باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز

تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 17
تهذيب الأحكام

المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 17

باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان وما لا يجوز

115 حديثًا · 13 شرحًا
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ خِضَابُهُ فَقَالَ« لاَ يُصَلِّي وَهُوَ عَلَيْهِ وَ لَكِنْ يَنْزِعُهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ» قُلْتُ إِنَّ حِنَّاءَهُ وَ خِرْقَتَهُ نَظِيفَةٌ فَقَالَ« لاَ يُصَلِّي وَ هُوَ عَلَيْهِ وَ اَلْمَرْأَةُ أَيْضاً لاَ تُصَلِّي وَ عَلَيْهَا خِضَابُهَا»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 382
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُخْتَضِبِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنَ اَلسُّجُودِ وَ اَلْقِرَاءَةِ أَيْضاً أَ يُصَلِّي فِي حِنَّائِهِ قَالَ« نَعَمْ إِذَا كَانَ خِرْقَتُهُ طَاهِرَةً وَ كَانَ مُتَوَضِّئاً»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 242
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 382
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلِ بْنِ اَلْيَسَعِ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ فِي خِضَابِهِ إِذَا كَانَ عَلَى طُهْرٍ فَقَالَ« نَعَمْ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 242
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 382
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُصَلِّي وَ يَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ بِالْحِنَّاءِ فَقَالَ« إِنْ كَانَتْ تَوَضَّأَتْ لِلصَّلاَةِ قَبْلَ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ وَ هِيَ مُخْتَضِبَةٌ وَ يَدَاهَا مَرْبُوطَتَانِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 382
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ يَخْتَضِبَانِ أَ يُصَلِّيَانِ وَ هُمَا بِالْحِنَّاءِ وَ اَلْوَسِمَةِ فَقَالَ« إِذَا أَبْرَزَا اَلْفَمَ وَ اَلْمَنْخِرَ فَلاَ بَأْسَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 383
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ لاَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ ثَوْبِهِ فَقَالَ« إِنْ أَخْرَجَ يَدَيْهِ فَحَسَنٌ وَ إِنْ لَمْ يُخْرِجْ فَلاَ بَأْسَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 242
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 383
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فَيُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ فَقَالَ« إِنْ كَانَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ آخَرُ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَلاَ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَ إِنْ أَدْخَلَ يَداً وَاحِدَةً وَ لَمْ يُدْخِلِ اَلْأُخْرَى فَلاَ بَأْسَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 383
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ مَحْلُولَ اَلْأَزْرَارِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِزَارٌ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 383
سعد عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن زياد بن سوقة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وازراره محلولة إن دين محمد صلى الله عليه وآله حنيف
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 242
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 383
سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «كُلُّمَا لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ مِثْلُ اَلتِّكَّةِ اَلْإِبْرِيسَمِ وَ اَلْقَلَنْسُوَةِ وَ اَلْخُفِّ وَ اَلزُّنَّارِ يَكُونُ فِي اَلسَّرَاوِيلِ وَ يُصَلَّى فِيهِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 383
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي اَلْخُفِّ اَلَّذِي قَدْ أَصَابَهُ قَذَرٌ فَقَالَ« إِذَا كَانَ مِمَّا لاَ يَتِمُّ فِيهِ اَلصَّلاَةُ فَلاَ بَأْسَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 384
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ قَلَنْسُوَتِي وَقَعَتْ فِي بَوْلٍ فَأَخَذْتُهَا فَوَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي ثُمَّ صَلَّيْتُ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 243
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 384
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَمَّنْ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي اَلشَّيْءِ اَلَّذِي لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ وَحْدَهُ يُصِيبُهُ اَلْقَذَرُ مِثْلِ اَلْقَلَنْسُوَةِ وَ اَلتِّكَّةِ وَ اَلْجَوْرَبِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 384
