باب المحرم يضطر إلى مالا يجوز له لبسه

الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 86
الكافي

المجلّد 4, الكتاب 3, الباب 86

باب المحرم يضطر إلى مالا يجوز له لبسه

6 أحاديث
1ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ هَلَكَتْ نَعْلاهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى نَعْلَيْنِ قَالَ لَهُ أَنْ يَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ إِذَا اضْطُرَّ إِلَى ذَلِكَ وَلْيَشُقَّهُ مِنْ ظَهْرِ الْقَدَمِ وَإِنْ لَبِسَ الطَّيْلَسَانَ فَلا يَزُرَّهُ عَلَيْهِ فَإِنِ اضْطُرَّ إِلَى قَبَاءٍ مِنْ بَرْدٍ وَلا يَجِدُ ثَوْباً غَيْرَهُ فَلْيَلْبَسْهُ مَقْلُوباً وَلا يُدْخِلْ يَدَيْهِ فِي يَدَيِ الْقَبَاءِ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/294)
2ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ قَالَ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِمَا.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/296)
3ـ سَهْلٌ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) أَنَّ عَلِيّاً (عَلَيْهِ السَّلاَم) كَانَ لا يَرَى بَأْساً بِعَقْدِ الثَّوْبِ إِذَا قَصُرَ ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِ وَإِنْ كَانَ مُحْرِماً.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/296)
4ـ سَهْلٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُثَنًّى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ لا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ سِلاحُهُ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/296)
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ قَبَاءٌ فَلْيَنْكُسْهُ وَلْيَجْعَلْ أَعْلاهُ أَسْفَلَهُ وَيَلْبَسُهُ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَقْلِبُ ظَهْرَهُ بَطْنَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 163
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/296)
6ـ حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ الْمُحْرِمُ يَلْبَسُ السَّرَاوِيلَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِزَارٌ وَيَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ نَعْلٌ.
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 163
  • العلامة باقر المجلسي
    Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (17/297)