باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 11
تهذيب الأحكام
المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 11
باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز الصلاة فيه من ذلك
139 حديثًا · 48 شرحًا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْمَيْتَةِ قَالَ «لاَ تُصَلِّ فِي شَيْءٍ مِنْهُ وَ لاَ شِسْعٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 215
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجِلْدِ اَلْمَيِّتِ أَ يُلْبَسُ فِي اَلصَّلاَةِ إِذَا دُبِغَ فَقَالَ« لاَ وَ لَوْ دُبِغَ سَبْعِينَ مَرَّةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 233
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 215
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ: مِثْلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 216
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ عَيْثَمِ بْنِ أَسْلَمَ اَلنَّجَاشِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْفِرَاءِ فَقَالَ« كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ رَجُلاً صَرِداً فَلاَ تُدْفِئُهُ فِرَاءُ اَلْحِجَازِ لِأَنَّ دِبَاغَهَا بِالْقَرَظِ فَكَانَ يَبْعَثُ إِلَى اَلْعِرَاقِ فَيُؤْتَى مِمَّا قِبَلَكُمْ بِالْفَرْوِ فَيَلْبَسُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ أَلْقَاهُ وَ أَلْقَى اَلْقَمِيصَ اَلَّذِي يَلِيهِ فَكَانَ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَيَقُولُ« إِنَّ أَهْلَ اَلْعِرَاقِ يَسْتَحِلُّونَ لِبَاسَ اَلْجُلُودِ اَلْمَيْتَةِ وَ يَزْعُمُونَ أَنَّ دِبَاغَهُ ذَكَاتُهُ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 216
وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ لِبَاسِ اَلْفِرَاءِ وَ اَلصَّلاَةِ فِيهَا فَقَالَ« لاَ تُصَلِّ فِيهَا إِلاَّ فِيمَا كَانَ مِنْهُ ذَكِيّاً» قَالَ قُلْتُ أَ وَ لَيْسَ اَلذَّكِيُّ مَا ذُكِّيَ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ «بَلَى إِذَا كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ» فَقُلْتُ وَ مَا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ اَلْغَنَمِ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِالسِّنْجَابِ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لاَ تَأْكُلُ اَللَّحْمَ وَ لَيْسَ هُوَ مِمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ إِذْ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ أَوْ مِخْلَبٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 216
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَدْخُلُ سُوقَ اَلْمُسْلِمِينَ أَعْنِي هَذَا اَلْخَلْقَ اَلَّذِي يَدَّعُونَ اَلْإِسْلاَمَ فَأَشْتَرِي مِنْهُمُ اَلْفِرَاءَ لِلتِّجَارَةِ فَأَقُولُ لِصَاحِبِهَا أَ لَيْسَ هِيَ ذَكِيَّةً فَيَقُولُ بَلَى فَهَلْ يَصْلُحُ لِي أَنْ أَبِيعَهَا عَلَى أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ فَقَالَ« لاَ وَ لَكِنْ لاَ بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهَا وَ تَقُولَ قَدْ شَرَطَ اَلَّذِي اِشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ أَنَّهَا ذَكِيَّةٌ» قُلْتُ وَ مَا أَفْسَدَ ذَلِكَ قَالَ« اِسْتِحْلاَلُ أَهْلِ اَلْعِرَاقِ لِلْمَيْتَةِ وَ زَعَمُوا أَنَّ دِبَاغَ جِلْدِ اَلْمَيْتَةِ ذَكَاتُهُ ثُمَّ لَمْ يَرْضَوْا أَنْ يَكْذِبُوا فِي ذَلِكَ إِلاَّ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 216
وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَ غَيْرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ بِشَيْءٍ مِنْهَا قَالَ« لاَ» قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ« مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ اَلشَّاةِ إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا» فَقَالَ« تِلْكَ شَاةٌ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ كَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لاَ يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ« مَاكَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 217
سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ تَقْلِيدِ اَلسَّيْفِ فِي اَلصَّلاَةِ فِيهِ اَلْفِرَاءُ وَ اَلْكَيْمُخْتُ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ مَا لَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُ مَيْتَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 217
قال الشيخ رحمه الله ولا تجوز الصلاة في جلود ساير الانجاس من الدواب كالكلب والخنزير والثعلب والارنب وما اشبه ذلك ولا يطهر بدباغ
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَلْأَحْوَصِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلسِّبَاعِ فَقَالَ« لاَ تُصَلِّ فِيهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ قَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 217
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُحُومِ اَلسِّبَاعِ وَ جُلُودِهَا فَقَالَ« أَمَّا لُحُومُ اَلسِّبَاعِ مِنَ اَلطَّيْرِ وَ اَلدَّوَابِّ فَإِنَّا نَكْرَهُهُ وَ أَمَّا اَلْجُلُودُ فَارْكَبُوا عَلَيْهَا وَ لاَ تَلْبَسُوا مِنْهَا شَيْئاً تُصَلُّونَ فِيهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 233
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 218
وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ أَ يُصَلَّى فِيهَا فَقَالَ« مَا أُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 233
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 218
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ« مَكْرُوهَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 218
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْأَبْهَرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ عِنْدَنَا جَوَارِبُ وَ تِكَكٌ تُعْمَلُ مِنْ وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَهَلْ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ وَ لاَ تَقِيَّةٍ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 218
علي بن مهزيار قال كتب إليه ابراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام لا تجوز الصلاة فيها
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 218
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ قَالَ: سُئِلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ اَلذَّكِيَّةِ قَالَ« لاَ تُصَلِّ فِيهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 234
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 219
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ رَجُلٍ: سَأَلَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ فَنَهَى عَنِ اَلصَّلاَةِ فِيهَا وَ فِي اَلَّذِي يَلِيهِ فَلَمْ أَدْرِ أَيُّ اَلثَّوْبَيْنِ اَلَّذِي يَلْصَقُ بِالْوَبَرِ أَوِ اَلَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِخَطِّهِ« اَلَّذِي يَلْصَقُ بِالْجِلْدِ» وَ ذَكَرَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ فَقَالَ« لاَ تُصَلِّ فِي اَلَّذِي فَوْقَهُ وَ لاَ فِي اَلَّذِي تَحْتَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 219
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ فَقَالَ« إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 219
فيحتمل أن يكون أراد أنه لا بأس به إذا كان على مثل القلنسوة أو ما اشبهها مما لا يتم الصلاة بها والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةٍ عَلَيْهَا وَبَرُ مَالاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ أَوْ تِكَّةِ حَرِيرٍ أَوْ تِكَّةٍ مِنْ وَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ« لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِي اَلْحَرِيرِ اَلْمَحْضِ وَ إِنْ كَانَ اَلْوَبَرُ ذَكِيّاً حَلَّتِ اَلصَّلاَةُ فِيهِ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ تَعَالَى»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 219
