باب احكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 10
تهذيب الأحكام
المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 10
باب احكام السهو في الصلاة وما يجب منه اعادة الصلاة
93 حديثًا · 36 شرحًا
مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ شَكَّ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى قَالَ« يَسْتَأْنِفُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 226
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 186
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا شَكَكْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 226
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 186
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ اَلْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ اَلْجُعْفِيِّ وَ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ:« إِذَا لَمْ تَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَاسْتَقْبِلْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 187
وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: سَأَلَهُ اَلْفُضَيْلُ عَنِ اَلسَّهْوِ فَقَالَ« إِذَا شَكَكْتَ فِي اَلْأُولَيَيْنِ فَأَعِدْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 226
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 187
اَلْحَسَنُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ:« إِذَا سَهَا اَلرَّجُلُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ اَلظُّهْرِ وَاَلْعَصْرِ وَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 226
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 187
فَضَالَةُ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لاَ يَدْرِي أَ رَكْعَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ« يُعِيدُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 226
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 187
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا سَهَوْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْهُمَا حَتَّى تُثْبِتَهُمَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 226
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 187
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ قَالَ لِي:« إِذَا لَمْ تَحْفَظِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْ صَلاَتَكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 226
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 187
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لاَ يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ «يُعِيدُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 187
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« اَلْإِعَادَةُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ اَلسَّهْوُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 188
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي أَ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ وَاحِدَةً قَالَ« يُتِمُّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 188
وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي رَكْعَةً صَلَّى أَمِ اِثْنَتَيْنِ قَالَ« يَبْنِي عَلَى اَلرَّكْعَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 188
وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد ابن محمد بن أبى نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يدري أركعتين صلى ام واحدة فقال يتم بركعة
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 188
وَ مَا رَوَاهُ سَعْدٌ أَيْضاً عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ وَاحِدَةً قَالَ« يُتِمُّ عَلَى صَلاَتِهِ» فاول ما في هذه الاخبار انها لا تعارض ما قدمناه من الاخبار لانها اضعاف هذه ولا يجوز العدول عن الاكثر الى الاقل إلا لدليل ولو كانت هذه الاخبار معارضة لها ومساوية لم يكن فيها ما ينقض ما قدمناه لانه ليس في شئ من هذه الاخبار أن الشك إذا وقع في الاولة والثانية من صلاة الفرايض أو صلاة النوافل وإذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل لان النوافل عندنا لا سهو فيها ويبني الانسان إن شاء على الاقل وإن شاء على الاكثر وإن كان البناء على الاقل افضل ومتى حملنا هذه الاخبار على ما ذكرناه كنا قد جمعنا بينها اجمع ولم نكن قد اطرحنا منها شيئا
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 188
قال الشيخ رحمه الله ومن سهى في فريضة الغداة أو المغرب اعاد يدل على ذلك ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا شَكَكْتَ فِي اَلْمَغْرِبِ فَأَعِدْ وَ إِذَا شَكَكْتَ فِي اَلْفَجْرِ فَأَعِدْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 189
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لاَ يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اِثْنَتَيْنِ قَالَ« يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ وَ فِي اَلْجُمُعَةِ وَ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ فِي اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفَرِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 189
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لَيْسَ فِي اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْفَجْرِ سَهْوٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 189
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّهْوِ فِي اَلْمَغْرِبِ قَالَ« يُعِيدُ حَتَّى يَحْفَظَ إِنَّهَا لَيْسَتْ مِثْلَ اَلشَّفْعِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 227
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 189
وعنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان وفضالة عن حسين عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا شككت في المغرب فأعد وإذا شككت في الفجر فأعد
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 227
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 190
وَ عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّهْوِ فَقَالَ« فِي صَلاَةِ اَلْمَغْرِبِ إِذَا لَمْ تَحْفَظْ مَا بَيْنَ اَلثَّلاَثِ إِلَى اَلْأَرْبَعِ فَأَعِدْ صَلاَتَكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 227
