باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 72
8ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَشْعَثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَجَعْتُ مِنْ مَكَّةَ فَلَقِيتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الْمَسْجِدِ وَهُوَ قَاعِدٌ فِيمَا بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ فَقُلْتُ يَا ابْنَ رَسُولِ الله إِنِّي إِذَا خَرَجْتُ إِلَى مَكَّةَ رُبَّمَا قَالَ لِيَ الرَّجُلُ طُفْ عَنِّي أُسْبُوعاً وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ فَأَشْتَغِلُ عَنْ ذَلِكَ فَإِذَا رَجَعْتُ لَمْ أَدْرِ مَا أَقُولُ لَهُ قَالَ إِذَا أَتَيْتَ مَكَّةَ فَقَضَيْتَ نُسُكَكَ فَطُفْ أُسْبُوعاً وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قُلِ اللهمَّ إِنَّ هَذَا الطَّوَافَ وَهَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ عَنْ أَبِي وَأُمِّي وَعَنْ زَوْجَتِي وَعَنْ وُلْدِي وَعَنْ حَامَّتِي وَعَنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ وَأَبْيَضِهِمْ وَأَسْوَدِهِمْ فَلا تَشَاءُ أَنْ قُلْتَ لِلرَّجُلِ إِنِّي قَدْ طُفْتُ عَنْكَ وَصَلَّيْتُ عَنْكَ رَكْعَتَيْنِ إِلاَّ كُنْتَ صَادِقاً فَإِذَا أَتَيْتَ قَبْرَ النَّبِيِّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) فَقَضَيْتَ مَا يَجِبُ عَلَيْكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قِفْ عِنْدَ رَأْسِ النَّبِيِّ (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) ثُمَّ قُلْ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ الله مِنْ أَبِي وَأُمِّي وَزَوْجَتِي وَوُلْدِي وَجَمِيعِ حَامَّتِي وَمِنْ جَمِيعِ أَهْلِ بَلَدِي حُرِّهِمْ وَعَبْدِهِمْ وَأَبْيَضِهِمْ وَأَسْوَدِهِمْ فَلا تَشَاءُ أَنْ تَقُولَ لِلرَّجُلِ إِنِّي أَقْرَأْتُ رَسُولَ الله (صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِه) عَنْكَ السَّلامَ إِلاَّ كُنْتَ صَادِقاً.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/232)