باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من ذلك
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 85
الكافي
المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 85
باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من ذلك
11 حديثًا1ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ وَالْقُفَّازَيْنِ وَكُرِهَ النِّقَابُ وَقَالَ تَسْدِلُ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا قُلْتُ حَدُّ ذَلِكَ إِلَى أَيْنَ قَالَ إِلَى طَرَفِ الأَنْفِ قَدْرَ مَا تُبْصِرُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, pp. 161, 162
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/288)
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْعَبَّاسِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ أَيَّ شَيْءٍ تَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ قَالَ تَلْبَسُ الثِّيَابَ كُلَّهَا إِلاَّ الْمَصْبُوغَةَ بِالزَّعْفَرَانِ وَالْوَرْسِ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ وَلا حُلِيّاً تَتَزَيَّنُ بِهِ لِزَوْجِهَا وَلا تَكْتَحِلُ إِلاَّ مِنْ عِلَّةٍ وَلا تَمَسُّ طِيباً وَلا تَلْبَسُ حُلِيّاً وَلا فِرِنْداً وَلا بَأْسَ بِالْعَلَمِ فِي الثَّوْبِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/289)
3ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) بِامْرَأَةٍ مُتَنَقِّبَةٍ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ فَقَالَ أَحْرِمِي وَأَسْفِرِي وَأَرْخِي ثَوْبَكِ مِنْ فَوْقِ رَأْسِكِ فَإِنَّكِ إِنْ تَنَقَّبْتِ لَمْ يَتَغَيَّرْ لَوْنُكِ فَقَالَ رَجُلٌ إِلَى أَيْنَ تُرْخِيهِ فَقَالَ تُغَطِّي عَيْنَيْهَا قَالَ قُلْتُ يَبْلُغُ فَمَهَا قَالَ نَعَمْ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الْمُحْرِمَةُ لا تَلْبَسُ الْحُلِيَّ وَلا الثِّيَابَ الْمُصَبَّغَاتِ إِلاَّ صِبْغٌ لا يَرْدَعُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/290)
4ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا الْحُلِيُّ وَالْخَلْخَالُ وَالْمَسَكَةُ وَالْقُرْطَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ تُحْرِمُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهَا وَقَدْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ فِي بَيْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا أَ تَنْزَعُهُ إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ قَالَ تُحْرِمُ فِيهِ وَتَلْبَسُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرِّجَالِ فِي مَرْكَبِهَا وَمَسِيرِهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 162
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/291)
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعِمَامَةِ السَّابِرِيَّةِ فِيهَا عَلَمُ حَرِيرٍ تُحْرِمُ فِيهَا الْمَرْأَةُ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ إِذَا كَانَ سَدَاهُ وَلَحْمَتُهُ جَمِيعاً حَرِيراً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَدْ سَأَلَنِي أَبُو سَعِيدٍ عَنِ الْخَمِيصَةِ سَدَاهَا إِبْرِيسَمٌ أَنْ أَلْبَسَهَا وَكَانَ وَجَدَ الْبَرْدَ فَأَمَرْتُهُ أَنْ يَلْبَسَهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 162
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/292)
6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ أَوْ غَيْرِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عُيَيْنَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ الثِّيَابُ كُلُّهَا مَا خَلا الْقُفَّازَيْنِ وَالْبُرْقُعَ وَالْحَرِيرَ قُلْتُ تَلْبَسُ الْخَزَّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنَّ سَدَاهُ الإِبْرِيسَمُ وَهُوَ حَرِيرٌ قَالَ مَا لَمْ يَكُنْ حَرِيراً خَالِصاً فَلا بَأْسَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/292)
7ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ (عَلَيْهِما السَّلاَم) قَالَ الْمُحْرِمَةُ لا تَتَنَقَّبُ لأَنَّ إِحْرَامَ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَإِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/292)
8ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمَرْأَةِ هَلْ تَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ ثَوْباً حَرِيراً وَهِيَ مُحْرِمَةٌ قَالَ لا وَلَهَا أَنْ تَلْبَسَهُ فِي غَيْرِ إِحْرَامِهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 162
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/293)
9ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدِ اسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ فَأَمَاطَ الْمِرْوَحَةَ بِنَفْسِهِ عَنْ وَجْهِهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/293)
10ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مُصَبَّغَاتُ الثِّيَابِ تَلْبَسُهُ الْمُحْرِمَةُ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ إِلاَّ الْمُفْدَمَ الْمَشْهُورَ وَالْقِلادَةَ الْمَشْهُورَةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 162
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/293)
11ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا أَحْرَمَتْ أَ تَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ السُّتْرَةَ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/293)