باب من يشرك قرابته وإخوته في حجته أو يصلهم بحجة
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 72
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ عَمْرِو بْنِ إِلْيَاسَ قَالَ حَجَجْتُ مَعَ أَبِي وَأَنَا صَرُورَةٌ فَقُلْتُ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَجْعَلَ حَجَّتِي عَنْ أُمِّي فَإِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ فَقَالَ لِي حَتَّى أَسْأَلَ لَكَ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فَقَالَ إِلْيَاسُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَأَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ ابْنِي هَذَا صَرُورَةٌ وَقَدْ مَاتَتْ أُمُّهُ فَأَحَبَّ أَنْ يَجْعَلَ حَجَّتَهُ لَهَا أَ فَيَجُوزُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) يُكْتَبُ لَهُ وَلَهَا وَيُكْتَبُ لَهُ أَجْرُ الْبِرِّ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/230)