باب الاغسال وكيفية الغسل من الجنابة
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 17
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اِغْتَسَلَ أَبِي مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَقِيلَ لَهُ قَدْ بَقِيَتْ لُمْعَةٌ مِنْ ظَهْرِكَ لَمْ يُصِبْهَا اَلْمَاءُ فَقَالَ لَهُ« مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ سَكَتَّ» ثُمَّ مَسَحَ تِلْكَ اَللُّمْعَةَ بِيَدِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 73
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 388
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ لِأَصْحَابِهِ« إِنَّكُمْ تَأْتُونَ غَداً مَنْزِلاً لَيْسَ فِيهِ مَاءٌ فَاغْتَسِلُوا اَلْيَوْمَ لِغَدٍ» فَاغْتَسَلْنَا يَوْمَ اَلْخَمِيسِ لِلْجُمُعَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 389
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّهِ وَ أُمِّ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَتَا: كُنَّا مَعَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِالْبَادِيَةِ وَ نَحْنُ نُرِيدُ بَغْدَادَ فَقَالَ لَنَا يَوْمَ اَلْخَمِيسِ« اِغْتَسِلاَ اَلْيَوْمَ لِغَدٍ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ فَإِنَّ اَلْمَاءَ غَداً بِهَا قَلِيلٌ» فَاغْتَسَلْنَا يَوْمَ اَلْخَمِيسِ لِيَوْمِ اَلْجُمُعَةِ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 389
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الأَوَّلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَيْفَ صَارَ غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبًا؟ فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى أَتَمَّ صَلَاةَ الْفَرِيضَةِ بِصَلَاةِ النَّافِلَةِ، وَأَتَمَّ صِيَامَ الْفَرِيضَةِ بِصِيَامِ النَّافِلَةِ، وَأَتَمَّ وُضُوءَ الْفَرِيضَةِ بِغُسْلِ الْجُمُعَةِ، مَا كَانَ فِي ذٰلِكَ مِنْ سَهْوٍ أَوْ تَقْصِيرٍ أَوْ نِسْيَانٍ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 74
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 389
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَتِ اَلْأَنْصَارُ تَعْمَلُ فِي نَوَاضِحِهَا وَ أَمْوَالِهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ اَلْجُمُعَةِ جَاءُوا فَتَأَذَّى اَلنَّاسُ بِأَرْوَاحِ آبَاطِهِمْ وَ أَجْسَادِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِالْغُسْلِ يَوْمَ اَلْجُمُعَةِ فَجَرَتْ بِذَلِكَ اَلسُّنَّةُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 389
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «دَخَلَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ عَلَى عَائِشَةَ وَ قَدْ وَضَعَتْ قُمْقُمَتَهَا فِي اَلشَّمْسِ فَقَالَ« يَا حُمَيْرَاءُ مَا هَذَا» قَالَتْ أَغْسِلُ رَأْسِي وَ جَسَدِي فَقَالَ« لاَ تَعُودِي فَإِنَّهُ يُورِثُ اَلْبَرَصَ»».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 389
مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُتَوَضَّأَ بِالْمَاءِ اَلَّذِي يُوضَعُ فِي اَلشَّمْسِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 390
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ اَلْمَاءَ فِي اَلسَّاقِيَةِ أَوْ مُسْتَنْقَعاً فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يَكُونَ اَلسِّبَاعُ قَدْ شَرِبَتْ مِنْهَا يَغْتَسِلُ مِنْهُ لِلْجَنَابَةِ وَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ إِذَا كَانَ لاَ يَجِدُ غَيْرَهُ وَاَلْمَاءُ لاَ يَبْلُغُ صَاعاً لِلْجَنَابَةِ وَ لاَ مُدّاً لِلْوُضُوءِ وَ هُوَ مُتَفَرِّقٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« إِذَا كَانَ كَفُّهُ نَظِيفَةً فَلْيَأْخُذْ كَفّاً مِنَ اَلْمَاءِ بِيَدٍ وَاحِدَةٍ وَ لْيَنْضِحْهُ خَلْفَهُ وَ عَنْ أَمَامِهِ وَ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يَكْفِيَهُ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَسَحَ جِلْدَهُ بِيَدِهِ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 390