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 190
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّهْوِ فِي صَلاَةِ اَلْغَدَاةِ قَالَ «إِذَا لَمْ تَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَأَعِدِ اَلصَّلاَةَ مِنْ أَوَّلِهَا وَ اَلْجُمُعَةُ أَيْضاً إِذَا سَهَا فِيهَا اَلْإِمَامُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ لِأَنَّهَا رَكْعَتَانِ وَ اَلْمَغْرِبُ إِذَا سَهَا فِيهَا وَ لَمْ يَدْرِ كَمْ رَكْعَةً صَلَّى فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 227
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 190
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :«إِذَا سَهَوْتَ فِي اَلْمَغْرِبِ فَأَعِدِ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 227
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 190
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشُكُّ فِي اَلْفَجْرِ قَالَ« يُعِيدُ» قُلْتُ اَلْمَغْرِبِ قَالَ« نَعَمْ وَ اَلْوَتْرِ وَ اَلْجُمُعَةِ مِنْ غَيْرِ أَنْ أَسْأَلَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 227
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 190
وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام وابن أبي عمير عن حفص بن البختري وغير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شككت في المغرب فاعد وإذا شككت في الفجر فاعد
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 190
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ بِأَصْحَابِيَ اَلْمَغْرِبَ فَلَمَّا أَنْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ سَلَّمْتُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَأَعَدْتُ فَأَخْبَرْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ« لَعَلَّكَ أَعَدْتَ» فَقُلْتُ نَعَمْ فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ« إِنَّمَا كَانَ يُجْزِيكَ أَنْ تَقُومَ وَ تَرْكَعَ رَكْعَةً إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَهَا فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ حَدِيثَ ذِي اَلشِّمَالَيْنِ فَقَالَ ثُمَّ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا رَكْعَتَيْنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 190
وَ رَوَى سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ اَلْحَارِثِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ اَلنَّصْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا صَلَّيْنَا اَلْمَغْرِبَ فَسَهَا اَلْإِمَامُ فَسَلَّمَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ فَأَعَدْنَا اَلصَّلاَةَ فَقَالَ« وَ لِمَ أَعَدْتُمْ أَ لَيْسَ قَدِ اِنْصَرَفَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي رَكْعَتَيْنِ فَأَتَمَّ بِرَكْعَتَيْنِ أَلاَّ أَتْمَمْتُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 228
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 192
فليس في هذين الخبرين ما ينافي ما قدمناه لان السهو إنما وقع هاهنا في ان سلم في الركعة الثانية ولم يكن السهو قد وقع في اعداد الصلاة ومن سها في التسليم لم يجب عليه إعادة الصلاة بل يجب عليه جبرانه بركعة حسب ما تضمنه الخبران ولو كان السهو واقعا في العدد لوجب اعادة الصلاة من أولها حسب ما قدمناه والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ اَلرَّازِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَصْحَابٍ لِي فِي سَفَرٍ وَ أَنَا إِمَامُهُمْ فَصَلَّيْتُ بِهِمُ اَلْمَغْرِبَ فَسَلَّمْتُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَقَالَ أَصْحَابِي إِنَّمَا صَلَّيْتَ بِنَا رَكْعَتَيْنِ فَكَلَّمْتُهُمْ وَ كَلَّمُونِي فَقَالُوا أَمَّا نَحْنُ فَنُعِيدُ فَقُلْتُ لَكِنِّي لاَ أُعِيدُ وَ أُتِمُّ بِرَكْعَةٍ فَأَتْمَمْتُ بِرَكْعَةٍ ثُمَّ سِرْنَا فَأَتَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَذَكَرْتُ لَهُ اَلَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِنَا فَقَالَ لِي« أَنْتَ كُنْتَ أَصْوَبَ مِنْهُمْ فِعْلاً إِنَّمَا يُعِيدُ مَنْ لاَ يَدْرِي مَا صَلَّى»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 228
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 192
فبين عليه السلام في هذا الخبر أن من لا يدري ما صلى يجب عليه الاعادة حسب ما قدمناه مع ان في الحديثين الاولين ما يمنع من التعلق بهما وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي صلى الله عليه وآله وهذا مما تمنع العقول منه فاما ما تضمن الحديث الآخر الذي جعلناه شاهدا على الحديثين الاولين من قوله فكلمتهم وكلموني ليس يناقض ما نذكره من إن من تكلم في الصلاة عامدا وجب عليه اعادة الصلاة لشيئين احدهما انه ليس في الخبر انه قال كلمتهم وكلموني عامدا أو ناسيا وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على السهو والثاني انه لو كان فيه تصريح بالعمد لجاز أن يكون المراد به من سلم في الصلاة ناسيا وظن ان ذلك سبب لاستباحة الكلام كما انه سبب لاستباحته بعد الانصراف من الصلاة فلم يجب عليه إعادة الصلاة لجهله به ولارتفاع علمه بانه لا يسوغ ذلك فاما ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ وَ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ شَكَّ فِي اَلْمَغْرِبِ فَلَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثَةً قَالَ« يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً» ثُمَّ قَالَ« هَذَا وَ اَللَّهِ مِمَّا لاَ يُقْضَى أَبَداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 228
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 193
وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ اَلنَّابِ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ صَلَّى اَلْفَجْرَ رَكْعَتَيْنِ أَوْ رَكْعَةً قَالَ« يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَ إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَةً كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ اَلصَّلاَةِ قُلْتُ فَصَلَّى اَلْمَغْرِبَ فَلَمْ يَدْرِ اِثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثَةً» قَالَ« يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَةً فَإِنْ كَانَ صَلَّى ثَلاَثاً كَانَتْ هَذِهِ تَطَوُّعاً وَإِنْ كَانَ صَلَّى اِثْنَتَيْنِ كَانَتْ هَذِهِ تَمَامَ اَلصَّلاَةِ وَهَذَا وَاَللَّهِ مِمَّا لاَ يُقْضَى أَبَداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 193
