باب احكام السهو
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 16
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِنَّ اَلْعَبْدَ لَيُرْفَعُ لَهُ مِنْ صَلاَتِهِ نِصْفُهَا وَ ثُلُثُهَا وَ رُبُعُهَا وَ خُمُسُهَا فَمَا يُرْفَعُ إِلاَّ مَا أَقْبَلَ عَلَيْهِ مِنْهَا بِقَلْبِهِ وَ إِنَّمَا أُمِرُوا بِالنَّوَافِلِ لِيُتَمَّمَ لَهُمْ بِهَا مَا نَقَصُوا مِنَ اَلْفَرِيضَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 230
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 367
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« يُرْفَعُ لِلرَّجُلِ مِنَ اَلصَّلاَةِ رُبُعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ نِصْفُهَا أَوْ أَكْثَرُ بِقَدْرِ مَا سَهَا وَ لَكِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُتِمُّ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 367
عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فَسَقَطَ رِدَاهُ عَنْ مَنْكِبَيْهِ قَالَ فَلَمْ يُسَوِّهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ« وَيْحَكَ أَ تَدْرِي بَيْنَ يَدَيْ مَنْ كُنْتُ إِنَّ اَلْعَبْدَ لاَ تُقْبَلُ مِنْهُ صَلاَةٌ إِلاَّ مَا أَقْبَلَ مِنْهَا» فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ هَلَكْنَا فَقَالَ« كَلاَّ إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى يُتَمِّمُ ذَلِكَ بِالنَّوَافِلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 367
عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا أَسْمَعُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي كَثِيرُ اَلسَّهْوِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« وَ هَلْ يَسْلَمُ مِنْهُ أَحَدٌ» فَقُلْتُ مَا أَظُنُّ أَحَداً أَكْثَرَ سَهْواً مِنِّي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« يَا أَبَا مُحَمَّدٍ إِنَّ اَلْعَبْدَ يُرْفَعُ لَهُ ثُلُثُ صَلاَتِهِ وَ نِصْفُهَا وَ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِهَا وَ أَقَلُّ وَ أَكْثَرُ عَلَى قَدْرِ سَهْوِهِ فِيهِ وَ لَكِنَّهُ يُتَمُّ لَهُ مِنَ اَلنَّوَافِلِ» فَقَالَ لَهُ أَبُو بَصِيرٍ مَا أَرَى اَلنَّوَافِلَ يَنْبَغِي أَنْ تُتْرَكَ عَلَى حَالٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« أَجَلْ لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 367
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ:« إِنَّمَا لَكَ مِنْ صَلاَتِكَ مَا أَقْبَلْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَإِنْ أَوْهَمَهَا كُلَّهَا أَوْ غَفَلَ عَنْ أَدَائِهَا لُفَّتْ فَضُرِبَ بِهَا وَجْهُ صَاحِبِهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 230
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 368
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ فِي كِتَابِ حَرِيزٍ أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي نَسِيتُ أَنِّي فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ حَتَّى رَكَعْتُ وَ أَنَا أَنْوِيهَا تَطَوُّعاً قَالَ فَقَالَ« هِيَ اَلَّتِي قُمْتَ فِيهَا إِنْ كُنْتَ قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي فَرِيضَةً ثُمَّ دَخَلَكَ اَلشَّكُّ فَأَنْتَ فِي اَلْفَرِيضَةِ وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي نَافِلَةٍ فَتَنْوِيهَا فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي اَلنَّافِلَةِ وَ إِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِي فَرِيضَةٍ ثُمَّ ذَكَرْتَ نَافِلَةً كَانَتْ عَلَيْكَ فَامْضِ فِي اَلْفَرِيضَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 368
محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن أحمد عن علي بن الحسن عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فسها فظن انها نافلة أو كان في النافلة فظن انها مكتوبة قال هي ما أفتتح الصلاة عليه
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 368
عَنْهُ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَامَ فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَصَلَّى رَكْعَةً وَ هُوَ يَنْوِي أَنَّهَا نَافِلَةٌ قَالَ «هِيَ اَلَّتِي قُمْتَ فِيهَا وَ لَهَا» وَ قَالَ« إِذَا قُمْتَ وَ أَنْتَ تَنْوِي اَلْفَرِيضَةَ فَدَخَلَكَ اَلشَّكُّ بَعْدُ فَأَنْتَ فِي اَلْفَرِيضَةِ عَلَى اَلَّذِي قُمْتَ لَهُ وَإِنْ كُنْتَ دَخَلْتَ فِيهَا وَأَنْتَ تَنْوِي نَافِلَةً ثُمَّ إِنَّكَ تَنْوِيهَا بَعْدُ فَرِيضَةً فَأَنْتَ فِي اَلنَّافِلَةِ وَإِنَّمَا يُحْسَبُ لِلْعَبْدِ مِنْ صَلاَتِهِ اَلَّتِي اِبْتَدَأَ فِي أَوَّلِ صَلاَتِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 231
