو بَصِيرٍ عَلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ تَنْظُرُونَ امْرَأَةً لا بَأْسَ بِهَا فَتُعْطُونَهَا الطَّيْرَ تَعْلِفُهُ وَتُمْسِكُهُ حَتَّى إِذَا اسْتَوَى جَنَاحَاهُ خَلَّتْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/96)
25ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَا يُكْرَهُ مِنَ الطَّيْرِ فَقَالَ مَا صَفَّ عَلَى رَأْسِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/96)
26ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْعَطَّارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) رَجُلٌ قَتَلَ أَسَداً فِي الْحَرَمِ قَالَ عَلَيْهِ كَبْشٌ يَذْبَحُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 113
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/96)
27ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) فِي رَجُلٍ أَصَابَ ظَبْياً فِي الْحِلِّ فَاشْتَرَاهُ فَأَدْخَلَهُ الْحَرَمَ فَمَاتَ الظَّبْيُ فِي الْحَرَمِ فَقَالَ إِنْ كَانَ حِينَ أَدْخَلَهُ الْحَرَمَ خَلَّى سَبِيلَهُ فَمَاتَ فَلا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ أَمْسَكَهُ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهُ فِي الْحَرَمِ فَعَلَيْهِ الْفِدَاءُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 113
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/97)
28ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ الْيَسَعَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْفَهْدِ يُشْتَرَى بِمِنًى وَيُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ فَقَالَ كُلُّ مَا أُدْخِلَ الْحَرَمَ مِنَ السَّبُعِ مَأْسُوراً فَعَلَيْكَ إِخْرَاجُهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 113, 114
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/97)
29ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ (عَلَيْهِم السَّلاَم) أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ شَجَرَةٍ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ وَأَغْصَانُهَا فِي الْحِلِّ عَلَى غُصْنٍ مِنْهَا طَائِرٌ رَمَاهُ رَجُلٌ فَصَرَعَهُ قَالَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ إِذَا كَانَ أَصْلُهَا فِي الْحَرَمِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/97)
30ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً فِي الْحِلِّ فَرَبَطَهُ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ فَمَشَى الصَّيْدُ بِرِبَاطِهِ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ وَالرِّبَاطُ فِي عُنُقِهِ فَأَجَرَّهُ الرَّجُلُ بِحَبْلِهِ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنَ الْحَرَمِ وَالرَّجُلُ فِي الْحِلِّ فَقَالَ ثَمَنُهُ وَلَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 114
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/97)