وَ عَنْهُ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ: فِي رَجُلٍ صَلَّى اَلْفَجْرَ رَكْعَةً ثُمَّ ذَهَبَ وَ جَاءَ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَةً قَالَ« يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 193
فليس في هذه الاخبار ما يضاد ما ذكرناه لانه ليس في ظاهر هذه الاخبار ان السهو وقع في النافلة أو الفريضة وإنما تضمنت ذكر صلاة الفجر وصلاة المغرب ويجوز أن يكون المراد بها النوافل لان النوافل قد تنسب الى الفجر وكذلك نوافل المغرب تنسب الى المغرب كما ان الفريضة تنسب إليه وإذا احتمل ما قلناه حملناه على ما لا تتناقض فيه الاخبار ويحتمل الخبر ان الاولان وجها آخر وهو أن يكون من شك في الفجر والمغرب فغلب على ظنه الاكثر فلاجل ذلك جاز له أن يبني عليه لان غلبة الظن تقوم مقام العلم وقد بيناه فيما مضى وإن كان مع هذا يعترضه أدنى شك إلا أنه لا حكم له ويكون قوله عليه السلام يضيف إليها ركعة يكون من جهة الاستظهار والاستحباب دون الفرض والايجاب والذي يدل على ذلك ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى اَلْمُعَاذِيُّ عَنِ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا ذَهَبَ وَهْمُكَ إِلَى اَلتَّمَامِ أَبَداً فِي كُلِّ صَلاَةٍ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ أَفَهِمْتَ» قُلْتُ نَعَمْ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 194
وأما الخبر الاخير الذي تضمن ذكر صلاة الفجر فيحتمل ما قدمناه من النوافل ويحتمل ايضا أن يكون هذا الخبر مخصوصا بمن صلى وظن انه صلى ركعتين ثم تيقن انه صلى ركعة واحدة فانه يضيف إليها ركعة اخرى ولا تجب عليه إعادة الصلاة والاعادة إنما تجب على من يشك فيها فلا يدري صلى ركعة أو ركعتين ولم يتبين ذلك فيجب عليه حينئذ إعادة الصلاة والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ أَجِيءُ إِلَى اَلْإِمَامِ وَ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ فِي اَلْفَجْرِ فَلَمَّا سَلَّمَ وَقَعَ فِي قَلْبِي أَنِّي قَدْ أَتْمَمْتُ فَلَمْ أَزَلْ ذَاكِراً لِلَّهِ حَتَّى طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَلَمَّا طَلَعَتِ اَلشَّمْسُ نَهَضْتُ فَذَكَرْتُ أَنَّ اَلْإِمَامَ كَانَ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ قَالَ «فَإِنْ كُنْتَ فِي مَقَامِكَ فَأَتِمَّ بِرَكْعَةٍ وَ إِنْ كُنْتَ قَدِ اِنْصَرَفْتَ فَعَلَيْكَ اَلْإِ عَادَةُ» يعني به إذا كان قد أستدبر القبلة
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 195
وقوله عليه السلام في الخبر الاول ذهب وجاء محمول على خلافه على انه ذهب وجاء من غير أن يستدبر القبلة يدل على ذلك ما رواه
اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَتِهِ وَقَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ اَلْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ اَلنَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ« يُعِيدُ رَكْعَةً وَاحِدَةً يَجُوزُ لَهُ إِذَا لَمْ يُحَوِّلْ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ فَإِذَا حَوَّلَ وَجْهَهُ بِكُلِّيَّةٍ اِسْتَقْبَلَ اَلصَّلاَةَ اِسْتِقْبَالاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 195
قال الشيخ رحمه الله ومن سها في الركعتين الاخيرتين من الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة فلم يدر أهو في الثالثة أو في الرابعة فليرجع الى ظنه في ذلك فان كان ظنه في ذلك على واحد منهما أقوى بنى عليه وان اعتدل وهمه في الجميع بنى على الاكثر وقضى ما ظن انه فاته كأن أوهم في ثالثة أو رابعة واستوى ظنه فيهما جميعا فليبن على انه في رابعة ويتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعة واحدة يتشهد فيها أو يصلي ركعتين من جلوس ويتشهد في الثانية منهما
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ وَ أَبِي اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا لَمْ تَدْرِ ثَلاَثاً صَلَّيْتَ أَوْ أَرْبَعاً وَ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى اَلثَّلاَثِ فَابْنِ عَلَى اَلثَّلاَثِ وَإِنْ وَقَعَ رَأْيُكَ عَلَى اَلْأَرْبَعِ فَسَلِّمْ وَاِنْصَرِفْ وَإِنِ اِعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَانْصَرِفْ وَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 196
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِيمَنْ لاَ يَدْرِي أَ ثَلاَثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَ وَهْمُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ قَالَ فَقَالَ« إِذَا اِعْتَدَلَ اَلْوَهْمُ فِي اَلثَّلاَثِ وَ اَلْأَرْبَعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 196
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ فِي اَلثَّالِثَةِ هُوَ أَمْ فِي اَلرَّابِعَةِ قَالَ« فَمَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ إِنْ رَأَى أَنَّهُ فِي اَلثَّالِثَةِ وَ فِي قَلْبِهِ مِنَ اَلرَّابِعَةِ شَيْءٌ سَلَّمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نَفْسِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 196
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنِ اِسْتَوَى وَهْمُهُ فِي اَلثَّلاَثِ وَ اَلْأَرْبَعِ سَلَّمَ وَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ هُوَ جَالِسٌ يُقَصِّرُ فِي اَلتَّشَهُّدِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 197
قال الشيخ رحمه الله وكذلك من سها فلم يدر أهو في الثانية أو الرابعة فان كان ظنه من احديهما أقوى من الاخرى عمل على ظنه فان كان ظنه فيهما سواء بنى على انه في رابعة وتشهد فإذا سلم قام فصلى ركعتين من قيام يقرأ في كل واحدة منهما الحمد وحدها وان شاء سبح
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلاَ يَدْرِي رَكْعَتَانِ هِيَ أَوْ أَرْبَعٌ قَالَ« يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يَنْصَرِفُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 197
وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ رَكْعَتَيْنِ فَقُمْ وَ اِرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِّمْ وَ اِرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِّمْ وَاُسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ أَنْتَ جَالِسٌ ثُمَّ تُسَلِّمُ بَعْدَهُمَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 197
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً قَالَ« يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى أَرْبَعاً كَانَتْ هَاتَانِ نَافِلَةً وَ إِنْ كَانَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ هَاتَانِ إِتْمَامَ اَلْأَرْبَعَةِ وَ إِنْ كَانَ تَكَلَّمَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 197
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَمْ يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَوْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ اَلثِّنْتَيْنِ قَالَ« رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلاَثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ اَلثَّلاَثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ لاَ يَنْقُضِ اَلْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لاَ يُدْخِلِ اَلشَّكَّ فِي اَلْيَقِينِ وَ لاَ يَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ اَلشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى اَلْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ اَلْحَالاَتِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 197
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَمْ أَرْبَعاً قَالَ« يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 197
فلا ينافي الاخبار الاولة لان هذا الخبر محمول على صلاة المغرب أو الغداة التي لا يجوز فيهما الشك على ما بيناه قال الشيخ رحمه الله ولو شك في اثنتين وثلاث واربع واعتدل وهمه بنى على الاربع وتشهد وسلم ثم صلى ركعتين من قيام وتشهد وسلم وصلى ركعتين من جلوس يتشهد أيضا ويسلم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ صَلَّى وَ لَمْ يَدْرِ اِثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثاً أَمْ أَرْبَعاً قَالَ« فَيَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ وَ يُسَلِّمُ فَإِنْ كَانَتْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَانَتِ اَلرَّكْعَتَانِ نَافِلَةً وَ إِلاَّ تَمَّتِ اَلْأَرْبَعُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 198
ومن شك فلم يعلم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وجب عليه اعادة الصلاة لانه لم تسلم له الركعتان الاولتان وقد دللنا على ان من لم تسلم له الركعتان الاولتان وجب عليه أن يستأنف الصلاة ويدل عليه أيضا ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ شَكَكْتَ وَ لَمْ تَدْرِ أَ فِي ثَلاَثٍ أَنْتَ أَمْ فِي اِثْنَتَيْنِ أَمْ فِي وَاحِدَةٍ أَوْ فِي أَرْبَعٍ فَأَعِدْ وَ لاَ تَمْضِ عَلَى اَلشَّكِّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 228
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 198
وَ عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ كُنْتَ لاَ تَدْرِي كَمْ صَلَّيْتَ وَ لَمْ يَقَعْ وَهْمُكَ عَلَى شَيْءٍ فَأَعِدِ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 228
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 198
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى وَاحِدَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ أَمْ ثَلاَثاً قَالَ« يَبْنِي عَلَى اَلْجَزْمِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ يَتَشَهَّدُ خَفِيفاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 198
فلا ينافي الخبر الاول لانه قال يبني على الجزم والذي يقتضيه الجزم استيناف الصلاة على ما بيناه والامر بسجدتي السهو يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران الصلاة
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ رَجُلٍ صَالِحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَشُكُّ فَلاَ يَدْرِي وَاحِدَةً صَلَّى أَوِ اِثْنَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً أَوْ أَرْبَعاً تَلْتَبِسُ عَلَيْهِ صَلاَتُهُ قَالَ« كُلُّ ذَا» قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ« فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ وَ يَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ اَلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ عَنْهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 200
فان هذا الخبر محمول على السهو في النوافل وليس في الخبر انه شك في صلاة فريضة ويحتمل ايضا أن يكون المراد به من يكثر سهوه ولا يمكنه التحفظ فيسوغ له أن يمضي في صلاته لانه إن أوجب عليه الاعادة وهو من شانه السهو فلا ينفك من الصلاة على حال فأما من كان نسيانه حينا فانه يجب عليه اعادة الصلاة حسب ما قدمناه يدل على ما ذكرناه
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ أَبِي بَصِيرٍ قَالاَ: قُلْنَا لَهُ اَلرَّجُلُ يَشُكُّ كَثِيراً فِي صَلاَتِهِ حَتَّى لاَ يَدْرِيَ كَمْ صَلَّى وَ لاَ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ قَالَ« يُعِيدُ» قُلْنَا فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيْهِ ذَلِكَ كُلَّمَا أَعَادَ شَكَّ قَالَ« يَمْضِي فِي شَكِّهِ» ثُمَّ قَالَ« لاَ تُعَوِّدُوا اَلْخَبِيثَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ نَقْضَ اَلصَّلاَةِ فَتُطْمِعُوهُ فَإِنَّ اَلشَّيْطَانَ خَبِيثٌ مُعْتَادٌ لِمَا عُوِّدَ بِهِ فَلْيَمْضِ أَحَدُكُمْ فِي اَلْوَهْمِ وَلاَ يُكْثِرَنَّ نَقْضَ اَلصَّلاَةِ فَإِنَّهُ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ مَرَّاتٍ لَمْ يَعُدْ إِلَيْهِ اَلشَّكُّ» قَالَ زُرَارَةُ ثُمَّ قَالَ« إِنَّمَا يُرِيدُ اَلْخَبِيثُ أَنْ يُطَاعَ فَإِذَا عُصِيَ لَمْ يَعُدْ إِلَى أَحَدِكُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 200
ومن كان في صلاته فلم يدر ما صلى وجب عليه اعادة الصلاة ويدل على ذلك
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَلاَ يَدْرِي صَلَّى شَيْئاً أَمْ لاَ قَالَ« يَسْتَقْبِلُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 201
ومن سها في ركعتين من صلاة الليل ثم ذكرهما وقد أوتر أعادهما وأعاد الوتر روى ذلك