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 368
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فَيُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ أَيَحْتَسِبُ بِالرَّكْعَتَيْنِ مِنْ صَلاَةٍ عَلَيْهِ قَالَ« لاَ إِلاَّ أَنْ يُصَلِّيَهَا عَمْداً فَإِنْ لَمْ يَنْوِ ذَلِكَ فَلاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 369
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ وَ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّهْوِ فِي اَلنَّافِلَةِ فَقَالَ« لَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 231
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 369
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ اَلسَّهْوُ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 369
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا كَثُرَ عَلَيْكَ اَلسَّهْوُ فَامْضِ عَلَى صَلاَتِكَ فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَدَعَكَ إِنَّمَا هُوَ مِنَ اَلشَّيْطَانِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 231
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 369
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّهْوِ فَإِنَّهُ يَكْثُرُ عَلَيَّ فَقَالَ« أَدْرِجْ صَلاَتَكَ إِدْرَاجاً» قُلْتُ وَ أَيُّ شَيْءٍ اَلْإِدْرَاجُ قَالَ« ثَلاَثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 370
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 231
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 370
عَنْهُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ وَ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلسَّهْوِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« تَبْنِي عَلَى اَلْيَقِينِ وَ تَأْخُذُ بِالْجَزْمِ وَ تَحْتَاطُ بِالصَّلاَةِ كُلِّهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 370
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لَيْسَ عَلَى اَلْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لاَ عَلَى مَنْ خَلْفَ اَلْإِمَامِ سَهْوٌ وَ لاَ عَلَى اَلسَّهْوِ سَهْوٌ وَ لاَ عَلَى اَلْإِعَادَةِ إِعَادَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 231
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 370
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا قُمْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلظُّهْرِ أَوْ غَيْرِهِمَا وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ فِيهِمَا فَذَكَرْتَ ذَلِكَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّالِثَةِ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاجْلِسْ فَتَشَهَّدْ وَ قُمْ فَأَتِمَّ صَلاَتَكَ وَ إِنْ أَنْتَ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّى تَرْكَعَ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ حَتَّى تَفْرُغَ فَإِذَا فَرَغْتَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ بَعْدَ اَلتَّسْلِيمِ قَبْلَ أَنْ تَتَكَلَّمَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 370
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا قُمْتَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ وَ لَمْ تَتَشَهَّدْ فَذَكَرْتَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَاقْعُدْ فَتَشَهَّدْ وَ إِنْ لَمْ تَذْكُرْ حَتَّى تَرْكَعَ فَامْضِ فِي صَلاَتِكَ كَمَا أَنْتَ فَإِذَا اِنْصَرَفْتَ سَجَدْتَ سَجْدَتَيْنِ لاَ رُكُوعَ فِيهِمَا ثُمَّ تَتَشَهَّدُ اَلتَّشَهُّدَ اَلَّذِي فَاتَكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 371
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ يَنْسَى فَيَقُومُ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ بَيْنَهُمَا قَالَ« فَلْيَجْلِسْ مَا لَمْ يَرْكَعْ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يَرْكَعَ فَلْيَمْضِ فِي صَلاَتِهِ فَإِذَا سَلَّمَ نَقَرَ ثِنْتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 231
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 371