ويجوز ايضا أن يكون المراد بفي في الخبر على فكأنه عليه السلام قال لا بأس بالوقوف عليه في حال الصلاة وقد بينا ما يقتضي تحريم الصلاة فيها من الروايات ما فيها كفاية ان شاء الله تعالى ويؤكد ايضا ذلك ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَلِيدِ بْنِ أَبَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي فِي اَلْفَنَكِ وَاَلسِّنْجَابِ قَالَ« نَعَمْ» فَقُلْتُ يُصَلَّى فِي اَلثَّعَالِبِ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً قَالَ« لاَ تُصَلِّ فِيهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 220
قال الشيخ رحمه الله ولا تجوز الصلاة للرجال في الابريسم المحض مع الاختيار ولا لبسه إلا مع الاضطرار
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ هَلْ يُصَلَّى فِي قَلَنْسُوَةِ حَرِيرٍ مَحْضٍ أَوْ قَلَنْسُوَةِ دِيبَاجٍ فَكَتَبَ« لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِي حَرِيرٍ مَحْضٍ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 220
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلثَّوْبِ اَلْإِبْرِيسَمِ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ اَلرِّجَالُ قَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 234
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 220
والحديث الذي قدمناه من رواية محمد بن أحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار يدل على ما قلناه ايضا
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ أَبِي اَلْحَارِثِ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ فِي ثَوْبِ إِبْرِيسَمٍ قَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 221
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي ثَوْبِ دِيبَاجٍ فَقَالَ« مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ اَلتَّمَاثِيلُ فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 221
فاول ما في هذا الخبر انا قد روينا عن الرضا عليه السلام ما ينافي هذا الخبر ولايجوز ان تختلف اقواله عليه السلام ثم ليس في ظاهر هذا الخبر انه لا بأس بالصلاة فيه في أي حال وإذا لم يكن هذا في ظاهره خصصناه بحال الحرب دون حال الاختيار والذي يدل على ذلك ما رواه
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ لِبَاسِ اَلْحَرِيرِ وَاَلدِّيبَاجِ فَقَالَ« أَمَّا فِي اَلْحَرْبِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ تَمَاثِيلُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 221
ويحتمل ايضا أن يكون أراد عليه السلام إذا كان الديباج سداه ولحمته غزلا أو كتانا دون أن يكون مبهما لانه متى كان الامر على ذلك جازت الصلاة فيه وليس في الخبر انه ديباج ليس فيه شئ من الغزل ولا من الكتان بل هو يحتمل لما ذكرناه والذي يدل على ما قلناه ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يُوسُفَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ وَ زِرُّهُ وَ عَلَمُهُ حَرِيراً وَ إِنَّمَا كُرِهَ اَلْحَرِيرُ اَلْبُهْمُ لِلرِّجَالِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 234
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 222
قال الشيخ رحمه الله ولا يصلى في الفنك والسمور ولا تجوز الصلاة في أوبار ما لا يؤكل لحمه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلثَّعَالِبِ وَ اَلْفَنَكِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ اَلْوَبَرِ فَأَخْرَجَ كِتَاباً زَعَمَ أَنَّهُ إِمْلاَءُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ« أَنَّ اَلصَّلاَةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْءٍ حَرَامٍ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي وَبَرِهِ وَ شَعْرِهِ وَ جِلْدِهِ وَ بَوْلِهِ وَ رَوْثِهِ وَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ لاَ تُقْبَلُ تِلْكَ اَلصَّلاَةُ حَتَّى يُصَلِّيَ فِي غَيْرِهِ مِمَّا أَحَلَّ اَللَّهُ أَكْلَهُ» ثُمَّ قَالَ« يَا زُرَارَةُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَللَّهِ فَاحْفَظْ ذَلِكَ يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلاَةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ جَائِزَةٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ اَلذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ أَوْ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلاَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسِدَةٌ ذَكَّاهُ اَلذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 222
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْهَمَذَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَسْقُطُ عَلَى ثَوْبِيَ اَلْوَبَرُ وَ اَلشَّعْرُ مِمَّا لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لاَ ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ« لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 234
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 223
وَ عَنْهُ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكْرَهُ اَلصَّلاَةَ فِي وَبَرِ كُلِّ شَيْءٍ لاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 223
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ مُقَاتِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّمُّورِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ اَلثَّعَالِبِ فَقَالَ« لاَ خَيْرَ فِي ذَا كُلِّهِ مَا خَلاَ اَلسِّنْجَابَ فَإِنَّهُ دَابَّةٌ لاَ تَأْكُلُ اَللَّحْمَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 223
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلْفِرَاءِ أَيُّ شَيْءٍ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ« أَيُّ اَلْفِرَاءِ» قُلْتُ اَلْفَنَكَ وَ اَلسِّنْجَابَ وَ اَلسَّمُّورَ قَالَ« فَصَلِّ فِي اَلْفَنَكِ وَ اَلسِّنْجَابِ فَأَمَّا اَلسَّمُّورُ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ» قُلْتُ فَالثَّعَالِبُ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ« لاَ وَ لَكِنْ تُلْبَسُ بَعْدَ اَلصَّلاَةِ» قُلْتُ أُصَلِّي فِي اَلثَّوْبِ اَلَّذِي يَلِيهِ قَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 223
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْفَنَكِ وَ اَلْفِرَاءِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ اَلسَّمُّورِ وَ اَلْحَوَاصِلِ اَلَّتِي تُصَادُ بِبِلاَدِ اَلشِّرْكِ أَوْ بِلاَدِ اَلْإِسْلاَمِ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ لِغَيْرِ تَقِيَّةٍ قَالَ فَقَالَ« صَلِّ فِي اَلسِّنْجَابِ وَ اَلْحَوَاصِلِ اَلْخُوارَزْمِيَّةِ وَ لاَ تُصَلِّ فِي اَلثَّعَالِبِ وَ لاَ اَلسَّمُّورِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 223
أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن أبي زيد قال سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال لا تصل فيها
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 224
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفِرَاءِ وَ اَلسَّمُّورِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ اَلثَّعَالِبِ وَ أَشْبَاهِهِ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 224
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ لِبَاسِ اَلْفِرَاءِ وَ اَلسَّمُّورِ وَ اَلْفَنَكِ وَ اَلثَّعَالِبِ وَ جَمِيعِ اَلْجُلُودِ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 234
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 224
فهذان الخبران محمولان على حال التقية لانهما تضمنا ذكر الثعالب أيضا وقد بينا انه مما لا تجوز الصلاة فيه فأما السنجاب خاصة فقد رخص لنا الصلاة فيه وقد بيناه وأما السمور فقد بيناه في حديث زرارة وغيره انه مما لا تجوز الصلاة فيه ويزيده بيانا
مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ اَلسَّمُّورِ فَقَالَ« أَيُّ شَيْءٍ هُوَ ذَاكَ اَلْأَدْبَسُ» فَقُلْتُ هُوَ اَلْأَسْوَدُ فَقَالَ« يَصِيدُ» فَقُلْتُ نَعَمْ يَأْخُذُ اَلدَّجَاجَ وَاَلْحَمَامَ قَالَ «لاَ» ويحتمل ايضا أن يكون أراد بغي على حسب ما قدمناه قبل هذا الموضع ويجوز ايضا أن يكون أراد إذا كان على قلنسوة أو ثوب لايتم الصلاة به وكل ما ورد من الاخبار في رخص لبس هذه الاشياء في حال الصلاة فالكلام عليه ما ذكرناه
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 234
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 224
قال الشيخ رحمه الله ولا بأس بالصلاة في الخز الخالص ولا تجوز الصلاة فيه إذا كان مغشوشا بوبر الارانب وما اشبهها