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: عَنْ رَجُلٍ صَلَّى صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ أَوْتَرَ وَ ذَكَرَ أَنَّهُ نَسِيَ رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ اَلَّتِي نَسِيَ مَكَانَهُ ثُمَّ يُوتِرُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 201
ومن سها عن التشهد في النافلة حتى يدخل في الركعة الثالثة ثم ذكر بعد الركوع فليلق الركوع ويقعد ويتشهد ويسلم وليس كذلك في الفريضة لان الفريضة إذا ذكر انه لم يتشهد وقد ركع مضى في صلاته ثم يتشهد بعد التسليم ويسجد سجدتي السهو وقد بيناه فيما مضى والذي يدل على ما قلناه
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ سَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلنَّافِلَةِ فَلَمْ يَجْلِسْ بَيْنَهُمَا حَتَّى قَامَ فَرَكَعَ فِي اَلثَّالِثَةِ قَالَ «يَدَعُ رَكْعَةً وَ يَجْلِسُ وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ اَلصَّلاَةَ» بَعْدُ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 201
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ اَلْعَيَّاشِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي حَمْدَوَيْهِ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ أَخْبَرَنَا اِبْنُ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْوَتْرِ يَقُومُ فَيَنْسَى اَلتَّشَهُّدَ حَتَّى يَرْكَعَ فَيَذْكُرُ وَ هُوَ رَاكِعٌ قَالَ« يَجْلِسُ مِنْ رُكُوعِهِ فَيَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُتِمُّ» قَالَ قُلْتُ أَ لَيْسَ قُلْتَ فِي اَلْفَرِيضَةِ إِذَا ذَكَرَ بَعْدَ مَا يَرْكَعُ مَضَى ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ مَا يَنْصَرِفُ وَ يَتَشَهَّدُ فِيهِمَا فَقَالَ «لَيْسَ اَلنَّافِلَةُ مِثْلَ اَلْفَرِيضَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 202
قال الشيخ رحمه الله ومن سها عن القراءة الى قوله ومن قرأ سورة فقد مضى شرح جميع ذلك ثم قال الشيخ رحمه الله ومن قرأ سورة بعد الحمد ثم أحب ان يقرأ غيرها فله أن يقطعها ويقرأ سواها ما لم يجاوز في قراءتها نصفها ومن قرأ بقل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون لم يكن له الرجوع فيهما
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ سُورَةً فَيَقْرَأُ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» وَ« قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلْكٰافِرُونَ» فَقَالَ« يَرْجِعُ مِنْ كُلِّ سُورَةٍ إِلاَّ مِنْ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» وَ« قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلْكٰافِرُونَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 202
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَرَأَ فِي اَلْغَدَاةِ سُورَةَ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» قَالَ« لاَ بَأْسَ وَ مَنِ اِفْتَتَحَ بِسُورَةٍ ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي سُورَةٍ غَيْرِهَا فَلاَ بَأْسَ إِلاَّ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» فَلاَ يَرْجِعُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا وَ كَذَلِكَ« قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلْكٰافِرُونَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 202
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْمُثَنَّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ بِنِصْفِ اَلسُّورَةِ ثُمَّ يَنْسَى فَيَأْخُذُ فِي أُخْرَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهَا ثُمَّ يَذْكُرُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ قَالَ« يَرْكَعُ وَ لاَ يَضُرُّهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 228
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 203
قال الشيخ رحمه الله ومن سهى عن سجدة الى قوله ومن تكلم فقد مضى شرحه في الباب الذي قبل هذا الباب فلا وجه لاعادته ثم قال رحمه الله ومن تكلم متعمدا في الصلاة بما لم يجز الكلام به في الصلاة اعادها ومن تكلم ساهيا سجد سجدتي السهو ولم يكن عليه اعادة الصلاة
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ نَاسِياً فِي اَلصَّلاَةِ يَقُولُ أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ قَالَ« يُتِمُّ صَلاَتَهُ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ» فَقُلْتُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ قَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ هُمَا أَوْ بَعْدَهُ قَالَ «بَعْدَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 203
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَسْهُو فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ وَيَتَكَلَّمُ قَالَ« يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ تَكَلَّمَ أَوْ لَمْ يَتَكَلَّمْ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 203
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ فَسَلَّمَ وَ هُوَ يَرَى أَنَّهُ قَدْ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ وَ تَكَلَّمَ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ غَيْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ «يُتِمُّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 229
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 204
فليس بمناف لما ذكرناه من وجوب سجدتي السهو عليه لانه ليس في هذين الخبرين انه ليس عليه سجدتا السهو وإنما قال وليس عليه شئ ويجوز أن يكون اشار بذلك الى غير ذلك من الوزر والاثم وما يجري مجراهما
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ نَسِيَ اَلتَّشَهُّدَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ« إِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اَللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً مِنَ اَلتَّشَهُّدِ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ» وَ اَلرَّجُلِ يَذْكُرُ بَعْدَمَا قَامَ وَ تَكَلَّمَ وَمَضَى فِي حَوَائِجِهِ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي اَلظُّهْرِ وَاَلْعَصْرِ وَاَلْعَتَمَةِ وَاَلْمَغْرِبِ قَالَ« يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ فَيُتِمُّهَا وَ لَوْ بَلَغَ اَلصِّينَ وَ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 204