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيُّ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ صَدَقَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ سَلَّمَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ فَقَالَ« نَعَمْ» قُلْتُ وَ حَالُهُ حَالُهُ قَالَ« إِنَّمَا أَرَادَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ يُفَقِّهَهُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 371
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ثُمَّ سَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ فَسَأَلَهُ مَنْ خَلْفَهُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَحَدَثَ فِي اَلصَّلاَةِ شَيْءٌ قَالَ« وَ مَا ذَاكَ» قَالُوا إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ« أَ كَذَاكَ يَا ذَا اَلْيَدَيْنِ» وَ كَانَ يُدْعَى ذَا اَلشِّمَالَيْنِ فَقَالَ نَعَمْ فَبَنَى عَلَى صَلاَتِهِ فَأَتَمَّ اَلصَّلاَةَ أَرْبَعاً وَ قَالَ« إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ هُوَ اَلَّذِي أَنْسَاهُ رَحْمَةً لِلْأُمَّةِ أَ لاَ تَرَى لَوْ أَنَّ رَجُلاً صَنَعَ هَذَا لَعُيِّرَ»» وَ قِيلَ مَا تُقْبَلُ صَلاَتُكَ فَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ اَلْيَوْمَ ذَلِكَ قَالَ« قَدْ سَنَّ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ صَارَتْ أُسْوَةً وَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لِمَكَانِ اَلْكَلاَمِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 371
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ قَالَ« يَسْتَقْبِلُ» قُلْتُ فَمَا يَرْوِي اَلنَّاسُ فَذَكَرَ لَهُ حَدِيثَ ذِي اَلشِّمَالَيْنِ فَقَالَ« إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَكَانِهِ وَ لَوْ بَرِحَ اِسْتَقْبَلَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 372
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَذَهَبَ فِي حَاجَتِهِ قَالَ« يَسْتَقْبِلُ اَلصَّلاَةَ» فَقُلْتُ مَا بَالُ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَسْتَقْبِلْ حِينَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ« إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَنْفَتِلْ مِنْ مَوْضِعِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 372
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ اَلْإِمَامِ فِي صَلاَتِهِ وَ قَدْ سَبَقَهُ بِرَكْعَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ اَلْإِمَامُ خَرَجَ مَعَ اَلنَّاسِ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ قَالَ« يُعِيدُهَا رَكْعَةً وَاحِدَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 372
عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْغَدَاةَ رَكْعَةً وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَ يَذْهَبُ وَ يَجِيءُ ثُمَّ يَذْكُرُ بَعْدُ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَةً قَالَ« يُضِيفُ إِلَيْهَا رَكْعَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 372
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ حَفِظَ سَهْوَهُ فَأَتَمَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى بِالنَّاسِ اَلظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَهَا فَقَالَ لَهُ ذُو اَلشِّمَالَيْنِ يَارَسُولَ اَللَّهِ أَ نَزَلَ فِي اَلصَّلاَةِ شَيْءٌ فَقَالَ« وَ مَا ذَاكَ» قَالَ إِنَّمَا صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ« أَتَقُولُونَ مِثْلَ قَوْلِهِ» قَالُوا نَعَمْ فَقَامَ فَأَتَمَّ بِهِمُ اَلصَّلاَةَ وَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ» قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ ظَنَّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ فَسَلَّمَ وَ اِنْصَرَفَ ثُمَّ ذَكَرَ بَعْدَمَا ذَهَبَ أَنَّهُ إِنَّمَا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ« يَسْتَقْبِلُ اَلصَّلاَةَ مِنْ أَوَّلِهَا» قَالَ قُلْتُ فَمَا بَالُ اَلرَّسُولِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ لَمْ يَسْتَقْبِلِ اَلصَّلاَةَ وَإِنَّمَا أَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ فَقَالَ« إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَإِنْ كَانَ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَجْلِسِهِ فَلْيُتِمَّ مَا نَقَصَ مِنْ صَلاَتِهِ إِذَا كَانَ قَدْ حَفِظَ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 373
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً مِنَ اَلْغَدَاةِ ثُمَّ اِنْصَرَفَ وَ خَرَجَ فِي حَوَائِجِهِ ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَةً قَالَ« فَلْيُتِمَّ مَا بَقِيَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 373