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: «كُلُّمَا كَانَ لاَ تَجُوزُ فِيهِ اَلصَّلاَةُ وَحْدَهُ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ اَلشَّيْءُ مِثْلِ اَلْقَلَنْسُوَةِ وَ اَلتِّكَّةِ وَ اَلْجَوْرَبِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 243
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 384
اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ اَلْوَاسِطِيِّ عَنْ قَاسِمٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَعْمَلُ أَغْمَادَ اَلسُّيُوفِ مِنْ جُلُودِ اَلْحُمُرِ اَلْمَيْتَةِ فَتُصِيبُ ثِيَابِي أَ فَأُصَلِّي فِيهَا فَكَتَبَ إِلَيَّ« اِتَّخِذْ ثَوْباً لِصَلاَتِكَ» فَكَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كُنْتُ كَتَبْتُ إِلَى أَبِيكَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِكَذَا وَكَذَا فَصَعَّبَ عَلَيَّ ذَلِكَ فَصِرْتُ أَعْمَلُهَا مِنْ جُلُودِ اَلْحُمُرِ اَلْوَحْشِيَّةِ اَلذَّكِيَّةِ فَكَتَبَ إِلَيَّ« كُلُّ أَعْمَالِ اَلْبِرِّ بِالصَّبْرِ يَرْحَمُكَ اَللَّهُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا تَعْمَلُ وَحْشِيّاً ذَكِيّاً فَلاَ بَأْسَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 385
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَقَيَّأُ فِي ثَوْبِهِ أَ يَجُوزُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ وَ لاَ يَغْسِلَهُ قَالَ« لاَ بَأْسَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 385
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ خَيْرَ انَ اَلْخَادِمِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلرَّجُلِ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلثَّوْبِ يُصِيبُهُ اَلْخَمْرُ وَ لَحْمُ اَلْخِنْزِيرِ أَ يُصَلَّى فِيهِ أَمْ لاَ فَإِنَّ أَصْحَابَنَا قَدِ اِخْتَلَفُوا فِيهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ صَلِّ فِيهِ فَإِنَّ اَللَّهَ إِنَّمَا حَرَّمَ شُرْبَهَا وَ قَالَ بَعْضُهُمْ لاَ تُصَلِّ فِيهِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« لاَ تُصَلِّ فِيهِ فَإِنَّهُ رِجْسٌ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 385
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ قَالَ: بَعَثْتُ بِمَسْأَلَةٍ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَعَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قُلْتُ سَلْهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَبُولُ فَيُصِيبُ فَخِذَهُ قَدْرُ نُكْتَةٍ مِنْ بَوْلِهِ فَيُصَلِّي وَ يَذْكُرُهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ لَمْ يَغْسِلْهَا قَالَ« يَغْسِلُهَا وَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 385
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ عَذِرَةٌ مِنْ إِنْسَانٍ أَوْ سِنَّوْرٍ أَوْ كَلْبٍ أَ يُعِيدُ صَلاَتَهُ قَالَ« إِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَلاَ يُعِيدُ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 243
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 386
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ قَالَ« إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّهُ أَصَابَ ثَوْبَهُ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ صَلَّى فِيهِ وَ لَمْ يَغْسِلْهُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ مَا صَلَّى وَ إِنْ كَانَ يَرَى أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْءٌ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئاً أَجْزَأَهُ أَنْ يَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 386
عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبٍ فِيهِ جَنَابَةٌ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَلِمَ بِهِ قَالَ« عَلَيْهِ أَنْ يَبْتَدِئَ اَلصَّلاَةَ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ جَنَابَةٌ أَوْ دَمٌ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ ثُمَّ عَلِمَ قَالَ« قَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ وَ لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 243
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 386
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فِي ثَوْبِ رَجُلٍ أَيَّاماً ثُمَّ إِنَّ صَاحِبَ اَلثَّوْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ لاَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ« لاَ يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلاَتِهِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 243
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 387
