باب الاغسال وكيفية الغسل من الجنابة
تهذيب الأحكام|المجلّد 1|الكتاب 1|الباب 17
عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخَادِمِ يَكُونُ لِوَلَدِ اَلرَّجُلِ أَوْ لِوَالِدِهِ أَوْ لِأَهْلِهِ هَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَجَرَّدَ بَيْنَ يَدَيْهَا أَمْ لاَ قَالَ« أَمَّا اَلْوَلَدُ فَلاَ أَرَى بِهِ بَأْساً».
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 1, p. 395