فقد بينا الوجه في مثله فيما مضى ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بالنوافل دون الفرايض
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى بِالْكُوفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ ذَكَرَ وَهُوَ بِمَكَّةَ أَوْ بِالْمَدِينَةِ أَوِ اَلْبَصْرَةِ أَوْ بِبَلْدَةٍ مِنَ اَلْبُلْدَانِ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ« يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 232
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 373
فهذا الخبر وخبر عمار الذي قال فيه لا يعيد ولو بلغ الصين الوجه فيهما ان نحملهما على انه إذا لم يذكر ذلك علما يقينا وإنما يذكر ظنا ويعتريه مع ذلك شك فحينئذ يضيف إليه تمام الصلاة استظهارا لا وجوبا لانا قد بينا أن بعد الانصراف من حال الصلاة لا يلتفت الى شئ من الشك ويحتمل الخبر أيضا أن يكون إنما ذكر ترك ركعتين من النوافل وليس فيه أنه ترك ركعتين من الفرايض ويزيد ما قدمناه بيانا
ما رواه محمد بن مسعود عن جعفر بن أحمد قال حدثني علي ابن الحسن وعلي بن محمد عن العبيدي عن يونس عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام قال سئل عن رجل دخل مع الامام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الامام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة قال يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 374
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّيْتُ بِقَوْمٍ صَلاَةً فَقَعَدْتُ لِلتَّشَهُّدِ ثُمَّ قُمْتُ وَ نَسِيتُ أَنْ أُسَلِّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا مَا سَلَّمْتَ عَلَيْنَا فَقَالَ« أَ لَمْ تُسَلِّمْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ» قُلْتُ بَلَى فَقَالَ« فَلاَ بَأْسَ عَلَيْكَ وَلَوْ نَسِيتَ حِينَ قَالُوا لَكَ ذَلِكَ اِسْتَقْبَلْتَهُمْ بِوَجْهِكَ فَقُلْتَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 374
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَشُكُّ بَعْدَمَا يَنْصَرِفُ مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ فَقَالَ« لاَ يُعِيدُ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 232
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 374
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ حَبِيبٍ اَلْخَثْعَمِيِّ قَالَ: شَكَوْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَثْرَةَ اَلسَّهْوِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« أَحْصِ صَلاَتَكَ بِالْحَصَى» أَوْ قَالَ« اِحْفَظْهَا بِالْحَصَى»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 375
أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون خلف الامام فيطيل الامام التشهد فقال يسلم من خلفه ويمضي في حاجته ان أحب
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 375
عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيُطَوِّلُ اَلْإِمَامُ اَلتَّشَهُّدَ فَيَأْخُذُ اَلرَّجُلَ اَلْبَوْلُ أَوْ يَتَخَوَّفُ عَلَى شَيْءٍ يَفُوتُ أَوْ يَعْرِضُ لَهُ وَجَعٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« يَتَشَهَّدُ هُوَ وَ يَنْصَرِفُ وَ يَدَعُ اَلْإِمَامَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 375
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيَسْهُو فَيُسَلِّمُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ اَلْإِمَامُ قَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 232
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 375
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُوسَى بْنِ عِيسَى عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ اَلسَّهْوِ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« أَ لاَ أُعَلِّمُكَ شَيْئاً إِذَا فَعَلْتَهُ ثُمَّ ذَكَرْتَ أَنَّكَ أَتْمَمْتَ أَوْ نَقَصْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ» قُلْتُ بَلَى قَالَ« إِذَا سَهَوْتَ فَابْنِ عَلَى اَلْأَكْثَرِ فَإِذَا فَرَغْتَ وَ سَلَّمْتَ فَقُمْ فَصَلِّ مَا ظَنَنْتَ أَنَّكَ نَقَصْتَ فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِي هَذِهِ شَيْءٌ وَ إِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ كُنْتَ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامَ مَا نَقَصْتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 375