فليس بمناف لما ذكرنا من ان من تكلم عامدا وجب عليه إعادة الصلاة لان من سها فسلم ثم تكلم بعد ذلك فلم يتعمد الكلام وهو في الصلاة لانه إنما تكلم لظنه أنه قد فرغ من الصلاة فجرى مجرى من هو في الصلاة وتكلم لظنه انه ليس هو في الصلاة ولو أنه حين ذكر انه قد فاته شئ من هذه الصلوات ثم تكلم بعد ذلك عامدا لكان يجب عليه إعادة الصلاة حسب ما قدمناه في المتكلم عامدا ومن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فان ذهب وهمه إلى واحد منهما بنى عليه ولا شئ عليه وان اعتدل وهمه بنى على الاكثر وأتم ما فاته إذا سلم وقد قدمنا ما يدل على ذلك ويزيده بيانا ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لاَ يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمِ اِثْنَتَيْنِ قَالَ« يُعِيدُ» قُلْتُ رَجُلٌ لَمْ يَدْرِ اِثْنَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثاً قَالَ« إِنْ دَخَلَهُ اَلشَّكُّ بَعْدَ دُخُولِهِ فِي اَلثَّالِثَةِ مَضَى فِي اَلثَّالِثَةِ ثُمَّ صَلَّى اَلْأُخْرَى وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ وَ يُسَلِّمُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 204
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَدْرِ رَكْعَتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلاَثاً قَالَ« يُعِيدُ» قُلْتُ أَ لَيْسَ يُقَالُ لاَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ فَقِيهٌ فَقَالَ« إِنَّمَا ذَلِكَ فِي اَلثَّلاَثِ وَ اَلْأَرْبَعِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 205
فمحمول على صلاة المغرب لان صلاة المغرب قد بينا انه متى شك الانسان فيها وجب عليه استيناف الصلاة فاما ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي أَ ثَلاَثاً صَلَّى أَمِ اِثْنَتَيْنِ قَالَ« يَبْنِي عَلَى اَلنُّقْصَانِ وَ يَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ يَتَشَهَّدُ بَعْدَ اِنْصِرَافِهِ تَشَهُّداً خَفِيفاً كَذَلِكَ فِي أَوَّلِ اَلصَّلاَةِ وَ آخِرِهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 205
فالوجه في هذا الخبر انه إنما يبني على النقصان إذا ذهب وهمه إليه ويصلي تمامه احتياطا فاما مع اعتدال الوهم فالبناء على لاكثر أحوط إذا تمم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه والذي يؤكد ما قلناه ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُعَاذِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْكَ مِنَ اَلشَّكِّ فِي صَلاَتِكَ فَاعْمَلْ عَلَى اَلْأَكْثَرِ» قَالَ« فَإِذَا اِنْصَرَفْتَ فَأَتِمَّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 205
ومن تيقن انه زاد في الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة يدل على ذلك ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ اِبْنَيْ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا اِسْتَيْقَنَ اَلرَّجُلُ أَنَّهُ زَادَ فِي صَلاَتِهِ اَلْمَكْتُوبَةِ لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا وَ اِسْتَقْبَلَ صَلاَتَهُ اِسْتِقْبَالاً إِذَا كَانَ قَدِ اِسْتَيْقَنَ يَقِيناً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 206
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« مَنْ زَادَ فِي صَلاَتِهِ فَعَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 229
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 206
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ اِسْتَيْقَنَ بَعْدَ مَا صَلَّى اَلظُّهْرَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً قَالَ «وَ كَيْفَ اِسْتَيْقَنَ» قُلْتُ عَلِمَ قَالَ« إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ فَصَلاَةُ اَلظُّهْرِ تَامَّةٌ وَ لْيَقُمْ فَلْيُضِفْ إِلَى اَلرَّكْعَةِ اَلْخَامِسَةِ رَكْعَةً وَ سَجْدَتَيْنِ فَيَكُونَانِ رَكْعَتَيْنِ نَافِلَةً وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 206
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى خَمْساً فَقَالَ« إِنْ كَانَ جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ قَدْرَ اَلتَّشَهُّدِ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 206
فليس بمناف للخبر الاول لان من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من اركان الصلاة وإنما يكون أخل بالتسليم والاخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه ومتى شك في الرابعة والخامسة بنى على الرابعة وسلم وسجد سجدتي السهو وهما المرغمتان
رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا كُنْتَ لاَ تَدْرِي أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بَعْدَ تَسْلِيمِكَ ثُمَّ سَلِّمْ بَعْدَهُمَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 206
قال الشيخ رحمه الله وسجدتا السهو بعد التسليم يقول الانسان في سجوده قد بينا فيما تقدم ان سجدتي السهو موضعهما بعد التسليم ويؤكد ذلك ايضا ما رواه
سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ وَ قَبْلَ اَلْكَلاَمِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 207
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «فِي سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ إِذَا نَقَصْتَ قَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ وَ إِذَا زِدْتَ فَبَعْدَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 207
وَ مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَتَى أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ قَالَ« قَبْلَ اَلتَّسْلِيمِ فَإِنَّكَ إِذَا سَلَّمْتَ بَعْدُ ذَهَبَتْ حُرْمَةُ صَلاَتِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 207
فان هذين الخبرين محمولان على ضرب من التقية لانهما موافقان لمذاهب العامة وقال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه رحمه الله انا افتي بهما في حال التقية
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ هَلْ فِيهِمَا تَكْبِيرٌ أَوْ تَسْبِيحٌ فَقَالَ« لاَ إِنَّهُمَا سَجْدَتَانِ فَقَطْ فَإِنْ كَانَ اَلَّذِي سَهَا هُوَ اَلْإِمَامَ كَبَّرَ إِذَا سَجَدَ وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ لِيُعْلِمَ مَنْ خَلْفَهُ أَنَّهُ قَدْسَهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُسَبِّحَ فِيهِمَا وَ لاَ فِيهِمَا تَشَهُّدٌ بَعْدَ اَلسَّجْدَتَيْنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 208