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :فِي اَلْجَنَابَةِ تُصِيبُ اَلثَّوْبَ وَ لاَ يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبُهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَعْلَمُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ« لاَ يُعِيدُ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلِمَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 244
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 387
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُ ثَوْبَهُ اَلشَّيْءُ فَيُنَجِّسُهُ فَيَنْسَى أَنْ يَغْسِلَهُ فَيُصَلِّي فِيهِ ثُمَّ يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ غَسَلَهُ أَ يُعِيدُ اَلصَّلاَةَ فَقَالَ« لاَ يُعِيدُ قَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ وَ كُتِبَتْ لَهُ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 387
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِ أَخِيهِ دَماً وَ هُوَ يُصَلِّي قَالَ« لاَ يُؤْذِيهِ حَتَّى يَنْصَرِفَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 244
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 387
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلَّذِي يُعِيرُ ثَوْبَهُ لِمَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَأْكُلُ اَلْجِرِّيَّ وَ يَشْرَبُ اَلْخَمْرَ فَيَرُدُّهُ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُ قَالَ« لاَ يُصَلِّي فِيهِ حَتَّى يَغْسِلَهُ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 388
رَوَى سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلَ أَبِي أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ أَنِّي أُعِيرُ اَلذِّمِّيَّ ثَوْبِي وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَشْرَبُ اَلْخَمْرَ وَ يَأْكُلُ لَحْمَ اَلْخِنْزِيرِ فَيَرُدُّ عَلَيَّ فَأَغْسِلُهُ قَبْلَ أَنْ أُصَلِّيَ فِيهِ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« صَلِّ فِيهِ وَ لاَ تَغْسِلْهُ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ فَإِنَّكَ أَعَرْتَهُ إِيَّاهُ وَ هُوَ طَاهِرٌ وَ لَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ نَجَّسَهُ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 388
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي اَلثِّيَابِ اَلَّتِي يَعْمَلُهَا اَلْمَجُوسُ وَ اَلنَّصَارَى وَ اَلْيَهُودُ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 388
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي اَلْبِلاَدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلثِّيَابِ اَلسَّابِرِيَّةِ يَعْمَلُهَا اَلْمَجُوسُ وَ هُمْ أَخْبَاثٌ وَ هُمْ يَشْرَبُونَ اَلْخَمْرَ وَ نِسَاؤُهُمْ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ أَلْبَسُهَا وَ لاَ أَغْسِلُهَا وَ أُصَلِّي فِيهَا قَالَ« نَعَمْ» قَالَ مُعَاوِيَةُ فَقَطَعْتُ لَهُ قَمِيصاً وَ خِطْتُهُ وَ فَتَلْتُ لَهُ أَزْرَاراً وَ رِدَاءً مِنَ اَلسَّابِرِيِّ ثُمَّ بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْهِ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ حِينَ اِرْتَفَعَ اَلنَّهَارُ فَكَأَنَّهُ عَرَفَ مَا أُرِيدُ فَخَرَجَ فِيهَا إِلَى اَلْجُمُعَةِ
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 244
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 388
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي ثَوْبِ اَلْمَجُوسِيِّ فَقَالَ« يُرَشُّ بِالْمَاءِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 389
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ وَ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ فَأْرَةِ اَلْمِسْكِ تَكُونُ مَعَ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَهِيَ مَعَهُ فِي جَيْبِهِ أَوْ ثِيَابِهِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 389
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ وَ مَعَهُ فَأْرَةُ مِسْكٍ فَكَتَبَ« لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ ذَكِيّاً»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 244
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 389
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ عَلَيْهِ اَلْبُرْطُلَةُ فَقَالَ« لاَ يَضُرُّهُ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 244
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 389
سَعْدٌ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْقِرْمِزِ وَ أَنَّ أَصْحَابَنَا يَتَوَقَّفُونَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِيهِ فَكَتَبَ« لاَ بَأْسَ بِهِ مُطْلَقٌ« وَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 245
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 389