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا اِغْتَسَلْتَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ فَقُلِ اَللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي وَ تَقَبَّلْ سَعْيِي وَ اِجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لِي اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلتَّوَّابِينَ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلْمُتَطَهِّرِينَ وَ إِذَا اِغْتَسَلْتَ لِلْجُمُعَةِ فَقُلِ اَللَّهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِي مِنْ كُلِّ آفَةٍ تَمْحَقُ بِهَا دِينِي وَ تُبْطِلُ بِهَا عَمَلِي اَللَّهُمَّ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلتَّوَّابِينَ وَ اِجْعَلْنِي مِنَ اَلْمُتَطَهِّرِينَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 390
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ بِثَوْبِهِ مَنِيّاً وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ اِحْتَلَمَ قَالَ« لِيَغْسِلْ مَا وَجَدَ بِثَوْبِهِ وَ لْيَتَوَضَّأْ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 390
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ اَلْمَنِيَّ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ وَ لَمْ يَكُنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ أَنَّهُ قَدِ اِحْتَلَمَ قَالَ« فَلْيَغْتَسِلْ وَ لْيَغْسِلْ ثَوْبَهُ وَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 74
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 391
وروى هذا الحديث بلفظ آخر.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنَامُ وَ لَمْ يَرَ فِي نَوْمِهِ أَنَّهُ قَدِ اِحْتَلَمَ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ وَ عَلَى فَخِذِهِ اَلْمَاءَ هَلْ عَلَيْهِ غُسْلٌ قَالَ« نَعَمْ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 74
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 391
فلا تنافي بين هذين الخبرين والخبر الاول لان الوجه في الجمع بينهما أن الثوب الذي لا يشاركه في استعماله غيره متى وجد عليه منيا وجب عليه الغسل واعادة الصلاة إن كان قد صلى لجواز أن يكون قد نسي الاحتلام وأما ما يشاركه فيه غيره فلا يوجب عليه الغسل إلا إذا تيقن الاحتلام.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَ عَنِ اَلرَّجُلِ اِحْتَلَمَ فَلَمَّا اِنْتَبَهَ وَجَدَ بَلَلاً قَلِيلاً قَالَ« لَيْسَ بِشَيْءٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَرِيضاً فَإِنَّهُ يَضْعُفُ فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 391
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي رَجُلٍ اِحْتَلَمَ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ إِلَى ثَوْبِهِ فَلَمْ يَرَ بِهِ شَيْئاً قَالَ« يُصَلِّي فِيهِ» قُلْتُ فَرَجُلٌ رَأَى فِي اَلْمَنَامِ أَنَّهُ اِحْتَلَمَ فَلَمَّا قَامَ وَجَدَ بَلَلاً قَلِيلاً عَلَى طَرَفِ ذَكَرِهِ قَالَ« لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْغُسْلُ إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ« إِنَّمَا اَلْغُسْلُ مِنَ اَلْمَاءِ اَلْأَكْبَرِ»».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 74
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 391
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ وَلِيَهَا قَمِيصُهَا أَوْ إِزَارُهَا يُصِيبُهُ مِنْ بَلَلِ اَلْفَرْجِ وَ هِيَ جُنُبٌ أَ تُصَلِّي فِيهِ قَالَ« إِذَا اِغْتَسَلَتْ صَلَّتْ فِيهِمَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 74
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 392
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كُنَّ نِسَاءُ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذَا اِغْتَسَلْنَ مِنَ اَلْجَنَابَةِ يُبْقِينَ صُفْرَةَ اَلطِّيبِ عَلَى أَجْسَادِهِنَّ وَ ذَلِكَ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَمَرَهُنَّ أَنْ يَصْبُبْنَ اَلْمَاءَ صَبّاً عَلَى أَجْسَادِهِنَّ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 392
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَرَى فِي اَلْمَنَامِ وَ يَجِدُ اَلشَّهْوَةَ فَيَسْتَيْقِظُ فَيَنْظُرُ فَلاَ يَجِدُ شَيْئاً ثُمَّ يَمْكُثُ اَلْهُوَيْنَ بَعْدُ فَيَخْرُجُ قَالَ «إِنْ كَانَ مَرِيضاً فَلْيَغْتَسِلْ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَرِيضاً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ» قَالَ قُلْتُ لَهُ فَمَا اَلْفَرْقُ بَيْنَهُمَا قَالَ« لِأَنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا كَانَ صَحِيحاً جَاءَ اَلْمَاءُ بِدَفْعَةٍ قَوِيَّةٍ وَ إِنْ كَانَ مَرِيضاً لَمْ يَجِئْ إِلاَّ بَعْدُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 75
