باب صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 21
30ـ عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ صَيْداً فِي الْحِلِّ فَرَبَطَهُ إِلَى جَانِبِ الْحَرَمِ فَمَشَى الصَّيْدُ بِرِبَاطِهِ حَتَّى دَخَلَ الْحَرَمَ وَالرِّبَاطُ فِي عُنُقِهِ فَأَجَرَّهُ الرَّجُلُ بِحَبْلِهِ حَتَّى أَخْرَجَهُ مِنَ الْحَرَمِ وَالرَّجُلُ فِي الْحِلِّ فَقَالَ ثَمَنُهُ وَلَحْمُهُ حَرَامٌ مِثْلُ الْمَيْتَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 114
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/97)