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ إِسْحَاقَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عَنْ فُرَيْتٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ اَلْخَزَّازِينَ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي اَلصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ» فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّهُ هُوَ مَيِّتٌ وَ هُوَ عِلاَجِي وَ أَنَا أَعْرِفُهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« أَنَا أَعْرَفُ بِهِ مِنْكَ» فَقَالَ لَهُ اَلرَّجُلُ إِنَّهُ عِلاَجِي وَ لَيْسَ أَحَدٌ أَعْرَفَ بِهِ مِنِّي فَتَبَسَّمَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ ثُمَّ قَالَ لَهُ« تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تُخْرَجُ مِنَ اَلْمَاءِ أَوْ تُصَادُ مِنَ اَلْمَاءِ فَتُخْرَجُ فَإِذَا فُقِدَ اَلْمَاءُ مَاتَ» فَقَالَ اَلرَّجُلُ صَدَقْتَ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَكَذَا هُوَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« فَإِنَّكَ تَقُولُ إِنَّهُ دَابَّةٌ تَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ وَ لَيْسَ هُوَ فِي حَدِّ اَلْحِيتَانِ فَتَكُونَ ذَكَاتُهُ خُرُوجَهُ مِنَ اَلْمَاءِ» فَقَالَ اَلرَّجُلُ إِي وَ اَللَّهِ هَكَذَا أَقُولُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى أَحَلَّهُ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهُ مَوْتَهُ كَمَا أَحَلَّ اَلْحِيتَانَ وَ جَعَلَ ذَكَاتَهَا مَوْتَهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 225
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ فَقَالَ« صَلِّ فِيهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 235
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 225
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ اَلْخَالِصِ« أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ فَأَمَّا اَلَّذِي يُخْلَطُ فِيهِ وَبَرُ اَلْأَرَانِبِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُشْبِهُ هَذَا فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 226
أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أيوب بن نوح رفعه قال قال أبو عبد الله عليه السلام الصلاة في الخز الخالص لا بأس به فأما الذي يخلط فيه وبر الارانب أو غير ذلك مما يشبه هذا فلا تصل فيه
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 226
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ جَعْفَرٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فِي جُبَّةِ خَزٍّ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 235
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 226
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ يُغَشُّ بِوَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ« يَجُوزُ ذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 226
فهذا حديث شاذ ما رواه إلا داود الصرمي ومع تفرده بروايته تختلف ألفاظه لان في هذه الرواية قال سألته فأضاف السؤال الى نفسه ولم يبين من المسؤول ويحتمل أن يكون المسؤول عنه من لا يجب المصير الى قوله ثم قال في روايته التي ذكرها
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ وَعَبْدِ اَللَّهِ اِبْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْخَزِّ يُغَشُّ بِوَبَرِ اَلْأَرَانِبِ فَكَتَبَ« يَجُوزُ ذَلِكَ» فذكر على ما ترى في هذه الرواية ان السائل كان غيره وسمى المسؤول وهذا ظاهر التناقض لانه لو كان السائل هو نفسه لوجب أن تكون الرواية الاخيرة كذبا ولو كان السائل غيره لوجب أن تكون الاولى كذبا وإذا تقابل الروايتان ولم يكن هناك ما يعضد أحداهما وجب اطراحهما مع أنه لو صح هذا الحديث لم يكن معترضا على ما ذكرناه من الاحاديث ويحتمل أن يكون ورد هذا الخبر مورد التقية كما وردت أخبار كثيرة في مثله
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 226
قال الشيخ رحمه الله وتكره الصلاة في الثياب السود ولبس العمامة من الثياب في شئ ولا بأس بالصلاة فيها وان كانت سوداء
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يُكْرَهُ اَلسَّوَادُ إِلاَّ فِي ثَلاَثَةٍ اَلْخُفِّ وَ اَلْعِمَامَةِ وَ اَلْكِسَاءِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 227
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أُصَلِّي فِي اَلْقَلَنْسُوَةِ اَلسَّوْدَاءِ فَقَالَ« لاَ تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ اَلنَّارِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 227
قال الشيخ ولا تجوز الصلاة في ثوب رقيق يشف لرقته حتى يكون تحته كالمئزر أو السراويل أو قميص سواه غير شفاف
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ تُصَلِّ فِيمَا شَفَّ أَوْصَفَّ يَعْنِي اَلثَّوْبَ اَلْمُصَقَّلَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 227
محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى رفعه قال أبو عبد الله لا تصل فيما شف أوصف يعني الثوب المصقل
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 228
قال الشيخ رحمه الله ويكره له المئزر فوق القميص في الصلاة
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمْ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ:« اَلاِرْتِدَاءُ فَوْقَ اَلتَّوَشُّحِ فِي اَلصَّلاَةِ مَكْرُوهٌ وَ اَلتَّوَشُّحُ فَوْقَ اَلْقَمِيصِ مَكْرُوهٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 228
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يَنْبَغِي أَنْ تَتَوَشَّحَ بِإِزَارٍ فَوْقَ اَلْقَمِيصِ إِذَا أَنْتَ صَلَّيْتَ فَإِنَّهُ مِنْ زِيِّ اَلْجَاهِلِيَّةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 228
وَعَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «إِيَّاكَ وَ اِلْتِحَافَ اَلصَّمَّاءِ» قُلْتُ وَ مَا اِلْتِحَافُ اَلصَّمَّاءِ قَالَ« أَنْ تُدْخِلَ اَلثَّوْبَ مِنْ تَحْتِ جَنَاحَيْكَ فَتَجْعَلَهُ عَلَى مَنْكِبٍ وَاحِدٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 228
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَشُدُّ اَلْإِزَارَ أَوِ اَلْمِنْدِيلَ فَوْقَ قَمِيصِي فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 235
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 228
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ اَلثَّانِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ قَدِ اِتَّزَرَ فَوْقَهُ بِمِنْدِيلٍ وَ هُوَ يُصَلِّي
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 228
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ كَتَبَ اَلْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ إِلَى اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ: هَلْ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ اَلصَّلاَةَ وَ عَلَيْهِ إِزَارٌ مُتَوَشِّحٌ بِهِ فَوْقَ اَلْقَمِيصِ فَكَتَبَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 229
فليس بين هذه الاخبار وبين ما ذكرناه أولا تناقض لان المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لا يلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود وما قدمناه أخيرا هو ان يتوشح بالازار ليغطي ما قد كشف منه ويستر ما تعرى من بدنه
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَشْتَمِلُ فِي صَلاَتِهِ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ« لاَ يَشْتَمِلُ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ فَأَمَّا أَنْ يَتَوَشَّحَ فَيُغَطِّيَ مَنْكِبَيْهِ فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 229
قال الشيخ رحمه الله ويكره أن يصلي الانسان بعمامة لا حنك لها
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «مَنْ تَعَمَّمَ وَ لَمْ يَتَحَنَّكْ فَأَصَابَهُ دَاءٌ لاَ دَوَاءَ لَهُ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 235
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 229
وَ عَنْهُ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عِيسَى بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنِ اِعْتَمَّ فَلَمْ يُدِرِ اَلْعِمَامَةَ تَحْتَ حَنَكِهِ فَأَصَابَهُ أَلَمٌ لاَ دَوَاءَ لَهُ فَلاَ يَلُومَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 230