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 392
عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ رَأَى فِي مَنَامِهِ فَوَجَدَ اَللَّذَّةَ وَ اَلشَّهْوَةَ ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَرَ فِي ثَوْبِهِ شَيْئاً قَالَ فَقَالَ «إِنْ كَانَ مَرِيضاً فَعَلَيْهِ اَلْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ صَحِيحاً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 392
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« يَنَامُ اَلرَّجُلُ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ تَنَامُ اَلْمَرْأَةُ وَ هِيَ جُنُبٌ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 75
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 392
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ يُجْنِبُ ثُمَّ يُرِيدُ اَلنَّوْمَ قَالَ« إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَفْعَلْ وَ اَلْغُسْلُ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ هُوَ نَامَ وَ لَمْ يَتَوَضَّأْ وَ لَمْ يَغْتَسِلْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 75
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 393
أَحْمَدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ يُجَامِعُهَا اَلرَّجُلُ فَتَحِيضُ وَ هِيَ فِي اَلْمُغْتَسَلِ فَتَغْتَسِلُ أَمْ لاَ قَالَ« قَدْ جَاءَ مَا يُفْسِدُ اَلصَّلاَةَ فَلاَ تَغْتَسِلُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 75
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 393
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:« إِذَا كُنْتَ مَرِيضاً فَأَصَابَتْكَ شَهْوَةٌ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ هُوَ اَلدَّافِقَ لَكِنَّهُ يَجِيءُ مَجِيئاً ضَعِيفاً لَيْسَتْ لَهُ قُوَّةٌ لِمَكَانِ مَرَضِكَ سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ قَلِيلاً قَلِيلاً فَاغْتَسِلْ مِنْهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 76
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 393
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ:« تَوَضَّأَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ بِمُدٍّ وَ اِغْتَسَلَ بِصَاعٍ» ثُمَّ قَالَ« اِغْتَسَلَ هُوَ وَ زَوْجَتُهُ بِخَمْسَةِ أَمْدَادٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ» قَالَ زُرَارَةُ فَقُلْتُ لَهُ كَيْفَ صَنَعَ هُوَ قَالَ« بَدَأَ هُوَ فَضَرَبَ بِيَدِهِ بِالْمَاءِ قَبْلَهَا وَ أَنْقَى فَرْجَهُ ثُمَّ ضَرَبَتْ فَأَنْقَتْ فَرْجَهَا ثُمَّ أَفَاضَ هُوَ وَ أَفَاضَتْ هِيَ عَلَى نَفْسِهَا حَتَّى فَرَغَا فَكَانَ اَلَّذِي اِغْتَسَلَ بِهِ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثَلاَثَةَ أَمْدَادٍ وَ اَلَّذِي اِغْتَسَلَتْ بِهِ مُدَّيْنِ وَ إِنَّمَا أَجْزَأَ عَنْهُمَا لِأَنَّهُمَا اِشْتَرَكَا جَمِيعاً وَ مَنِ اِنْفَرَدَ بِالْغُسْلِ وَحْدَهُ فَلاَ بُدَّلَهُ مِنْ صَاعٍ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 76
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 393
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ، فَقَالَ: تَبْدَأُ فَتَغْسِلُ كَفَّيْكَ، ثُمَّ تُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ، ثُمَّ تَمَضْمِضُ وَاسْتَنْشِقُ، ثُمَّ تَغْسِلُ جَسَدَكَ مِنْ لَدُنْ قَرْنِكَ إِلَى قَدَمَيْكَ، لَيْسَ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ وُضُوءٌ، وَكُلُّ شَيْءٍ أَمَسَّتْهُ الْمَاءُ فَقَدْ أَنْقَيْتَهُ، وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا جُنُبًا ارْتَمَسَ فِي الْمَاءِ ارْتِمَاسَةً وَاحِدَةً أَجْزَأَهُ ذٰلِكَ وَإِنْ لَمْ يُدَلِّكْ جَسَدَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 394
