باب صفة الوضوء والفرض منه
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 16
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا تَوَضَّأَ اَلرَّجُلُ فَلْيَصْفِقْ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ نَاعِساً فَزِعَ وَاِسْتَيْقَظَ وَإِنْ كَانَ اَلْبَرْدُ فَزِعَ وَ لَمْ يَجِدِ اَلْبَرْدَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 379
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« لاَ تَضْرِبُوا وُجُوهَكُمْ بِالْمَاءِ إِذَا تَوَضَّأْتُمْ وَ لَكِنْ شُنُّوا اَلْمَاءَ شَنّاً».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 59
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 380
لان الوجه في الجمع بينهما ان الخبر الاول محمول على اباحة ذلك وانه ليس بواجب خلافه، والثاني محمول على ان الاولى غيره فلا تنافي بينهما على هذا الوجه.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ ذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ تَعَالَى عَلَى وُضُوئِهِ فَكَأَنَّمَا اِغْتَسَلَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 59
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 380
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ: إِذَا سَمَّيْتَ فِي الْوُضُوءِ طَهُرَ جَسَدُكَ كُلُّهُ، وَإِذَا لَمْ تُسَمِّ لَمْ يَطْهُرْ مِنْ جَسَدِكَ إِلَّا مَا مَرَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 380
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنَّ رَجُلاً تَوَضَّأَ وَ صَلَّى فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ« أَعِدْ صَلاَتَكَ وَ وُضُوءَكَ» فَفَعَلَ فَتَوَضَّأَ وَصَلَّى فَقَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ[ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خ ل]« أَعِدْ وُضُوءَكَ وَ صَلاَتَكَ» فَفَعَلَ وَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى فَقَالَ[ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خ ل]« أَعِدْ وُضُوءَكَ وَصَلاَتَكَ» فَأَتَى أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَشَكَا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَقَالَ« هَلْ سَمَّيْتَ حِينَ تَوَضَّأْتَ» قَالَ لاَ قَالَ« فَسَمِّ عَلَى وُضُوئِكَ» فَسَمَّى وَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى وَ أَتَى اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلَمْ يَأْمُرْهُ أَنْ يُعِيدَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 380
فالوجه في هذا الخبر أن تحمل التسمية فيه على النية التي قدمنا وجوبها، فاما ما عداها من الالفاظ فانما هي مستحبة دون أن تكون واجبة فرضا، والذي يدل على ذلك قوله عليه السلام في الخبر الاول( ان من لم يسم طهر من جسده ما مر عليه الماء) فلو كانت فرضا لكان من تركها لم يطهر شئ من جسده على حال لانه لا يكون قد تطهر.
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ اَلْعِجْلِيِّ مَوْلَى أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَنْ تَوَضَّأَ فَذَكَرَ اِسْمَ اَللَّهِ تَعَالَى طَهُرَ جَمِيعُ جَسَدِهِ وَ مَنْ لَمْ يُسَمِّ لَمْ يَطْهُرْ مِنْ جَسَدِهِ إِلاَّ مَا أَصَابَهُ اَلْمَاءُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 59
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 381
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ سَعْدَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« مَنْ طَلَبَ حَاجَةً وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلَمْ تُقْضَ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 381
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَقْطَعِ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ قَالَ« يَغْسِلُ ذَلِكَ اَلْمَكَانَ اَلَّذِي قُطِعَ مِنْهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 381
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي اَلْوُضُوءِ قَالَ« يَمْسَحُ فَوْقَ اَلْحِنَّاءِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 381
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلَّذِي يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي اَلْوُضُوءِ قَالَ« لاَ يَجُوزُ حَتَّى يُصِيبَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ اَلْمَاءُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 381
فالوجه في الجمع بين الخبرين انه إذا أمكن ايصال الماء إلى البشرة من غير مشقة فلا يجوز غيره فإذا تعذر ذلك جاز أن يمسح فوق الحناء، والذى يكشف عما قلناه.