سَعْدٌ عَنْ أَبِي اَلْجَوْزَاءِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُلْوَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« صَلَّى بِنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اَلظُّهْرَ خَمْسَ رَكَعَاتٍ ثُمَّ اِنْفَتَلَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ اَلْقَوْمِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ هَلْ زِيدَ فِي اَلصَّلاَةِ شَيْءٌ فَقَالَ« وَ مَا ذَاكَ» قَالَ صَلَّيْتَ بِنَا خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ اَلْقِبْلَةَ وَ كَبَّرَ وَ هُوَ جَالِسٌ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ لَيْسَ فِيهِمَا قِرَاءَةٌ وَ لاَ رُكُوعٌ ثُمَّ سَلَّمَ وَ كَانَ يَقُولُ« هُمَا اَلْمُرْغِمَتَانِ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 375
قال محمد بن الحسن هذا خبر شاذ لا يعمل عليه لانا قد بينا أن من زاد في الصلاة وعلم ذلك يجب عليه استيناف الصلاة وإذا شك في الزيادة فانه يسجد السجدتين المرغمتين ويجوز أن يكون عليه السلام إنما فعل ذلك لان قول واحد له لم يكن مما يقطع به ويجوز أن يكون كان غلطا منه وإنما سجد السجدتين احتياطا
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا نَسِيتَ شَيْئاً مِنَ اَلصَّلاَةِ رُكُوعاً أَوْ سُجُوداً أَوْ تَكْبِيراً ثُمَّ ذَكَرْتَ فَاصْنَعِ اَلَّذِي فَاتَكَ سَوَاءً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 376
عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن صفوان عن العيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر انه لم يركع قال يقوم فيركع ويسجد سجدتين
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 376
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ:« إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا كَانَ فِي اَلصَّلاَةِ فَدَعَاهُ اَلْوَالِدُ فَلْيُسَبِّحْ وَإِذَا دَعَتْهُ اَلْوَالِدَةُ فَلْيَقُلْ لَبَّيْكِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 376
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي خَلْفَ إِمَامٍ لاَ يَدْرِي كَمْ صَلَّى هَلْ عَلَيْهِ سَهْوٌ قَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 377
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ سَجَدَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ قَطُّ فَقَالَ« لاَ وَ لاَ يَسْجُدُهُمَا فَقِيهٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 377
قال محمد بن الحسن الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر فأما الاخبار التي قدمناها من أن النبي صلى الله عليه وآله سها فسجد فانها موافقة للعامة وإنما ذكرناها لان ما تتضمنه من الاحكام معمول بها على ما بيناه
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع قَالَ:« مَا أَعَادَ اَلصَّلاَةَ فَقِيهٌ قَطُّ يَحْتَالُ لَهَا وَ يُدَبِّرُهَا حَتَّى لاَ يُعِيدَهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 377
قال محمد بن الحسن هذا الخبر مخصوص باحكام بعينها لانا قد بينا ان في السهو ما لا يمكن تلافيه ولا يجوز فيه غير اعادة الصلاة
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي رَجُلٍ دَعَاهُ رَجُلٌ وَ هُوَ يُصَلِّي فَسَهَا فَأَجَابَهُ لِحَاجَتِهِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ وَ يُكَبِّرُ تَكْبِيراً كَثِيراً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 377
محمد بن الحسن: وهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من أنه إذا تكلم ساهيا كان عليه سجدتا السهو لانه ليس في هذا الخبر انه ليس عليه ذلك، ولا يمتنع أن يكون أراد يكبر تكبيرا كثيرا ثم يسجد سجدتي السهو بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ بَكْرِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي رُبَّمَا شَكَكْتُ فِي اَلسُّورَةِ فَلاَ أَدْرِي قَرَأْتُهَا أَمْ لاَ فَأُعِيدُهَا قَالَ« إِنْ كَانَتْ طَوِيلَةً فَلاَ وَإِنْ كَانَتْ قَصِيرَةً فَأَعِدْهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 378
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقْرَأُ سُورَةً فَأَسْهُو فَأَنْتَبِهُ وَ أَنَا فِي آخِرِهَا فَأَرْجِعُ إِلَى أَوَّلِ اَلسُّورَةِ أَوْ أَمْضِي قَالَ« بَلِ اِمْضِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 232
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 378