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ اَلتَّمَاثِيلُ فِي اَلثَّوْبِ إِذَا غُيِّرَتِ اَلصُّورَةُ مِنْهُ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 245
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 390
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ لَيْثٍ اَلْمُرَادِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْوَسَائِدُ تَكُونُ فِي اَلْبَيْتِ فِيهَا اَلتَّمَاثِيلُ عَنْ يَمِينٍ أَوْ شِمَالٍ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ مَا لَمْ تَكُنْ تُجَاهَ اَلْقِبْلَةِ فَإِنْ كَانَ شَيْءٌ مِنْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ مِمَّا يَلِي اَلْقِبْلَةَ فَغَطِّهِ وَ صَلِّ فَإِذَا كَانَتْ مَعَكَ دَرَاهِمُ سُودٌ فِيهَا تَمَاثِيلُ فَلاَ تَجْعَلْهَا مِنْ بَيْنِ يَدَيْكَ وَ اِجْعَلْهَا مِنْ خَلْفِكَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 390
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى كُلِّ اَلتَّمَاثِيلِ إِذَا جَعَلْتَهَا تَحْتَكَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 245
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 390
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلتَّمَاثِيلِ تَكُونُ فِي اَلْبِسَاطِ لَهَا عَيْنَانِ وَ أَنْتَ تُصَلِّي فَقَالَ« إِنْ كَانَتْ لَهَا عَيْنٌ وَاحِدَةٌ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ عَيْنَانِ فَلاَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 390
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ فِي ثَوْبِهِ دَرَاهِمُ فِيهَا تَمَاثِيلُ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 245
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 390
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلدَّرَاهِمِ اَلسُّودِ فِيهَا اَلتَّمَاثِيلُ أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ وَ هِيَ مَعَهُ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَتْ مُوَارَاةً»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 245
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 391
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: قَرَأْتُ كِتَابَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ حَشْوُهُ قَزٌّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ« قَرَأْتُهُ لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيهِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 245
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 391
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ اَلْبَرْقِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلْبَسَ اَلْقَمِيصَ اَلْمَكْفُوفَ بِالدِّيبَاجِ وَ يَكْرَهُ لِبَاسَ اَلْحَرِيرِ وَ لِبَاسَ اَلْوَشْيِ وَ يَكْرَهُ اَلْمِيثَرَةَ اَلْحَمْرَاءَ فَإِنَّهَا مِيثَرَةُ إِبْلِيسَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 246
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 391
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعِيصِ بْنِ اَلْقَاسِمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي ثَوْبِ اَلْمَرْأَةِ وَ فِي إِزَارِهَا وَ يَعْتَمُّ بِخِمَارِهَا قَالَ« نَعَمْ إِذَا كَانَتْ مَأْمُونَةً»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 246
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 392
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ خَرَجَ مِنْ سَفِينَةٍ عُرْيَاناً أَوْ سُلِبَ ثِيَابُهُ وَ لَمْ يَجِدْ شَيْئاً يُصَلِّي فِيهِ قَالَ« يُصَلِّي إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَتِ اِمْرَأَةً جَعَلَتْ يَدَهَا عَلَى فَرْجِهَا وَ إِنْ كَانَ رَجُلاً وَضَعَ يَدَهُ عَلَى سَوْأَتِهِ ثُمَّ يَجْلِسَانِ فَيُومِئَانِ إِيمَاءً وَلاَ يَرْكَعَانِ وَلاَ يَسْجُدَانِ فَيَبْدُوَ مَا خَلْفَهُمَا تَكُونُ صَلاَتُهُمَا إِيمَاءً بِرُءُوسِهِمَا» قَالَ« وَ إِنْ كَانَا فِي مَاءٍ أَوْ بَحْرٍ لُجِّيٍّ لَمْ يَسْجُدَا عَلَيْهِ وَ مَوْضُوعٌ عَنْهُمَا اَلتَّوَجُّهُ فِيهِ فَيُومِئَانِ فِي ذَلِكَ إِيمَاءً رَفْعُهُمَا تَوَجُّهٌ وَ وَضْعُهُمَا تَوَجُّهٌ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 246
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 392
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً وَ هُمْ عُرَاةٌ قَالَ« يَتَقَدَّمُهُمُ اَلْإِمَامُ بِرُكْبَتَيْهِ وَ يُصَلِّي بِهِمْ جُلُوساً وَ هُوَ جَالِسٌ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 246
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 392