قال الشيخ رحمه الله ولا بأس أن يصلي الانسان في ازار واحد يأتزر ببعضه ويرتدي بالبعض الآخر
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 230
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَأْتَزِرُ بِهِ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا رَفَعَهُ إِلَى اَلثَّدْيَيْنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 230
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ سُوقَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدُكُمْ فِي اَلثَّوْبِ اَلْوَاحِدِ وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ إِنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ حَنِيفٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 230
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ صَلَّى وَ فَرْجُهُ خَارِجٌ لاَ يَعْلَمُ بِهِ هَلْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ أَوْ مَا حَالُهُ قَالَ« لاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 230
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ أَوْ قَبَاءٍ طَاقٍ أَوْ قَبَاءٍ مَحْشُوٍّ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَقَالَ« إِذَا كَانَ اَلْقَمِيصُ صَفِيقاً وَ اَلْقَبَاءُ لَيْسَ بِطَوِيلِ اَلْفُرَجِ وَ اَلثَّوْبُ اَلْوَاحِدُ إِذَا كَانَ يَتَوَشَّحُ بِهِ وَ اَلسَّرَاوِيلُ بِتِلْكَ اَلْمَنْزِلَةِ كُلُّ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ لَكِنْ إِذَا لَبِسَ اَلسَّرَاوِيلَ جَعَلَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْئاً وَ لَوْ حَبْلاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 235
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 230
قال الشيخ رحمه الله ولا تصلي المرأة الحرة بغير خمار على رأسها ويجوز ذلك للاماء والصبيان من حرائر النساء
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَدْنَى مَا تُصَلِّي فِيهِ اَلْمَرْأَةُ قَالَ« دِرْعٌ وَ مِلْحَفَةٌ فَتَنْشُرُهَا عَلَى رَأْسِهَا وَ تَتَجَلَّلُ بِهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 235
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 231
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لَيْسَ عَلَى اَلْإِمَاءِ أَنْ يَتَقَنَّعْنَ فِي اَلصَّلاَةِ وَ لاَ يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُصَلِّيَ إِلاَّ فِي ثَوْبَيْنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 235
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 231
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ لَيْسَ بِوَاسِعٍ قَدْ عَقَدَهُ عَلَى عُنُقِهِ فَقُلْتُ لَهُ مَا تَرَى لِلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ وَاحِدٍ فَقَالَ إِذَا كَانَ كَثِيفاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَاَلْمَرْأَةُ تُصَلِّي فِي اَلدِّرْعِ وَاَلْمِقْنَعَةِ إِذَا كَانَ اَلدِّرْعُ كَثِيفاً يَعْنِي إِذَا كَانَ سَتِيراً» قُلْتُ رَحِمَكَ اَللَّهُ اَلْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا إِذَا صَلَّتْ فَقَالَ لَيْسَ عَلَى اَلْأَمَةِ قِنَاعٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 231
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« تُصَلِّي اَلْمَرْأَةُ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ وَدِرْعٍ وَخِمَارٍ وَلاَ يَضُرُّهَا بِأَنْ تَقَنَّعَ بِالْخِمَارِ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَثَوْبَيْنِ تَأْتَزِرُ بِأَحَدِهِمَا وَ تَقَنَّعُ بِالْآخَرِ» قُلْتُ وَ إِنْ كَانَ دِرْعاً وَ مِلْحَفَةً لَيْسَ عَلَيْهَا مِقْنَعَةٌ قَالَ« لاَ بَأْسَ إِذَا تَقَنَّعَتْ بِالْمِلْحَفَةِ فَإِنْ لَمْ تَكْفِهَا فَلْتَلْبَسْهَا طُولاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 231
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْأَنْصَارِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِالْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ اَلْحُرَّةِ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هِيَ مَكْشُوفَةُ اَلرَّأْسِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 232
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ اَلْمَكِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُسْلِمَةُ وَ لَيْسَ عَلَى رَأْسِهَا قِنَاعٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 232
فيحتمل أن يكون المراد بهذين الخبرين الصغيرة من النساء دون البالغات لانه يجوز لهن أن يصلين بغير قناع ويحتمل أيضا أن يكون إنما سوغ لهن هذا في حال لم يتمكن ولا يقدرن على القناع فحينئذ يجوز لهن أن يصلين بغير قناع ويحتمل أيضا أن يكون المراد بقوله تصلي بغير قناع إذا كان عليها ثوب يسترها من رأسها الى قدميها فأما الحديث الثاني فليس فيه ذكر الحرة وإنما تضمن ذكر المرأة المسلمة ويجوز أن يكون المراد بها أمة لان الامة لا يجب عليها القناع حسب ما ذكرناه ويزيده بيانا
مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَبْدِ اَللَّهِ اِبْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلْأَمَةُ تُغَطِّي رَأْسَهَا فَقَالَ« لاَ وَ لاَ عَلَى أُمِّ اَلْوَلَدِ أَنْ تُغَطِّيَ رَأْسَهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 236
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 232
وَ اَلَّذِي رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُصَلِّي فِي دِرْعٍ وَ خِمَارٍ فَقَالَ« تَكُونُ عَلَيْهَا مِلْحَفَةٌ تَضُمُّهَا عَلَيْهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 236
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 233
فان المراد بذكر الملحفة زيادة على الدرع والخمار زيادة الفضل والثواب ويجوز أن يكون المراد به إذا كان الدرع والخمار لا يواريان شيئا فانه مهما كانت الحال على هذا فلا بد من ساتر والذي يدل على ما قلناه ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يَصْلُحُ لِلْمَرْأَةِ اَلْمُسْلِمَةِ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ اَلْخُمُرِ وَ اَلدُّرُوعِ مَا لاَ يُوَارِي شَيْئاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 233
وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ اِبْنُ عُقْدَةَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَمِيلِ بْنِ عَيَّاشٍ أَبِي عَلِيٍّ اَلْبَزَّازِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ: سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثَّوْبِ يَعْمَلُهُ أَهْلُ اَلْكِتَابِ أُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يُغْسَلَ قَالَ« لاَ بَأْسَ وَ أَنْ يُغْسَلَ أَحَبُّ إِلَيَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 236
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 233
قال الشيخ رحمه الله ولا تجوز الصلاة في بيوت الغائط أو بيوت النيران وبيوت الخمور وعلى جواد الطرق وفي معاطن الابل وفي أرض السبخة
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اِبْنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لاَ يُصَلَّى فِيهَا اَلطِّينُ وَ اَلْمَاءُ وَ اَلْحَمَّامُ وَ اَلْقُبُورُ وَ مَسَانُّ اَلطُّرُقِ وَ قُرَى اَلنَّمْلِ وَ مَعَاطِنُ اَلْإِبِلِ وَ مَجْرَى اَلْمَاءِ وَ اَلسَّبَخُ وَ اَلثَّلْجُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 233
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 234
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ اَلْغَنَمِ فَقَالَ« صَلِّ فِيهَا وَلاَ تُصَلِّ فِي أَعْطَانِ اَلْإِبِلِ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ عَلَى مَتَاعِكَ اَلضَّيْعَةَ فَاكْنُسْهُ وَ رُشَّهُ بِالْمَاءِ وَ صَلِّ» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي ظَهْرِ اَلطَّرِيقِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ فِي اَلظَّوَاهِرِ اَلَّتِي بَيْنَ اَلْجَوَادِّ فَأَمَّا عَلَى اَلْجَوَادِّ فَلاَ تُصَلِّ فِيهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 234
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« كُلُّ طَرِيقٍ يُوطَأُ أَوْ يُتَطَرَّقُ وَ كَانَتْ فِيهِ جَادَّةٌ أَوْ لَمْ تَكُنْ فَلاَ يَنْبَغِي اَلصَّلاَةُ فِيهِ» قُلْتُ فَأَيْنَ أُصَلِّي فَقَالَ« يَمْنَةً وَ يَسْرَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 234
