باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من ذلك
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 85
الكافي
المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 85
باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي وما يكره لها من ذلك
4ـ أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الْمَرْأَةِ يَكُونُ عَلَيْهَا الْحُلِيُّ وَالْخَلْخَالُ وَالْمَسَكَةُ وَالْقُرْطَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ تُحْرِمُ فِيهِ وَهُوَ عَلَيْهَا وَقَدْ كَانَتْ تَلْبَسُهُ فِي بَيْتِهَا قَبْلَ حَجِّهَا أَ تَنْزَعُهُ إِذَا أَحْرَمَتْ أَوْ تَتْرُكُهُ عَلَى حَالِهِ قَالَ تُحْرِمُ فِيهِ وَتَلْبَسُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُظْهِرَهُ لِلرِّجَالِ فِي مَرْكَبِهَا وَمَسِيرِهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 162
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/291)