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْمٌ قُطِعَ عَلَيْهِمُ اَلطَّرِيقُ فَأُخِذَتْ ثِيَابُهُمْ فَبَقُوا عُرَاةً وَحَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَقَالَ« يَتَقَدَّمُهُمْ إِمَامُهُمْ فَيَجْلِسُ وَ يَجْلِسُونَ خَلْفَهُ فَيُومِئُ إِيمَاءً بِالرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ هُمْ يَرْكَعُونَ وَ يَسْجُدُونَ خَلْفَهُ عَلَى وُجُوهِهِمْ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 392
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ« إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلاَتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَأَ وَ هُوَ قَائِمٌ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 392
عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ عُرْيَاناً فَتُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ قَالَ« يُصَلِّي عُرْيَاناً قَائِماً إِنْ لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ فَإِنْ رَآهُ أَحَدٌ صَلَّى جَالِساً»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 393
عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْعَارِي اَلَّذِي لَيْسَ لَهُ ثَوْبٌ إِذَا وَجَدَ حُفْرَةً دَخَلَهَا وَ يَسْجُدُ فِيهَا وَ يَرْكَعُ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 393
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ: سَأَلَ مُرَازِمٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا مَعَهُ حَاضِرٌ عَنِ اَلرَّجُلِ اَلْحَاضِرِ يُصَلِّي فِي إِزَارِهِ مُؤْتَزِراً بِهِ قَالَ« يَجْعَلُ عَلَى رَقَبَتِهِ مِنْدِيلاً أَوْ عِمَامَةً يَتَرَدَّى بِهَا»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 393
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ سَرَاوِيلُ قَالَ« يَحُلُّ اَلتِّكَّةَ مِنْهُ فَيَطْرَحُهَا عَلَى عَاتِقِهِ وَيُصَلِّي» وَ قَالَ« وَ إِنْ كَانَ مَعَهُ سَيْفٌ وَ لَيْسَ مَعَهُ ثَوْبٌ فَلْيَتَقَلَّدِ اَلسَّيْفَ وَ يُصَلِّي قَائِماً»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 393
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَؤُمَّ فِي سَرَاوِيلَ وَ قَلَنْسُوَةٍ قَالَ« لاَ يَصْلُحُ» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّرَاوِيلِ هَلْ يَجُوزُ مَكَانَ اَلْإِزَارِ قَالَ« نَعَمْ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 393
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ فَقَالَ« لاَ يَنْبَغِي إِلاَّ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ أَوْ عِمَامَةٌ يَرْتَدِي بِهَا»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 394
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْفَأْرَةِ اَلرَّطْبَةِ قَدْ وَقَعَتْ فِي اَلْمَاءِ فَتَمْشِي عَلَى اَلثِّيَابِ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ« اِغْسِلْ مَا رَأَيْتَ مِنْ أَثَرِهَا وَ مَا لَمْ تَرَهُ اِنْضِحْهُ بِالْمَاءِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 394
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلدُّودِ يَقَعُ مِنَ اَلْكَنِيفِ عَلَى اَلثَّوْبِ أَ يُصَلَّى فِيهِ قَالَ« لاَ بَأْسَ إِلاَّ أَنْ تَرَى أَثَراً فَتَغْسِلَهُ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 394
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَنْهَى عَنْ لِبَاسِ اَلْحَرِيرِ لِلرِّجَالِ وَاَلنِّسَاءِ إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ حَرِيرٍ مَخْلُوطٍ بِخَزٍّ لَحْمَتُهُ أَوْ سَدَاهُ خَزٌّ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ قُطْنٌ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْحَرِيرُ اَلْمَحْضُ لِلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 394
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُسَيْنِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُبَّةَ صُوفٍ بَيْنَ ثَوْبَيْنِ غَلِيظَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ« رَأَيْتُ أَبِي يَلْبَسُهَا إِنَّا إِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُصَلِّيَ لَبِسْنَا أَخْشَنَ ثِيَابِنَا»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 395
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِي ثَوْبٍ يَكُونُ فِيهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ اَلْإِنْسَانِ وَ أَظْفَارُهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفُضَهُ وَ يُلْقِيَهُ عَنْهُ فَوَقَّعَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« يَجُوزُ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 247
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 395
مُحَمَّدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ جَمِيلٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جُلُودِ اَلثَّعَالِبِ إِذَا كَانَتْ ذَكِيَّةً أَ يُصَلَّى فِيهَا قَالَ« نَعَمْ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 395
مُحَمَّدٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخِفَافِ مِنَ اَلثَّعَالِبِ أَوِ اَلْجِرْزِ مِنْهُ أَ يُصَلَّى فِيهَا أَمْ لاَ قَالَ« إِذَا كَانَ ذَكِيّاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 395
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْتِي اَلسُّوقَ فَيَشْتَرِي جُبَّةَ فِرَاءٍ لاَ يَدْرِي أَ ذَكِيَّةٌ هِيَ أَمْ غَيْرُ ذَكِيَّةٍ أَ يُصَلِّي فِيهَا قَالَ« نَعَمْ لَيْسَ عَلَيْكُمُ اَلْمَسْأَلَةُ إِنَّ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ «إِنَّ اَلْخَوَارِجَ ضَيَّقُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِجَهَالَتِهِمْ إِنَّ اَلدِّينَ أَوْسَعُ مِنْ ذَلِكَ»»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 247
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 396
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِيمَا كَانَ مِنْ صُوفِ اَلْمَيْتَةِ إِنَّ اَلصُّوفَ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ» قَالَ عَبْدُ اَللَّهِ وَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَقَلَّدُ اَلسَّيْفَ وَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ «نَعَمْ» فَقَالَ اَلرَّجُلُ إِنَّ فِيهِ اَلْكَيْمُخْتَ فَقَالَ« وَمَا اَلْكَيْمُخْتُ» فَقَالَ جُلُودُ دَوَابَّ مِنْهُ مَا يَكُونُ ذَكِيّاً وَمِنْهُ مَا يَكُونُ مَيْتَةً فَقَالَ« مَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلاَ تُصَلِّ فِيهِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 247
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 396
سَعْدٌ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مِنْدِيلٌ يُتَمَنْدَلُ بِهِ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَضَعَهُ اَلرَّجُلُ عَلَى مَنْكِبِهِ أَوْ يَتَّزِرَ بِهِ وَ يُصَلِّيَ قَالَ« لاَ بَأْسَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 396
سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ اَلْعَبْدِ اَلصَّالِحِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي اَلْقَزِّ اَلْيَمَانِيِّ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ اَلْإِسْلاَمِ» قُلْتُ لَهُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ اَلْإِسْلاَمِ قَالَ« إِذَا كَانَ اَلْغَالِبَ عَلَيْهَا اَلْمُسْلِمُونَ فَلاَ بَأْسَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 396
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ اَلرَّيَّانِ بْنِ اَلصَّلْتِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ لُبْسِ فِرَاءِ اَلسَّمُّورِ وَ اَلسِّنْجَابِ وَ اَلْحَوَاصِلِ وَ مَا أَشْبَهَهَا وَ اَلْمَنَاطِقِ وَ اَلْكَيْمُخْتِ وَ اَلْمَحْشُوِّ بِالْقَزِّ وَ اَلْخِفَافِ مِنْ أَصْنَافِ اَلْجُلُودِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِهَذَا كُلِّهِ إِلاَّ بِالثَّعَالِبِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 397
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ لُبْسِ اَلْخَزِّ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِ إِنَّ عَلِيَّ بْنَ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ كَانَ يَلْبَسُ اَلْكِسَاءَ اَلْخَزِّ فِي اَلشِّتَاءِ فَإِذَا جَاءَ اَلصَّيْفُ بَاعَهُ وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ وَ كَانَ يَقُولُ« إِنِّي لَأَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّي أَنْ آكُلَ ثَمَنَ ثَوْبٍ قَدْ عَبَدْتُ اَللَّهَ فِيهِ»»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 397
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْأَحْمَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي وَ أَزْرَارُهُ مُحَلَّلَةٌ قَالَ« لاَ يَنْبَغِي ذَلِكَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 397
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلشَّاذَكُونَةِ يُصِيبُهَا اَلاِحْتِلاَمُ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فَقَالَ« لاَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 247
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 397
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلشَّاذَكُونَةِ تَكُونُ عَلَيْهَا اَلْجَنَابَةُ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي اَلْمَحْمِلِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 398
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ صَالِحٍ اَلنِّيلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي عَلَى اَلشَّاذَكُونَةِ وَ قَدْ أَصَابَتْهَا اَلْجَنَابَةُ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 398
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبَارِيَّةِ يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ هَلْ يَجُوزُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهَا فَقَالَ« إِذَا جَفَّتْ فَلاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 398