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَحْلِقُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَطْلِيهِ بِالْحِنَّاءِ وَ يَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَمْسَحَ رَأْسَهُ وَ اَلْحِنَّاءُ عَلَيْهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 381
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَكُونُ عَلَى وُضُوءٍ فَيُصِيبُهُ اَلْمَطَرُ حَتَّى يَبْتَلَّ رَأْسُهُ وَ لِحْيَتُهُ وَ جَسَدُهُ وَ يَدَاهُ وَرِجْلاَهُ هَلْ يُجْزِيهِ ذَلِكَ مِنَ اَلْوُضُوءِ قَالَ« إِنْ غَسَلَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 382
قال محمد بن الحسن: ولا ينافي هذا الخبر ما قد ذكرناه في وجوب الترتيب لان الوجه في هذا الخبران من يصيبه المطر فغسل اعضاءه على ما يقتضيه ترتيب الوضوء فحينئذ يجزيه، فاما لو اقتصر على نزول المطر عليه من غير أن يغسل هو أعضاءه لما كان ذلك جائزا.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِنَّ اَللَّهَ وَتْرٌ يُحِبُّ اَلْوَتْرَ فَقَدْ يُجْزِيكَ مِنَ اَلْوُضُوءِ ثَلاَثُ غُرَفَاتٍ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَاِثْنَتَانِ لِلذِّرَاعَيْنِ وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةٍ يُمْنَاكَ نَاصِيَتَكَ وَ مَا بَقِيَ مِنْ بِلَّةِ يُمْنَاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ اَلْيُمْنَى وَ تَمْسَحُ بِبِلَّةِ يُسْرَاكَ ظَهْرَ قَدَمِكَ اَلْيُسْرَى»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 59
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 382
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ أَيُبَطِّنُ لِحْيَتَهُ قَالَ« لاَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 59
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 382
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْأَقْطَعِ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ قَالَ« يَغْسِلُهُمَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 382
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنَ اَلْمِرْفَقِ كَيْفَ يَتَوَضَّأُ قَالَ« يَغْسِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عَضُدِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 383
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ وَ اَلْعِمَامَةِ فَقَالَ« سَبَقَ اَلْكِتَابُ اَلْخُفَّيْنِ» وَ قَالَ« لاَ تَمْسَحْ عَلَى خُفٍّ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 60
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 383
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ فَقَالَ «لاَ تَمْسَحْ» وَ قَالَ« إِنَّ جَدِّي قَالَ« سَبَقَ اَلْكِتَابُ اَلْخُفَّيْنِ»».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 60
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 383
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ اَلْمِيثَمِيِّ عَنْ فُضَيْلٍ اَلرَّسَّانِ عَنْ رَقَبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَشْيَاءَ فَقَالَ« إِنِّي أَرَاكَ مِمَّنْ يُفْتِي فِي مَسْجِدِ اَلْعِرَاقِ» فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي« مِمَّنْ أَنْتَ» فَقُلْتُ اِبْنُ عَمٍّ لِصَعْصَعَةَ فَقَالَ« مَرْحَباً بِكَ يَا اِبْنَ عَمِّ صَعْصَعَةَ» فَقُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ فَقَالَ« كَانَ عُمَرُ يَرَاهُ ثَلاَثاً لِلْمُسَافِرِ وَ يَوْماً وَ لَيْلَةً لِلْمُقِيمِ وَكَانَ أَبِي لاَ يَرَاهُ فِي سَفَرٍ وَلاَ حَضَرٍ» فَلَمَّا خَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ فَقُمْتُ عَلَى عَتَبَةِ اَلْبَابِ فَقَالَ لِي« أَقْبِلْ يَا اِبْنَ عَمِّ صَعْصَعَةَ» فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ« إِنَّ اَلْقَوْمَ كَانُوا يَقُولُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيُخْطِئُونَ وَ يُصِيبُونَ وَ كَانَ أَبِي لاَ يَقُولُ بِرَأْيِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 383
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ وَ عَلَى اَلْعِمَامَةِ فَقَالَ« لاَ تَمْسَحْ عَلَيْهِمَا».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 60
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 384
عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« جَمَعَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ أَصْحَابَ اَلنَّبِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ[[ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ خ ل]] وَ فِيهِمْ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي اَلْمَسْحِ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ فَقَامَ اَلْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَمْسَحُ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «قَبْلَ اَلْمَائِدَةِ أَوْ بَعْدَهَا» فَقَالَ لاَ أَدْرِي فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« سَبَقَ اَلْكِتَابُ اَلْخُفَّيْنِ إِنَّمَا أُنْزِلَتِ اَلْمَائِدَةُ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ بِشَهْرَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةٍ»».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 384
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلْوَرْدِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ أَبَا ظَبْيَانَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَأَى عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَرَاقَ اَلْمَاءَ ثُمَّ مَسَحَ عَلَى اَلْخُفَّيْنِ فَقَالَ« كَذَبَ أَبُو ظَبْيَانَ أَ مَا بَلَغَكُمْ قَوْلُ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِيكُمْ« سَبَقَ اَلْكِتَابُ اَلْخُفَّيْنِ»» فَقُلْتُ هَلْ فِيهَا رُخْصَةٌ فَقَالَ« لاَ إِلاَّ مِنْ عَدُوٍّ تَتَّقِيهِ أَوْ ثَلْجٍ تَخَافُ عَلَى رِجْلَيْكَ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 384
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ هَلْ فِي مَسْحِ اَلْخُفَّيْنِ تَقِيَّةٌ فَقَالَ ثَلاَثَةٌ« لاَ أَتَّقِي فِيهِنَّ أَحَداً شُرْبُ اَلْمُسْكِرِ وَ مَسْحُ اَلْخُفَّيْنِ وَ مُتْعَةُ اَلْحَجِّ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 60
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 384
فلا ينافي الخبر الاول في جواز التقية فيه لانه يمكن أن يكون الوجه في هذا الخبر ما قاله زرارة فانه قال ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا، ويجوز ان يكون المراد به لا تقية فيه إذا كان الخوف لا يبلغ الفزع على النفس أو الماء فانه ينبغي أن يتحمل حنيئذ المشقة اليسيرة وينزع الخف.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَسِيرِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْجَبَائِرُ أَوْ تَكُونُ بِهِ اَلْجِرَاحَةُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ عِنْدَ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ وَ عِنْدَ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ« يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ اَلْغُسْلُ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْجَبَائِرُ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَسْتَطِيعُ غَسْلَهُ وَ لاَ يَنْزِعُ اَلْجَبَائِرَ وَ لاَ يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 385
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ تَكُونُ بِهِ اَلْقَرْحَةُ فِي ذِرَاعِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ مَوْضِعِ اَلْوُضُوءِ فَيُعَصِّبُهَا بِالْخِرْقَةِ وَ يَتَوَضَّأُ وَ يَمْسَحُ عَلَيْهَا إِذَا تَوَضَّأَ فَقَالَ« إِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ اَلْمَاءُ فَلْيَمْسَحْ عَلَى اَلْخِرْقَةِ وَ إِنْ كَانَ لاَ يُؤْذِيهِ اَلْمَاءُ فَلْيَنْزِعِ اَلْخِرْقَةَ ثُمَّ لْيَغْسِلْهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُرْحِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ فِي غَسْلِهِ قَالَ« اِغْسِلْ مَا حَوْلَهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 385
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُرْحِ كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ صَاحِبُهُ قَالَ« يَغْسِلُ مَا حَوْلَهُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 386
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَلْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَثَرْتُ فَانْقَطَعَ ظُفُرِي فَجَعَلْتُ عَلَى إِصْبَعِي مَرَارَةً فَكَيْفَ أَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ قَالَ« يُعْرَفُ هَذَا وَ أَشْبَاهُهُ مِنْ كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ اَللَّهُ« مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» اِمْسَحْ عَلَيْهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 60