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ اَلْإِبِلِ وَ فِي مَرَابِضِ اَلْبَقَرِ وَ اَلْغَنَمِ فَقَالَ« إِنْ نَضَحْتَهُ بِالْمَاءِ وَ قَدْ كَانَ يَابِساً فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهَا فَأَمَّا مَرَابِطُ اَلْخَيْلِ وَ اَلْبِغَالِ فَلاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 236
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 235
فهذه الرخصة محمولة على حال الضرورة والخوف على تضييع المتاع والذي يبين ذلك ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي أَعْطَانِ اَلْإِبِلِ فَقَالَ« إِنْ تَخَوَّفْتَ اَلضَّيْعَةَ عَلَى مَتَاعِكَ فَاكْنُسْهُ وَ اِنْضِحْهُ وَ صَلِّ وَ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي مَرَابِضِ اَلْغَنَمِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 236
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 235
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ فَقَالَ« لاَ تُصَلِّ عَلَى اَلْجَادَّةِ وَ اِعْتَزِلْ عَلَى جَانِبَيْهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 237
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 235
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَ قَالَ: «كُلُّ طَرِيقٍ يُوطَأُ فَلاَ تُصَلِّ عَلَيْهِ» قَالَ قُلْتُ إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنْ جَدِّكَ« أَنَّ اَلصَّلاَةَ عَلَى اَلظَّوَاهِرِ لاَ بَأْسَ بِهَا» قَالَ «ذَاكَ رُبَّمَا سَايَرَنِي عَلَيْهِ اَلرَّجُلُ» قَالَ قُلْتُ فَإِنْ خَافَ اَلرَّجُلُ عَلَى مَتَاعِهِ اَلضَّيْعَةَ قَالَ« فَإِنْ خَافَ اَلضَّيْعَةَ فَلْيُصَلِّ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 235
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ: عَمَّنْ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَسْجِدِ يَنِزُّ حَائِطُ قِبْلَتِهِ مِنْ بَالُوعَةٍ يُبَالُ فِيهَا فَقَالَ« إِنْ كَانَ نَزُّهُ مِنَ اَلْبَالُوعَةِ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 236
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسِّبَاخِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 236
فالمراد به إذا كان فيها موضع تقع الجبهة عليه مستويا لان النهي إنما وقع عن السجود في أرض السبخة لان الانسان لا يتمكن فيها من السجود والذي يدل على ما ذكرناه ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّبَخَةِ لِمَ تَكْرَهُهُ قَالَ« لِأَنَّ اَلْجَبْهَةَ لاَ تَقَعُ مُسْتَوِيَةً» فَقُلْتُ إِنْ كَانَ فِيهَا أَرْضٌ مُسْتَوِيَةٌ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 237
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 236
قال الشيخ رحمه الله ولا بأس بالصلاة في البيع والكنايس إذا توجه الانسان المسلم إلى قبلته ولا يصلى في بيوت المجوس حتى ترش بالماء
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبِيَعِ وَ اَلْكَنَائِسِ يُصَلَّى فِيهِمَا فَقَالَ« نَعَمْ» وَ سَأَلْتُهُ هَلْ يَصْلُحُ نَقْضُهَا مَسْجِداً فَقَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 236
وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْبِيَعِ وَ اَلْكَنَائِسِ وَ بُيُوتِ اَلْمَجُوسِ فَقَالَ« رُشَّ وَ صَلِّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 237
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 237
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ اَلنَّابِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: وَ سُئِلَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْبِيَعِ وَ اَلْكَنَائِسِ فَقَالَ« صَلِّ فِيهَا قَدْ رَأَيْتُهَا مَا أَنْظَفَهَا» قُلْتُ أَ يُصَلَّى فِيهَا وَ إِنْ كَانُوا يُصَلُّونَ فِيهَا فَقَالَ« نَعَمْ أَ مَا تَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ« قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلىٰ شٰاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدىٰ سَبِيلاً» صَلِّ عَلَى اَلْقِبْلَةِ وَ غَرِّبْهُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 237
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 237
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي بُيُوتِ اَلْمَجُوسِ قَالَ« رُشَّ وَ صَلِّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 237
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 237
قال الشيخ رحمه الله ولا تجوز الصلاة في ثوب قد أصابه خمر أو شراب مسكر أو فقاع حتى يطهر بالغسل فقد مضى شرح ذلك مستوفى في كتاب الطهارة بما لا مزيد عليه إن شاء الله تعالى ثم قال رحمه الله ولا يصلى في ثوب فيه مني حتى يغسل وكذلك الحكم في سائر النجاسات فقد مضى أيضا ما في ذلك في كتاب الطهارة والذي يؤكد ذلك ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَذْيِ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ فَقَالَ« يَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ إِنْ شَاءَ» وَ قَالَ فِي اَلْمَنِيِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ« إِنْ عَرَفْتَ مَكَانَهُ فَاغْسِلْهُ وَ إِنْ خَفِيَ عَلَيْكَ فَاغْسِلْهُ كُلَّهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 237
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 237
وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَنِيِّ يُصِيبُ اَلثَّوْبَ قَالَ« اِغْسِلِ اَلثَّوْبَ كُلَّهُ إِذَا خَفِيَ عَلَيْكَ مَكَانُهُ قَلِيلاً كَانَ أَوْ كَثِيراً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 238
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 238
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: ذَكَرَ اَلْمَنِيَّ فَشَدَّدَهُ وَ جَعَلَهُ أَشَدَّ مِنَ اَلْبَوْلِ ثُمَّ قَالَ« إِنْ رَأَيْتَ اَلْمَنِيَّ قَبْلَ أَوْ بَعْدَ مَا تَدْخُلُ فِي اَلصَّلاَةِ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ أَنْتَ نَظَرْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تُصِبْهُ ثُمَّ صَلَّيْتَ فِيهِ ثُمَّ رَأَيْتَهُ بَعْدُ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ وَ كَذَلِكَ اَلْبَوْلُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 238
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 238
فان أصاب ثوب الانسان نجاسة ولم يكن معه غيره من الاثواب ينزعه ويصلي عريانا من قعود والذي يدل على ذلك
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي فَلاَةٍ مِنَ اَلْأَرْضِ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَجْنَبَ فِيهِ وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي عُرْيَاناً قَاعِداً وَ يُومِئُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 238
وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَ هُوَ بِالْفَلاَةِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَ أَصَابَ ثَوْبَهُ مَنِيٌّ قَالَ« يَتَيَمَّمُ وَ يَطْرَحُ ثَوْبَهُ وَ يَجْلِسُ مُجْتَمِعاً وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ إِيمَاءً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 238
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 239
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي اَلثَّوْبِ أَوْ يُصِيبُهُ بَوْلٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ غَيْرُهُ قَالَ« يُصَلِّي فِيهِ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 238
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 239
وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عُرْيَانٍ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَأَصَابَ ثَوْباً نِصْفُهُ دَمٌ أَوْ كُلُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ أَوْ يُصَلِّي عُرْيَاناً فَقَالَ« إِنْ وَجَدَ مَاءً غَسَلَهُ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً صَلَّى فِيهِ وَلَمْ يُصَلِّ عُرْيَاناً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 239
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُجْنِبُ فِي ثَوْبٍ وَ لَيْسَ مَعَهُ غَيْرُهُ وَ لاَ يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ قَالَ« يُصَلِّي فِيهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 239