فالمراد بهذا الخبر انه ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح والتشهد في الصلوات من التطويل فيهما دون أن يكون المراد به نفي التسبيح والتشهد على كل حال وعندنا ان المسنون أن يخفف الانسان في التشهد الذي بعد سجدتي السهو ويحمد الله تعالى في السجود ويصلي على نبيه صلى الله عليه وآله بلا تطويل والذي يكشف عما ذكرناه
مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ خَمْساً أَمْ نَقَصْتَ أَمْ زِدْتَ فَتَشَهَّدْ وَ سَلِّمْ وَ اُسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَ لاَ قِرَاءَةٍ تَتَشَهَّدُ فِيهِمَا تَشَهُّداً خَفِيفاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 208
فأما ما يستحب من الاقوال في هاتين السجدتين
فَمَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: فِي سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ« بِسْمِ اَللَّهِ وَبِاللَّهِ وَصَلَّى اَللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» قَالَ وَ سَمِعْتُهُ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ فِيهِمَا« بِسْمِ اَللَّهِ وَ بِاللَّهِ وَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 209
قال الشيخ رحمه الله من ترك صلاة من الخمس متعمدا أو ناسيا ولم يدر أيها هي صلى أربع ركعات وثلاثا وركعتين
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ نَسِيَ صَلاَةً مِنْ صَلاَةِ يَوْمِهِ وَاحِدَةً وَ لَمْ يَدْرِ أَيُّ صَلاَةٍ هِيَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ثَلاَثاً وَ أَرْبَعاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 209
وَ رَوَى هَذَا اَلْحَدِيثَ
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مِثْلَهُ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 209
اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ وَ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ فَسَهَا فَظَنَّ أَنَّهَا نَافِلَةٌ أَوْ قَامَ فِي اَلنَّافِلَةِ فَظَنَّ أَنَّهَا مَكْتُوبَةٌ قَالَ« هِيَ عَلَى مَا اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 209
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي اَلْعَصْرِ فَذَكَرَ وَهُوَ يُصَلِّي بِهِمْ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ صَلَّى اَلْأُولَى قَالَ« فَلْيَجْعَلْهَا اَلْأُولَى اَلَّتِي فَاتَتْهُ وَ اِسْتَأْنَفَ اَلْعَصْرَ وَ قَدْ قَضَى اَلْقَوْمُ صَلاَتَهُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 209
قال الشيخ رحمه الله ومن فاتته صلوات كثيرة لم يحص عددها ولا عرف أيها هي من الخمس صلوات على التعيين أو كانت الخمس بأجمعها فاتته له مدة ولا يحصيها فليصل أربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت لا يتضيق لصلاة حاضرة وليكثر من ذلك حتى يغلب على ظنه انه قد قضى ما فاته وزاد عليه قد بينا انه إذا لم يتعين له ما فاته يصلي اربعا وثلاثا واثنتين في كل وقت فاما ما يدل على انه يجب أن يكثر منه فهو ما قد ثبت ان قضاء الفرايض واجب وإذا ثبت قضاؤها ولم يمكنه أن يتخلص من ذلك إلا بأن يستكثر منها وجب عليه الاستكثار منها ويزيد ذلك وضوحا ان النوافل التي لا يجب قضاؤها قد رغب في قضائها إذا كان حكمها هذا الحكم فالفرايض بذلك أولى والذي روى ذلك
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن عمرو ابن عثمان عن علي بن عبد الله عن عبد الله بن سنان قال قلت لابي عبد الله ومحمد بن أحمد بن يحيى عن أبى اسحاق عن عمرو بن عثمان عن ابراهيم بن عبد الله ابن سام قال قلت لابي عبد الله رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرته كيف يصنع؟ قال فيصلي حتى لا يدري كم صلى من كثرته فيكون قد قضى بقدر ما عليه قلت فانه ترك ولا يقدر على القضاء من شغله قال ان كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لاخ مؤمن فلا شئ عليه وان كان شغله للدنيا وتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء والا لقي الله مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله ص قلت فانه لا يقدر على القضاء فهل يصلح أن يتصدق فسكت مليا ثم قال نعم ليتصدق بصدقة قلت وما يتصدق؟ قال بقدر قوته وأدنى ذلك مد فقال مد لكل مسكين مكان كل صلاة قلت وكم الصلاة التي يجب فيها لكل مسكين مد؟ فقال لكل ركعتين من صلاة الليل وكل ركعتين من صلاة النهار فقلت لا يقدر فقال مد لكل أربع ركعات فقلت لا يقدر فقال مد لصلاة الليل ومد لصلاة النهار والصلاة أفضل والصلاة أفضل والصلاة أفضل
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 210
لي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم قال سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد الله عليه السلام فقال اصلحك الله ان علي نوافل كثيره فكيف اصنع؟ فقال اقضها فقال له انها اكثر من ذلك قال اقضها قال لا احصيها قال توخ قال مرازم وكنت مرضت أربعة اشهر لم اتنفل فيها فقلت أصلحك الله أو جعلت فداك إني مرضت أربعة أشهر لم اصل فيها نافلة فقال ليس عليك قضاء إن المريض ليس كالصحيح كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر فيه
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 229
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 211
قال الشيخ رحمه الله ومن التفت في صلاة فريضة حتى يرى من خلفه وجب عليه إعادة الصلاة يدل على ذلك
مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «اَلاِلْتِفَاتُ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ إِذَا كَانَ بِكُلِّهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 229
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 211
وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ يَلْتَفِتُ اَلرَّجُلُ فِي صَلاَتِهِ فَقَالَ« لاَ وَ لاَ يَنْقُضُ أَصَابِعَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 230
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 212