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 386
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْكَسِيرِ يَكُونُ عَلَيْهِ اَلْجَبَائِرُ كَيْفَ يَصْنَعُ بِالْوُضُوءِ وَ غُسْلِ اَلْجَنَابَةِ وَ غُسْلِ اَلْجُمُعَةِ قَالَ« يَغْسِلُ مَا وَصَلَ إِلَيْهِ مِمَّا ظَهَرَ مِمَّا لَيْسَ عَلَيْهِ اَلْجَبَائِرُ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لاَ يُسْتَطَاعُ غَسْلُهُ وَ لاَ يَنْزِعُ اَلْجَبَائِرَ وَ لاَ يَعْبَثُ بِجِرَاحَتِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 60
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 386
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجُنُبِ بِهِ اَلْجُرْحُ فَيَتَخَوَّفُ اَلْمَاءَ إِنْ أَصَابَهُ قَالَ« فَلاَ يَغْسِلُهُ إِنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 61
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 386
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ اَلْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا كَانَ كَسِيراً كَيْفَ يَصْنَعُ بِالصَّلاَةِ قَالَ« إِنْ كَانَ يَتَخَوَّفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَى جَبَائِرِهِ وَ لْيُصَلِّ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 386
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّمَسُّحِ بِالْمِنْدِيلِ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 61
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 387
عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِمَسْحِ اَلرَّجُلِ وَجْهَهُ بِالثَّوْبِ إِذَا تَوَضَّأَ إِذَا كَانَ اَلثَّوْبُ نَظِيفاً».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 61
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 387
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي يَحْيَى اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَغْسِلُ وَجْهِي ثُمَّ أَغْسِلُ يَدِي وَ يُشَكِّكُنِي اَلشَّيْطَانُ أَنِّي لَمْ أَغْسِلْ ذِرَاعِي وَ يَدِي قَالَ« إِذَا وَجَدْتَ بَرْدَ اَلْمَاءِ عَلَى ذِرَاعِكَ فَلاَ تُعِدْ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 387
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ اَللُّؤْلُؤِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «كُلُّمَا مَضَى مِنْ صَلاَتِكَ وَ طَهُورِكَ فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّراً فَأَمْضِهِ وَ لاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 387
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلدَّوَاءِ إِذَا كَانَ عَلَى يَدِ اَلرَّجُلِ أَ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى طَلَى اَلدَّوَاءِ فَقَالَ« نَعَمْ يُجْزِيهِ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 61
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 387
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ مَا كَانَ تَحْتَ اَلشَّعْرِ قَالَ« كُلُّ مَا أَحَاطَ بِهِ اَلشَّعْرُ فَلَيْسَ لِلْعِبَادِ أَنْ يَغْسِلُوهُ وَ لاَ يَبْحَثُوا عَنْهُ وَ لَكِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ اَلْمَاءُ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 61
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 388
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَحْمَرِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِبْرِيقٌ يُرِيدُ أَنْ يَتَهَيَّأَ مِنْهُ لِلصَّلاَةِ فَدَنَوْتُ لِأَصُبَّ عَلَيْهِ فَأَبَى ذَلِكَ وَ قَالَ« مَهْ يَا حَسَنُ» فَقُلْتُ لِمَ تَنْهَانِي أَنْ أَصُبَّهُ عَلَى يَدِكَ تَكْرَهُ أَنْ أُوجَرَ فَقَالَ« تُؤْجَرُ أَنْتَ وَ أُوزَرُ أَنَا» فَقُلْتُ لَهُ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ« أَ مَا سَمِعْتَ اَللَّهَ يَقُولُ« فَمَنْ كٰانَ يَرْجُوا لِقٰاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صٰالِحاً وَ لاٰ يُشْرِكْ بِعِبٰادَةِ رَبِّهِ أَحَداً» وَ هَا أَنَا إِذَا أَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَةِ وَ هِيَ اَلْعِبَادَةُ فَأَكْرَهُ أَنْ يَشْرَكَنِي فِيهَا أَحَدٌ».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 388
الشرح #1