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ شَكَّ فِي اَلْأَذَانِ وَ قَدْ دَخَلَ فِي اَلْإِقَامَةِ قَالَ« يَمْضِي» قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي اَلْأَذَانِ وَ اَلْإِقَامَةِ وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ« يَمْضِي» قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي اَلتَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ« يَمْضِي» قُلْتُ شَكَّ فِي اَلْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ «يَمْضِي» قُلْتُ شَكَّ فِي اَلرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ قَالَ« يَمْضِي عَلَى صَلاَتِهِ» ثُمَّ قَالَ« يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 232
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 378
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كُلُّمَا شَكَكْتَ فِيهِ بَعْدَمَا تَفْرُغُ مِنْ صَلاَتِكَ فَامْضِ وَ لاَ تَعُدْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 233
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 378
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ اَلشَّحَّامِ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ صَلَّى اَلْعَصْرَ سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ خَمْسَ رَكَعَاتٍ قَالَ« إِنِ اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى خَمْساً أَوْ سِتّاً فَلْيُعِدْ وَ إِنْ كَانَ لاَ يَدْرِي أَ زَادَ أَمْ نَقَصَ فَلْيُكَبِّرْ وَ هُوَ جَالِسٌ ثُمَّ لْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَ إِنْ هُوَ اِسْتَيْقَنَ أَنَّهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثاً ثُمَّ اِنْصَرَفَ فَتَكَلَّمَ فَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ اَلصَّلاَةَ قَائِماً عَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ اَلصَّلاَةَ مَا بَقِيَ مِنْهَا فَإِنَّ نَبِيَّ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ نَسِيَ حَتَّى اِنْصَرَفَ فَقَالَ لَهُ ذُو اَلشِّمَالَيْنِ يَا رَسُولَ اَللَّهِ أَحَدَثَ فِي اَلصَّلاَةِ شَيْءٌ فَقَالَ« أَيُّهَا اَلنَّاسُ أَ صَدَقَ ذُو اَلشِّمَالَيْنِ» فَقَالُوا نَعَمْ لَمْ تُصَلِّ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ فَقَامَ فَأَتَمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 378
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ يَفُوتُ اَلرَّجُلَ اَلْأُولَى وَ اَلْعَصْرُ وَاَلْمَغْرِبُ وَذَكَرَهَا عِنْدَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ قَالَ« يَبْدَأُ بِالْوَقْتِ اَلَّذِي هُوَ فِيهِ فَإِنَّهُ لاَ يَأْمَنُ اَلْمَوْتَ فَيَكُونُ قَدْ تَرَكَ صَلاَةً فَرِيضَةً فِي وَقْتٍ قَدْ دَخَلَتْ ثُمَّ يَقْضِي مَا فَاتَهُ اَلْأُولَى فَالْأُولَى»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 379
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يَدْرِي رَكْعَتَيْنِ رَكَعَ أَوْ وَاحِدَةً أَوْ ثَلاَثاً قَالَ« يَبْنِي صَلاَتَهُ عَلَى رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 379
قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر أن نحمله على النوافل لان النوافل حكمها ان تبنى على الاقل احتياطا على ما بيناه فأما الفرايض فانها تبنى على الاكثر ويتم بعد الفراغ من الصلاة على ما بيناه
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مِنْهَالٍ اَلْقَصَّابِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْهُو فِي اَلصَّلاَةِ وَ أَنَا خَلْفَ اَلْإِمَامِ قَالَ فَقَالَ« إِذَا سَلَّمَ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَ لاَ تَهُبَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 379
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا أَحَسَّ اَلرَّجُلُ أَنَّ بِثَوْبِهِ بَلَلاً وَ هُوَ يُصَلِّي فَلْيَأْخُذْ ذَكَرَهُ بِطَرَفِ ثَوْبِهِ فَيَمْسَحُهُ بِفَخِذِهِ فَإِنْ كَانَ بَلَلاً يَعْرِفُ فَلْيَتَوَضَّأْ وَ لْيُعِدِ اَلصَّلاَةَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بَلَلاً فَذَلِكَ مِنَ اَلشَّيْطَانِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 380
