علي بن مهزيار قال كتب إليه ابراهيم بن عقبة عندنا جوارب وتكك تعمل من وبر الارانب فهل تجوز الصلاة في وبر الارانب من غير ضرورة ولا تقية؟ فكتب عليه السلام لا تجوز الصلاة فيها
الشيخ باقر البهبودي
Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
علي أكبر الغفاري
Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 218