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا اِسْتَقْبَلْتَ اَلْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ فَلاَ تَقْلِبْ وَجْهَكَ عَنِ اَلْقِبْلَةِ فَتَفْسُدَ صَلاَتُكَ فَإِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْفَرِيضَةِ« فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرٰامِ وَ حَيْثُ مٰا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» وَ اِخْشَعْ بَصَرَكَ وَ لاَ تَرْفَعْهُ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ لَكِنْ حِذَاءَ وَجْهِكَ فِي مَوْضِعِ سُجُودِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 212
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ اَلرُّعَافُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« إِنْ قَدَرَ عَلَى مَاءٍ عِنْدَهُ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُوَ مُسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةِ فَلْيَغْسِلْهُ عَنْهُ ثُمَّ لْيُصَلِّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَاءٍ حَتَّى يَنْصَرِفَ بِوَجْهِهِ أَوْ يَتَكَلَّمَ فَقَدْ قَطَعَ صَلاَتَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 212
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلاِلْتِفَاتِ فِي اَلصَّلاَةِ أَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ« لاَ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ» فالمراد بهذا الخبر هو انه إذا لم يلتفت الى ورائه وإنما يلتفت يمينا وشمالا فان ذلك لا يقطع الصلاة وإن كان منقصا لها فأما إذا كان الالتفات بالكلية فانه يقطع الصلاة حسب ما قدمناه
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 212
قال الشيخ رحمه الله ومن ظن انه على طهارة فصلى ثم علم بعد ذلك انه على غير طهارة تطهر وأعاد الصلاة وكذلك من صلى في ثوب وظن انه طاهر ثم عرف بعد ذلك انه كان نجسا ففرط في صلاته فيه من غير تأمل له أعاد الصلاة فقد بينا ذلك في باب الطهارة وشرحناه ويؤكده ايضا ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي اَلصَّبَّاحِ اَلْكِنَانِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ تَوَضَّأَ فَنَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ حَتَّى قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ« فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَمْسَحْ عَلَى رَأْسِهِ وَ لْيُعِدِ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 213
وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ أَوْ قَدَمَيْهِ أَوْ شَيْئاً مِنَ اَلْوُضُوءِ اَلَّذِي ذَكَرَهُ اَللَّهُ تَعَالَى فِي اَلْقُرْآنِ كَانَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلْوُضُوءِ وَ اَلصَّلاَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 230
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 213
وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ عَلَى رَأْسِهِ فَذَكَرَ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« إِنْ كَانَ قَدِ اِسْتَيْقَنَ ذَلِكَ اِنْصَرَفَ وَ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ وَ عَلَى رِجْلَيْهِ وَ اِسْتَقْبَلَ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ شَكَّ وَ لَمْ يَدْرِ مَسَحَ أَوْ لَمْ يَمْسَحْ فَلْيَتَنَاوَلْ مِنْ لِحْيَتِهِ إِنْ كَانَتْ مُبْتَلَّةً وَ لْيَمْسَحْ عَلَى رَأْسِهِ وَ إِنْ كَانَ أَمَامَهُ مَاءٌ فَلْيَتَنَاوَلْ مِنْهُ فَلْيَمْسَحْ بِهِ رَأْسَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 213
وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ نَسِيَ مَسْحَ رَأْسِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَمْسَحْ رَأْسَهُ فَإِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ وَ لْيَمْسَحْ رَأْسَهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيُعِدِ اَلْوُضُوءَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 230
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 213
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْجِيَ مِنَ اَلْغَائِطِ حَتَّى يُصَلِّيَ لَمْ يُعِدِ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 213
فمحمول على من لم يستنج بالماء وإن كان قد استنجى بالاحجار أو لم يستنج بالاحجار وان كان قد استنجى بالماء فاما متى ذكر انه لم يستنج اصلا وجب عليه اعادة الصلاة والذي يدل على ذلك ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي صَلاَتِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَنْجِ مِنَ اَلْخَلاَءِ قَالَ« يَنْصَرِفُ وَ لْيَسْتَنْجِ مِنَ اَلْخَلاَءِ وَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 214
وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتاب الطهارة وفيه غنى هناك إن شاء الله
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ سَيْفٍ عَنْ مَيْمُونٍ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ بِاللَّيْلِ فَاغْتَسَلَ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ فَإِذَا فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ فَقَالَ« اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَمْ يَدَعْ شَيْئاً إِلاَّ وَ لَهُ حَدٌّ إِنْ كَانَ حِينَ قَامَ إِلَى اَلصَّلاَةِ نَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ حِينَ قَامَ فَلَمْ يَنْظُرْ فَعَلَيْهِ اَلْإِعَادَةُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 214
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ اَلصَّفَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ وَهْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى وَ فِي ثَوْبِهِ بَوْلٌ أَوْ جَنَابَةٌ فَقَالَ« عَلِمَ بِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ اَلصَّلاَةِ إِذَا عَلِمَ» قوله عليه السلام علم به أو لم يعلم يريد به في حال قيامه الى الصلاة بعد أن يكون قد تقدمه العلم بحصول النجاسة في الثوب ولم يعلم في حال قيامه الى الصلاة لسهو عرض أو نسيان ولو لم يتقدمه علم اصلا بحصول النجاسة قبل ذلك لما وجب عليه إعادة الصلاة على كل حال بدلالة الخبر الاول وإلا تناقضت الاخبار
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 214
قال الشيخ رحمه الله ومن صلى في ثوب مغصوب أو في مكان مغصوب لم تجزه ووجب عليه إعادة الصلاة يدل على ذلك ما لا خلاف فيه من انه منهي عن الصلاة فيهما والنهي يدل على فساد المنهي عنه على ما بين في غير موضع وأيضا فانه لا خلاف أن الصلاة تحتاج الى نية القربة وهذه الصلاة قبيحة بلا خلاف والتقرب بالقبائح لا يصح على حال
الشرح #1