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« اَلْجُنُبُ وَاَلْحَائِضُ يَفْتَحَانِ اَلْمُصْحَفَ مِنْ وَرَاءِ اَلثَّوْبِ وَيَقْرَآنِ مِنَ اَلْقُرْآنِ مَا شَاءَا إِلاَّ اَلسَّجْدَةَ وَ يَدْخُلاَنِ اَلْمَسْجِدَ مُجْتَازَيْنِ وَ لاَ يَقْعُدَانِ فِيهِ وَ لاَ يَقْرَبَانِ اَلْمَسْجِدَيْنِ اَلْحَرَمَيْنِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 394
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ بُنْدَارَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي يَزِيدَ اَلْعَطَّارِ وَهُوَ دَاوُدُ بْنُ فَرْقَدٍ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ اَلْعِجْلِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَأْتِي جَارِيَتَهُ فِي اَلْمَاءِ قَالَ« لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 394
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجُنُبِ يَنَامُ فِي اَلْمَسْجِدِ فَقَالَ «يَتَوَضَّأُ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنَامَ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ يَمُرَّ فِيهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 394
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي اَلْحَمَّامِ وَ يَنْكِحُ فِيهِ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 394
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي اَلْحَمَّامِ وَ يَنْكِحُ فِيهِ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 395
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُوَاقِعُ أَهْلَهُ أَ يَنَامُ عَلَى ذَلِكَ قَالَ« إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يَتَوَفَّى اَلْأَنْفُسَ فِي مَنَامِهَا وَ لاَ يَدْرِي مَا يَطْرُقُهُ مِنَ اَلْبَلِيَّةِ إِذَا فَرَغَ فَلْيَغْتَسِلْ» قُلْتُ أَيَأْكُلُ اَلْجُنُبُ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ قَالَ« إِنَّا لَنَكْسَلُ وَلَكِنْ لِيَغْسِلْ يَدَهُ وَاَلْوُضُوءُ أَفْضَلُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 76
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 395
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَحْرٍ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْجُنُبُ يَدَّهِنُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ؟ فَقَالَ: لَا.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 395
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ اَلْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ هَلْ يَجُوزُ لِزَوْجِهَا اَلتَّعَرِّي وَ اَلْغُسْلُ بَيْنَ يَدَيْ خَادِمِهَا قَالَ« لاَ بَأْسَ مَا أَحَلَّتْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَمْ يَتَعَدَّهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 395
عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَادِمِ يَكُونُ لِوَلَدِ اَلرَّجُلِ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِأَهْلِهِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَجَرَّدَ بَيْنَ يَدَيْهَا أَمْ لاَ قَالَ« أَمَّا اَلْوَلَدُ فَلاَ أَرَى بِهِ بَأْساً».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 395
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَدَعُ غُسْلَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ نَاسِيًا أَوْ غَيْرَ ذٰلِكَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ نَاسِيًا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ، وَإِنْ كَانَ مُتَعَمِّدًا فَالْغُسْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَإِنْ هُوَ فَعَلَ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللهَ وَلَا يَعُودْ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 396
إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ اَلْأَحْمَرِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي أَيِّ اَللَّيَالِي أَغْتَسِلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ« فِي تِسْعَ عَشْرَةَ وَ فِي إِحْدَى وَ عِشْرِينَ وَ فِي ثَلاَثٍ وَ عِشْرِينَ وَ اَلْغُسْلُ أَوَّلَ اَللَّيْلِ» قُلْتُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَ اَلْغُسْلِ قَالَ« هُوَ مِثْلُ غُسْلِ يَوْمِ اَلْجُمُعَةِ إِذَا اِغْتَسَلْتَ بَعْدَ اَلْفَجْرِ أَجْزَأَكَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 396
الشرح #1