باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 21
12ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ رَمَى صَيْداً فِي الْحِلِّ فَمَضَى بِرَمْيَتِهِ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَمَاتَ أَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ قَالَ لا لَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ لأَنَّهُ رَمَى حَيْثُ رَمَى وَهُوَ لَهُ حَلالٌ إِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلٍ نَصَبَ شَرَكاً فِي الْحِلِّ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ فَوَقَعَ فِيهِ صَيْدٌ فَاضْطَرَبَ الصَّيْدُ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ جَزَاؤُهُ لأَنَّهُ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ فَقُلْتُ هَذَا الْقِيَاسُ عِنْدَ النَّاسِ فَقَالَ إِنَّمَا شَبَّهْتُ لَكَ شَيْئاً بِشَيْءٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 111
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/88)