الكلام على هذه الاخبار من وجوه أحدها أنه ليس في شئ منها انه يصلي فيه أي صلاة وإذا لم يكن هذا فيه حملناه على صلاة الجنازة لان صلاة الجنازة مما يجوز أن يصليها الانسان وإن لم يكن ثوبه طاهرا كما أنه يجوز أن لا تكون نفسه طاهرة والآخر انه يجوز أن يصلي إلا انه يجب عليه عند وجود الماء غسله وإعادة الصلاة والذي يدل على ذلك ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ ثَوْبٌ وَ لاَ تَحِلُّ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَ لَيْسَ يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« يَتَيَمَّمُ وَ يُصَلِّي فَإِذَا أَصَابَ مَاءً غَسَلَهُ وَ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 240
فأما خبر علي بن جعفر خاصة يجوز أن يكون الدم الذي كان في الثوب دم السمك لان ذلك مما يجوز الصلاة في قليله وكثيره فان كان مع الانسان ثوبان وأصاب واحدا منهما نجاسة لا تحل الصلاة فيه فليصل في كل واحد منهما يدل على ذلك ما رواه
سَعْدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ مَعَهُ ثَوْبَانِ فَأَصَابَ أَحَدَهُمَا بَوْلٌ وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّهُمَا هُوَ وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ خَافَ فَوْتَهَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« يُصَلِّي فِيهِمَا جَمِيعاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 240
قال الشيخ رحمه الله ويكره للانسان أن يصلي وفي قبلته نار أو سلاح مجرد أو فيها صورة أو شئ من النجاسات
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مُصْحَفٌ مَفْتُوحٌ فِي قِبْلَتِهِ قَالَ« لاَ» قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِي غِلاَفٍ قَالَ« نَعَمْ» وَ قَالَ« لاَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ فِي قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ حَدِيدٌ» قُلْتُ أَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِجْمَرَةُ شَبَهٍ قَالَ« نَعَمْ فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَارٌ فَلاَ يُصَلِّي حَتَّى يُنَحِّيَهَا عَنْ قِبْلَتِهِ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيْهِ قِنْدِيلٌ مُعَلَّقٌ وَ فِيهِ نَارٌ إِلاَّ أَنَّهُ بِحِيَالِهِ قَالَ« إِذَا اِرْتَفَعَ كَانَ شَرّاً لاَ يُصَلِّي بِحِيَالِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 240
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ اَلسِّرَاجُ مَوْضُوعٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي اَلْقِبْلَةِ فَقَالَ« لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَقْبِلَ اَلنَّارَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 241
وقد روى أنه لا بأس بذلك لان الذي يصلي له أقرب إليه من ذلك
رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْهَمْدَانِيِّ رَفَعَ اَلْحَدِيثَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ وَ اَلنَّارُ وَ اَلسِّرَاجُ وَ اَلصُّورَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اَلَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ اَلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 241
فهذه رواية شاذة ومع هذا ليست مسندة وما يجرى هذا المجرى لا يعدل إليه عن أخبار كثيرة مسندة
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي وَ اَلتَّمَاثِيلُ قُدَّامِي وَ أَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهَا قَالَ« لاَ اِطْرَحْ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ لاَ بَأْسَ بِهَا إِذَا كَانَتْ عَنْ يَمِينِكَ أَوْ شِمَالِكَ أَوْ خَلْفِكَ أَوْ تَحْتَ رِجْلِكَ أَوْ فَوْقَ رَأْسِكَ وَ إِنْ كَانَتْ فِي اَلْقِبْلَةِ فَأَلْقِ عَلَيْهَا ثَوْباً وَ صَلِّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 239
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 242
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« رُبَّمَا قُمْتُ فَأُصَلِّي وَ بَيْنَ يَدَيَّ اَلْوِسَادَةُ فِيهَا تَمَاثِيلُ طَيْرٍ فَجَعَلْتُ عَلَيْهَا ثَوْباً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 239
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 242
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ وَ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَأَرَى قُدَّامِي فِي اَلْقِبْلَةِ اَلْعَذِرَةَ فَقَالَ« تَنَحَّ عَنْهَا مَا اِسْتَطَعْتَ وَ لاَ تُصَلِّ عَلَى اَلْجَوَادِّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 242
وقال الشيخ رحمه الله ولا بأس أن يصلي الانسان متقلدا سيفا في غمد أو في كمه سكين في قرابها أو غير ذلك من الحديد إذا احتاج الى احرازه فيه وإذا صلى وفي اصبعه خاتم من حديد لم يضره ذلك إن شاء الله تعالى
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ اَلنُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« فِي اَلْحَدِيدِ أَنَّهُ حِلْيَةُ أَهْلِ اَلنَّارِ وَ اَلذَّهَبَ حِلْيَةُ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ وَ جَعَلَ اَللَّهُ اَلذَّهَبَ فِي اَلدُّنْيَا زِينَةَ اَلنِّسَاءِ فَحَرَّمَ عَلَى اَلرِّجَالِ لُبْسَهُ وَ اَلصَّلاَةَ فِيهِ وَ جَعَلَ اَللَّهُ اَلْحَدِيدَ فِي اَلدُّنْيَا زِينَةَ اَلْجِنِّ وَ اَلشَّيَاطِينِ فَحَرَّمَ عَلَى اَلرَّجُلِ اَلْمُسْلِمِ أَنْ يَلْبَسَهُ فِي اَلصَّلاَةِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قِبَالَ عَدُوٍّ فَلاَ بَأْسَ بِهِ» قَالَ قُلْتُ لَهُ فَالرَّجُلُ فِي اَلسَّفَرِ يَكُونُ مَعَهُ اَلسِّكِّينُ فِي خُفِّهِ لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ أَوْ فِي سَرَاوِيلِهِ مَشْدُود اًوَ اَلْمِفْتَاحُ يَخْشَى إِنْ وَضَعَهُ ضَاعَ أَوْ يَكُونُ فِي وَسَطِهِ اَلْمِنْطَقَةُ مِنْ حَدِيدٍ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِالسِّكِّينِ وَ اَلْمِنْطَقَةِ لِلْمُسَافِرِ أَوْ فِي وَقْتِ ضَرُورَةٍ وَ كَذَلِكَ اَلْمِفْتَاحُ إِذَا خَافَ اَلضَّيْعَةَ وَ اَلنِّسْيَانَ وَ لاَ بَأْسَ بِالسَّيْفِ وَ كُلِّ آلَةِ اَلسِّلاَحِ فِي اَلْحَرْبِ وَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ لاَ يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي شَيْءٍ مِنَ اَلْحَدِيدِ فَإِنَّهُ نَجَسٌ مَمْسُوخٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 243
وقد قدمنا رواية عمار الساباطي ان الحديد متى كان في غلاف فانه لا بأس بالصلاة فيه
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ :«لاَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ فِي يَدِهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 243
قال الشيخ رحمه الله ولا تجوز الصلاة الى شئ من القبور حتى يكون بين الانسان وبينه حايل
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي بَيْنَ اَلْقُبُورِ قَالَ« لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اَلْقُبُورِ إِذَا صَلَّى عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ مِنْ خَلْفِهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَشَرَةَ أَذْرُعٍ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ يُصَلِّي إِنْ شَاءَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 243
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ بَيْنَ اَلْمَقَابِرِ مَا لَمْ يَتَّخِذِ اَلْقَبْرَ قِبْلَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 239
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 244
قال الشيخ رحمه الله وقد رُوِيَ: أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ إِلَى قِبْلَةٍ فِيهَا قَبْرُ إِمَامٍ والاصل ما قدمناه
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْحِمْيَرِيُّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَزُورُ قُبُورَ اَلْأَئِمَّةِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى اَلْقَبْرِ أَمْ لاَ وَ هَلْ يَجُوزُ لِمَنْ صَلَّى عِنْدَ قُبُورِهِمْ أَنْ يَقُومَ وَرَاءَ اَلْقَبْرِ وَ يَجْعَلَ اَلْقَبْرَ قِبْلَةً وَ يَقُومَ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ رِجْلَيْهِ وَ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ اَلْقَبْرَ وَ يُصَلِّيَ وَ يَجْعَلَهُ خَلْفَهُ أَمْ لاَ فَأَجَابَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَقَرَأْتُ اَلتَّوْقِيعَ وَمِنْهُ نَسَخْتُ« أَمَّا اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْقَبْرِ فَلاَ يَجُوزُ فِي نَافِلَةٍ وَلاَ فَرِيضَةٍ وَ لاَ زِيَارَةٍ بَلْ يَضَعُ خَدَّهُ اَلْأَيْمَنَ عَلَى اَلْقَبْرِ وَأَمَّا اَلصَّلاَةُ فَإِنَّهَا خَلْفَهُ يَجْعَلُهُ اَلْأَمَامَ وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ اَلْإِمَامَ لاَ يُتَقَدَّمُ وَ يُصَلِّي عَنْ يَمِينِهِ وَ شِمَالِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 239
