باب المحرم يضطر إلى مالا يجوز له لبسه
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 86
5ـ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُثَنًّى الْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ مَنِ اضْطُرَّ إِلَى ثَوْبٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ قَبَاءٌ فَلْيَنْكُسْهُ وَلْيَجْعَلْ أَعْلاهُ أَسْفَلَهُ وَيَلْبَسُهُ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى يَقْلِبُ ظَهْرَهُ بَطْنَهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Kāfī, vol. 2, p. 163
- Mirʾāt al-ʿUqūl fī Sharḥ Akhbār Āl al-Rasūl (7/296)