باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 72
1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قُلْتُ لَهُ أُشْرِكُ أَبَوَيَّ فِي حَجَّتِي قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أُشْرِكُ إِخْوَتِي فِي حَجَّتِي قَالَ نَعَمْ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ جَاعِلٌ لَكَ حَجّاً وَلَهُمْ حَجّاً وَلَكَ أَجْرٌ لِصِلَتِكَ إِيَّاهُمْ قُلْتُ فَأَطُوفُ عَنِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَهُمْ بِالْكُوفَةِ فَقَالَ نَعَمْ تَقُولُ حِينَ تَفْتَتِحُ الطَّوَافَ اللهمَّ تَقَبَّلْ مِنْ فُلانٍ الَّذِي تَطُوفُ عَنْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 148
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/230)
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَأَنَا صَرُورَةٌ فَقُلْتُ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ حَجَّتِي عَنْ أُمِّي فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ لِي حَتَّى أَسْأَلَ لَكَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَقَالَ إِلْيَاسُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَأَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ابْنِي هَذَا صَرُورَةٌ وَقَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يُكْتَبُ لَهُ وَلَهَا وَيُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ الْبِرِّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/230)
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَدَخَلَ عَلَيْهِ الْحَارِثُ بْنُ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لِيَ ابْنَةٌ قَيِّمَةٌ لِي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَهِيَ عَاتِقٌ أَ فَأَجْعَلُ لَهَا حَجَّتِي قَالَ أَمَا إِنَّهُ يَكُونُ لَهَا أَجْرُهَا وَيَكُونُ لَكَ مِثْلُ ذَلِكَ وَلا يُنْقَصُ مِنْ أَجْرِهَا شَيْءٌ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/231)
4ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَحُجُّ فَيَجْعَلُ حَجَّتَهُ وَعُمْرَتَهُ أَوْ بَعْضَ طَوَافِهِ لِبَعْضِ أَهْلِهِ وَهُوَ عَنْهُ غَائِبٌ بِبَلَدٍ آخَرَ قَالَ قُلْتُ فَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَجْرِهِ قَالَ لا هِيَ لَهُ وَلِصَاحِبِهِ وَلَهُ أَجْرٌ سِوَى ذَلِكَ بِمَا وَصَلَ قُلْتُ وَهُوَ مَيِّتٌ هَلْ يَدْخُلُ ذَلِكَ عَلَيْهِ قَالَ نَعَمْ حَتَّى يَكُونُ مَسْخُوطاً عَلَيْهِ فَيُغْفَرُ لَهُ أَوْ يَكُونُ مُضَيَّقاً عَلَيْهِ فَيُوَسَّعُ عَلَيْهِ قُلْتُ فَيَعْلَمُ هُوَ فِي مَكَانِهِ أَنَّ عَمَلَ ذَلِكَ لَحِقَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَإِنْ كَانَ نَاصِباً يَنْفَعُهُ ذَلِكَ قَالَ نَعَمْ يُخَفَّفُ عَنْهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 148, 149
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/231)
5ـ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَأَنَا بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ مَا رَجَعْتُ مِنْ مَكَّةَ إِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَحُجَّ عَنِ ابْنَتِي قَالَ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهَا الآنَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/231)
6ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ يُشْرِكُ أَبَاهُ وَأَخَاهُ وَقَرَابَتَهُ فِي حَجِّهِ فَقَالَ إِذاً يُكْتَبَ لَكَ حَجٌّ مِثْلُ حَجِّهِمْ وَتُزْدَادَ أَجْراً بِمَا وَصَلْتَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 149
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/232)
7ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَنْ وَصَلَ أَبَاهُ أَوْ ذَا قَرَابَةٍ لَهُ فَطَافَ عَنْهُ كَانَ لَهُ أَجْرُهُ كَامِلاً وَلِلَّذِي طَافَ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ وَيُفَضَّلُ هُوَ بِصِلَتِهِ إِيَّاهُ بِطَوَافٍ آخَرَ وَقَالَ مَنْ حَجَّ فَجَعَلَ حَجَّتَهُ عَنْ ذِي قَرَابَتِهِ يَصِلُهُ بِهَا كَانَتْ حَجَّتُهُ كَامِلَةً وَكَانَ لِلَّذِي حَجَّ عَنْهُ مِثْلُ أَجْرِهِ إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ وَاسِعٌ لِذَلِكَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/232)
8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَشْعَثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَجَعْتُ مِنْ مَكَّةَ فَلَقِيتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدٌ فِيمَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ الله إِنِّي إِذَا خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ رُبَّمَا قَالَ لِيَ الرَّجُلُ طُفْ عَنِّي أُسْبُوعاً وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَأَشْتَغِلُ عَنْ ذَلِكَ فَإِذَا رَجَعْتُ لَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ لَهُ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ مَكَّةَ فَقَضَيْتَ نُسُكَكَ فَطُفْ أُسْبُوعاً وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلِ اللهمَّ إِنَّ هَذَا الطَّوَافَ وَهَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عَنْ أَبِي وَأُمِّي وَعَنْ زَوْجَتِي وَعَنْ وُلْدِي وَعَنْ حَامَّتِي وَعَنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ وَأَبْيَضِهِمْ وَأَسْوَدِهِمْ فَلا تَشَاءُ أَنْ قُلْتَ لِلرَّجُلِ إِنِّي قَدْ طُفْتُ عَنْكَ وَصَلَّيْتُ عَنْكَ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ كُنْتَ صَادِقاً فَإِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ النَّبِيِّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَضَيْتَ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ النَّبِيِّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) ثُمَّ قُلْ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله مِنْ أَبِي وَأُمِّي وَزَوْجَتِي وَوُلْدِي وَجَمِيعِ حَامَّتِي وَمِنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ وَأَبْيَضِهِمْ وَأَسْوَدِهِمْ فَلا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّي أَقْرَأْتُ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنْكَ السَّلامَ إِلاَّ كُنْتَ صَادِقاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/232)
9ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) كَمْ أُشْرِكُ فِي حَجَّتِي قَالَ كَمْ شِئْتَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 149
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/233)
10ـ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الله عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الأَرْمَنِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) لَوْ أَشْرَكْتَ أَلْفاً فِي حَجَّتِكَ لَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَجَّةٌ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَنْقُصَ حَجَّتُكَ شَيْئاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/233)