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 244
قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز للرجل أن يصلي وعليه عمامة أو لثام حتى يكشف عن جبهته موضع السجود ويكشف عن فيه لقراءة القرآن اما كشف الجبهة فقد بيناه فيما تقدم أنه لا بد منه ويزيده بيانا ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ يُومِئُ عَلَى دَابَّتِهِ مُتَعَمِّماً قَالَ« يَكْشِفُ مَوْضِعَ اَلسُّجُودِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 245
فأما اللثام فالذي يدل على أنه لا يجوز ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ« أَمَّا عَلَى اَلْأَرْضِ فَلاَ وَ أَمَّا عَلَى اَلدَّابَّةِ فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 245
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ يَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ وَ هُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 240
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 245
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَمَّنْ ذَكَرَهُ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَقْرَأَ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ ثَوْبُهُ عَلَى فِيهِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 245
فان المراد بهذين الخبرين هو أنه إذا لم يمنع اللثام من سماع القرآن فانه لا بأس به فأما مهما منع من سماعه فانه لا يجوز ذلك حسب ما قدمناه والذي يدل على ذلك
ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ فقال لا بأس بذلك إذا سمع الهمهمة
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 240
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 246
قال الشيخ رحمه الله ويكره للمرأة أن تصلي وعليها نقاب مع التمكن والاختيار
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فَيَتْلُو اَلْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ كَشَفَ عَنْ فِيهِ فَهُوَ أَفْضَلُ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُصَلِّي مُتَنَقِّبَةً قَالَ« إِذَا كَشَفَتْ عَنْ مَوْضِعِ اَلسُّجُودِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ أَسْفَرَتْ فَهُوَ أَفْضَلُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 240
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 246
قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز للرجل أن يصلي وامرأة تصلي الى جانبه أو في صف واحد ومتى صلى وهي مسامتة له في صفه بطلت صلاتهما وينبغي إذا اتفق صلاتها في حال صلاته في بيت واحد ونحوه أن تصلي بحيث يكون سجودها تجاه قدميه في سجوده وكذلك إن صلت بصلاته كانت حالها ما وصفناه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي زَاوِيَةِ اَلْحُجْرَةِ وَاِمْرَأَتُهُ أَوِ اِبْنَتُهُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ فِي اَلزَّاوِيَةِ اَلْأُخْرَى قَالَ« لاَ يَنْبَغِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَجْزَأَهُ يَعْنِي إِذَا كَانَ اَلرَّجُلُ مُتَقَدِّماً لِلْمَرْأَةِ بِشِبْرٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 240
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 246
وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ فِي بَيْتٍ وَاحِدٍ اَلْمَرْأَةُ عَنْ يَمِينِ اَلرَّجُلِ بِحِذَاهُ قَالَ« لاَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ» ثُمَّ قَالَ «كَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذِرَاعاً فَكَانَ يَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى لِيَسْتُرَهُ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 240
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 247
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُزَامِلُ اَلرَّجُلَ فِي اَلْمَحْمِلِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فَقَالَ« لاَ وَ لَكِنْ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ فَإِذَا فَرَغَ صَلَّتِ اَلْمَرْأَةُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 241
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 247
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يُصَلِّيَانِ جَمِيعاً فِي بَيْتٍ اَلْمَرْأَةُ عَنْ يَمِينِ اَلرَّجُلِ بِحِذَاهُ قَالَ« لاَ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهُمَا شِبْرٌ أَوْ ذِرَاعٌ أَوْ نَحْوُهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 247
سَعْدٌ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْبَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي وَ اَلْمَرْأَةُ إِلَى جَنْبِي وَ هِيَ تُصَلِّي فَقَالَ« لاَ إِلاَّ أَنْ تَتَقَدَّمَ هِيَ أَوْ أَنْتَ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ وَ هِيَ بِحِذَاكَ جَالِسَةٌ أَوْ قَائِمَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 247
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ بِحِيَالِهِ اِمْرَأَةٌ قَائِمَةٌ جُنُبٌ عَلَى فِرَاشِهَا فَقَالَ« إِنْ كَانَتْ قَاعِدَةً فَلاَ تَضُرُّكَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصَلِّي فَلاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 241
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 247
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْتَقِيمُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ اِمْرَأَةٌ تُصَلِّي قَالَ« لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ قَاعِدَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ قَائِمَةً فِي غَيْرِ صَلاَةٍ فَلاَ بَأْسَ حَيْثُ كَانَتْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 248
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ اَلْمَرْأَةُ تُصَلِّي بِحِذَاهُ قَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 248
فيحتمل أن يكون أراد عليه السلام إذا كان الرجل بينه وبين المرأة أكثر من عشرة اذرع حسب ما ذكره عمار الساباطي في روايته المتقدمة أو تكون من ورائه ويحتمل أن يكون المراد به إذا كان بينه وبينها حايل حسب ما ذكرناه في أخبار كثيرة في أنه يجعل الرجل ساترا بينه وبينها
اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ حَدَّثَنِي اَلْعَمْرَكِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ كَانَ فِي اَلظُّهْرِ فَقَامَتِ اِمْرَأَتُهُ بِحِيَالِهِ تُصَلِّي مَعَهُ وَ هِيَ تَحْسَبُ أَنَّهَا اَلْعَصْرُ هَلْ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ مَا حَالُ اَلْمَرْأَةِ فِي صَلاَتِهَا مَعَهُمْ وَ قَدْ كَانَتْ صَلَّتِ اَلظُّهْرَ فَقَالَ« لاَ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَى اَلْقَوْمِ وَ تُعِيدُ اَلْمَرْأَةُ صَلاَتَهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 248
قال الشيخ رحمه الله ولا يجوز لاحد أن يصلي وعليه قباء مشدود إلا أن يكون في الحرب فلا يتمكن من أن يحله فيجوز ذلك للاضطرار ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه وسمعناها من الشيوخ مذاكرة ولم أعرف به خبرا مسندا قال الشيخ رحمه الله ولا ينبغي للرجل إذا كان له شعر أن يصلي وهو معقوص حتى يحله وقد رخص ذلك للنساء
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُصَادِفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ صَلَّى صَلاَةً فَرِيضَةً وَ هُوَ مَعْقُوصُ اَلشَّعْرِ قَالَ« يُعِيدُ صَلاَتَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 249
The Shaykh, may Allah سبحانه وتعالى have mercy on him said: "There is no harm for a man to pray in Arab-style sandals; rather, praying in them is better. But it is not permissible to pray in Sindhi-style shoes until he removes them, and it is not permissible to pray in the shamshak (a type of non-leather or stitched footwear)."