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّهْوِ مَا يَجِبُ فِيهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ فَقَالَ« إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَقْعُدَ فَقُمْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقُومَ فَقَعَدْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَقْرَأَ فَسَبَّحْتَ أَوْ أَرَدْتَ أَنْ تُسَبِّحَ فَقَرَأْتَ فَعَلَيْكَ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَتِمُّ بِهِ اَلصَّلاَةُ سَهْوٌ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْعُدَ فَقَامَ ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقَدِّمَ شَيْئاً أَوْ يُحْدِثَ شَيْئاً قَالَ« لَيْسَ عَلَيْهِ سَجْدَتَا اَلسَّهْوِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا سَهَا فِي اَلصَّلاَةِ فَيَنْسَى أَنْ يَسْجُدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ قَالَ «يَسْجُدُهُمَا مَتَى ذَكَرَ» وَ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى ثَلاَثَ رَكَعَاتٍ وَ هُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا أَرْبَعٌ فَلَمَّا سَلَّمَ ذَكَرَ أَنَّهَا ثَلاَثٌ قَالَ« يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ مَتَى مَا ذَكَرَ وَ يُصَلِّي رَكْعَةً وَ يَتَشَهَّدُ وَ يُسَلِّمُ وَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ وَ قَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ» وَ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْسَى اَلرُّكُوعَ أَوْ يَنْسَى سَجْدَةً هَلْ عَلَيْهِ سَجْدَةُ اَلسَّهْوِ قَالَ« لاَ قَدْ أَتَمَّ اَلصَّلاَةَ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ مَعَ اَلْإِمَامِ وَ قَدْ صَلَّى اَلْإِمَامُ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ فَسَهَا اَلْإِمَامُ كَيْفَ يَصْنَعُ اَلرَّجُلُ قَالَ« إِذَا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ فَلاَ يَسْجُدُ اَلرَّجُلُ اَلَّذِي دَخَلَ مَعَهُ وَإِذَا قَامَ وَبَنَى عَلَى صَلاَتِهِ وَأَتَمَّهَا وَسَلَّمَ سَجَدَ اَلرَّجُلُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ» وَعَنِ اَلرَّجُلِ يَسْهُو فِي صَلاَتِهِ فَلاَ يَذْكُرُ ذَلِكَ حَتَّى يُصَلِّيَ اَلْفَجْرَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« لاَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ اَلسَّهْوِ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ وَ يَذْهَبَ شُعَاعُهَا» وَ عَنْ رَجُلٍ سَهَا خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَلَمْ يَفْتَتِحِ اَلصَّلاَةَ قَالَ« يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ صَلاَةَ بِغَيْرِ اِفْتِتَاحٍ» وَ عَنْ رَجُلٍ وَجَبَتْ عَلَيْهِ صَلاَةٌ مِنْ قُعُودٍ فَنَسِيَ حَتَّى قَامَ وَ اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ «يَقْعُدُ وَ يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ وَ كَذَلِكَ إِنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ مِنْ قِيَامٍ فَنَسِيَ حَتَّى اِفْتَتَحَ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَاعِدٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْطَعَ صَلاَتَهُ وَ يَقُومَ فَيَفْتَتِحَ اَلصَّلاَةَ وَ هُوَ قَائِمٌ وَ لاَ يَعْتَدَّ بِافْتِتَاحِهِ وَ هُوَ قَاعِدٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 380
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى اَلظُّهْرَ أَوِ اَلْعَصْرَ فَأَحْدَثَ حِينَ جَلَسَ فِي اَلرَّابِعَةِ فَقَالَ« إِنْ كَانَ قَالَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ فَلاَ يُعِيدُ وَ إِنْ كَانَ لَمْ يَتَشَهَّدْ قَبْلَ أَنْ يُحْدِثَ فَلْيُعِدْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 381
عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْقَمَّاطِ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ وَجَدَ غَمْزاً فِي بَطْنِهِ أَوْ أَذًى أَوْ عَصْراً مِنَ اَلْبَوْلِ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى أَوِ اَلثَّانِيَةِ أَوِ اَلثَّالِثَةِ أَوِ اَلرَّابِعَةِ قَالَ فَقَالَ« إِذَا أَصَابَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَخْرُجَ لِحَاجَتِهِ تِلْكَ فَيَتَوَضَّأَ ثُمَّ يَنْصَرِفَ إِلَى مُصَلاَّهُ اَلَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَيَبْنِيَ عَلَى صَلاَتِهِ مِنَ اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي خَرَجَ مِنْهُ لِحَاجَتِهِ مَا لَمْ يَنْقُضِ اَلصَّلاَةَ بِكَلاَمٍ» قَالَ قُلْتُ وَ إِنِ اِلْتَفَتَ يَمِيناً أَوْ شِمَالاً أَوْ وَلَّى عَنِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ« نَعَمْ كُلُّ ذَلِكَ وَاسِعٌ إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ سَهَا فَانْصَرَفَ فِي رَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ مِنَ اَلْمَكْتُوبَةِ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبْنِيَ عَلَى صَلاَتِهِ» ثُمَّ ذَكَرَ سَهْوَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 381
وقد مضى معنى هذا الخبر
الشرح #1