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ: رَأَيْتُهُ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ لَمْ يَخْلَعْهُمَا وَ أَحْسَبُهُ قَالَ« رَكْعَتَيِ اَلطَّوَافِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 241
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 249
وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ غَيْرَ مَرَّةٍ وَ لَمْ أَرَهُ يَنْزِعُهُمَا قَطُّ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 241
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 249
سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ:« إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ فِي نَعْلَيْكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ اَلسُّنَّةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 249
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى حِينَ زَالَتِ اَلشَّمْسُ يَوْمَ اَلتَّرْوِيَةِ سِتَّ رَكَعَاتٍ خَلْفَ اَلْمَقَامِ وَ عَلَيْهِ نَعْلاَهُ لَمْ يَنْزِعْهُمَا
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 241
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 249
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا صَلَّيْتَ فَصَلِّ فِي نَعْلَيْكَ إِذَا كَانَتْ طَاهِرَةً فَإِنَّهُ يُقَالُ ذَلِكَ مِنَ اَلسُّنَّةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 241
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 250
قال الشيخ رحمه الله ويصلي في الخف والجرموق إذا كان له ساق
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْخِفَافِ اَلَّتِي تُبَاعُ فِي اَلسُّوقِ فَقَالَ« اِشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيِّتٌ بِعَيْنِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 242
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 250
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ سَهْلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلْجَهْمِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَعْتَرِضُ اَلسُّوقَ فَأَشْتَرِي خُفّاً لاَ أَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لاَ قَالَ« صَلِّ فِيهِ» قُلْتُ وَ اَلنَّعْلُ قَالَ« مِثْلُ ذَلِكَ» قُلْتُ إِنِّي أَضِيقُ مِنْ هَذَا قَالَ« أَ تَرْغَبُ عَنَّا كَانَ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَفْعَلُهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 250
سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ لِبَاسِ اَلْجُلُودِ وَ اَلْخِفَافِ وَ اَلنِّعَالِ وَ اَلصَّلاَةِ فِيهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مِنْ أَرْضِ اَلْمُصَلِّينَ فَقَالَ« أَمَّا اَلنِّعَالُ وَ اَلْخِفَافُ فَلاَ بَأْسَ بِهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 250
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جُرْمُوقٍ وَ أَتَيْتُهُ بِجُرْمُوقٍ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْهِ فَقَالَ« يُصَلَّى فِيهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 250
قال الشيخ رحمه الله ويكفي الرجل في الصلاة قميص إذا كان صفيقا ولا بد للمرأة من درع وخمار في الصلاة فقد مضى شرح ذلك فيما مضى مستوفى فلا وجه لاعادته إن شاء الله تعالى
وَ رَوَى حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:« اَلسُّجُودُ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ إِلاَّ مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 251
وَ قَالَ هِشَامُ بْنُ اَلْحَكَمِ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَخْبِرْنِي عَمَّا يَجُوزُ اَلسُّجُودُ عَلَيْهِ وَ عَمَّا لاَ يَجُوزُ قَالَ «اَلسُّجُودُ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ عَلَى اَلْأَرْضِ أَوْ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ إِلاَّ مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 251
وَ رُوِيَ عَنِ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَرِيضَةٌ وَ عَلَى غَيْرِ اَلْأَرْضِ سُنَّةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 251
وَ رُوِيَ عَنْ يَاسِرٍ اَلْخَادِمِ أَنَّهُ قَالَ: مَرَّ بِي أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أُصَلِّي عَلَى اَلطَّبَرِيِّ وَ قَدْ أَلْقَيْتُ عَلَيْهِ شَيْئاً فَقَالَ« مَالَكَ لاَ تَسْجُدُ عَلَيْهِ أَ لَيْسَ هُوَ مِنْ نَبَاتِ اَلْأَرْضِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 251
وقال علي بن الحسين بن بابويه في رسالته اسجد على الارض أو على ما أنبتت الارض ولا تسجد على الحصر المدنية لان سيورها من جلد
وَسَأَلَ اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْجِصِّ يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَعِظَامِ اَلْمَوْتَى ثُمَّ يُجَصَّصُ بِهِ اَلْمَسْجِدُ أَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ« أَنَّ اَلْمَاءَ وَ اَلنَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 252
وَ سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلْقَرَاطِيسِ وَ اَلْكَوَاغِذِ اَلْمَكْتُوبَةِ عَلَيْهَا هَلْ يَجُوزُ اَلسُّجُودُ عَلَيْهَا فَكَتَبَ« يَجُوزُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 252
وَ سَأَلَ عَلِيُّ بْنُ يَقْطِينٍ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى اَلْمِسْحِ وَ اَلْبِسَاطِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي حَالِ اَلتَّقِيَّةِ وَ لاَ بَأْسَ بِالسُّجُودِ عَلَى اَلثِّيَابِ فِي حَالِ اَلتَّقِيَّةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 242
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 252
وروي عن أحدهما عليه السلام قال قلت الرجل يسجد وعليه قلنسوة أو عمامة؟ فقال إذا مس شئ من جبهته الارض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد اجزاءه عنه
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 252
تم الجزء الاول من كتاب الصلاة ويتلوه في الجزء الثاني باب العمل في ليلة الجمعة ويومها والحمد لله حق حمده والصلاة على خير خلقه محمد وآله الطيبين وحسبنا الله ونعم الوكيل
الشرح #1