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمُصَلَّى وَ اَلْبِسَاطِ يَكُونُ عَلَيْهِ تَمَاثِيلُ أَ يَقُومُ عَلَيْهِ فَيُصَلِّي أَمْ لاَ فَقَالَ« وَ اَللَّهِ إِنِّي لَأَكْرَهُ ذَلِكَ» وَ عَنْ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ وَ عِنْدَهُ بِسَاطٌ عَلَيْهِ تِمْثَالٌ فَقَالَ« أَ تَجِدُ هَاهُنَا مِثَالاً» فَقَالَ« لاَ تَجْلِسُ عَلَيْهِ وَ لاَ تُصَلِّي عَلَيْهِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 247
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 398
محمد بن احمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال قلت لابي جعفر عليه السلام أصلي والتماثيل قدامي وانا انظر إليها؟ قال لا إطرح عليها ثوبا ولا بأس بها إذا كانت عن يمينك أو شمالك أو خلفك أو تحت رجلك أو فوق رأسك وإن كانت في القبلة فالق عليها ثوبا وصل
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 399
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ قَالَ أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ اَلْمُنْذِرِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَأَنَا حَاضِرٌ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخْرُجُ مِنَ اَلْحَمَّامِ أَوْ يَغْتَسِلُ فَيَتَوَشَّحُ وَيَلْبَسُ قَمِيصَهُ فَوْقَ اَلْإِزَارِ فَيُصَلِّي وَ هُوَ كَذَلِكَ قَالَ« هَذَا عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ» قَالَ قُلْتُ فَإِنَّهُ يَتَوَشَّحُ فَوْقَ اَلْقَمِيصِ فَقَالَ« هَذَا مِنَ اَلتَّجَبُّرِ» قَالَ قُلْتُ إِنَّ اَلْقَمِيصَ رَقِيقٌ يَلْتَحِفُ بِهِ قَالَ« نَعَمْ» ثُمَّ قَالَ« إِنَّ حَلَّ اَلْأَزْرَارِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ اَلْخَذْفَ بِالْحَصَى وَمَضْغَ اَلْكُنْدُرِ فِي اَلْمَجَالِسِ وَ عَلَى ظَهْرِ اَلطَّرِيقِ مِنْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 399
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ تُصَلِّي اَلْمَرْأَةُ عُطُلاً»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 247
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 399
عَنْهُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جُلُودِ اَلْفِرَاءِ يَشْتَرِيهَا اَلرَّجُلُ فِي سُوقٍ مِنْ أَسْوَاقِ اَلْجَبَلِ أَ يَسْأَلُ عَنْ ذَكَاتِهِ إِذَا كَانَ اَلْبَائِعُ مُسْلِماً غَيْرَ عَارِفٍ قَالَ« عَلَيْكُمْ أَنْتُمْ أَنْ تَسْأَلُوا عَنْهُ إِذَا رَأَيْتُمُ اَلْمُشْرِكِينَ يَبِيعُونَ ذَلِكَ وَ إِذَا رَأَيْتُمْ يُصَلُّونَ فِيهِ فَلاَ تَسْأَلُوا عَنْهُ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 248
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 399
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْخَفَّافِ يَأْتِي اَلسُّوقَ فَيَشْتَرِي اَلْخُفَّ لاَ يَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لاَ مَا تَقُولُ فِي اَلصَّلاَةِ فِيهِ وَ هُوَ لاَ يَدْرِي أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ« نَعَمْ أَنَا أَشْتَرِي اَلْخُفَّ مِنَ اَلسُّوقِ وَ يُصْنَعُ لِي وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ اَلْمَسْأَلَةُ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 248
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 400
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلسَّيْفُ بِمَنْزِلَةِ اَلرِّدَاءِ تُصَلِّي فِيهِ مَا لَمْ تَرَ فِيهِ دَماً وَ اَلْقَوْسُ بِمَنْزِلَةِ اَلرِّدَاءِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 400
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ جُلُودِ اَلْخَزِّ فَقَالَ «هُوَ ذَا نَحْنُ نَلْبَسُ» فَقُلْتُ ذَاكَ اَلْوَبَرُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَقَالَ« إِذَا حَلَّ وَبَرُهُ حَلَّ جِلْدُهُ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 248
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 400
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ خَاتَمُ حَدِيدٍ قَالَ« لاَ وَلاَ يَتَخَتَّمُ بِهِ اَلرَّجُلُ فَإِنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ اَلنَّارِ» وَقَالَ« لاَ يَلْبَسُ اَلرَّجُلُ اَلذَّهَبَ وَ لاَ يُصَلِّي فِيهِ لِأَنَّهُ مِنْ لِبَاسِ أَهْلِ اَلْجَنَّةِ» وَ عَنِ اَلثَّوْبِ يَكُونُ عَلَمُهُ دِيبَاجاً قَالَ« لاَ يُصَلِّي فِيهِ» وَ عَنِ اَلثَّوْبِ يَكُونُ فِي عَلَمِهِ مِثَالُ طَيْرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ« لاَ» وَ عَنِ اَلْمَوْضِعِ اَلْقَذِرِ يَكُونُ فِي اَلْبَيْتِ أَوْ غَيْرِهِ فَلاَ تُصِيبُهُ اَلشَّمْسُ وَ لَكِنَّهُ قَدْ يَبِسَ اَلْمَوْضِعُ اَلْقَذِرُ قَالَ« لاَ يُصَلِّي عَلَيْهِ وَ أَعْلَمَ مَوْضِعَهُ حَتَّى يَغْسِلَهُ» وَ عَنِ اَلشَّمْسِ هَلْ تُطَهِّرُ اَلْأَرْضَ قَالَ« إِذَا كَانَ اَلْمَوْضِعُ قَذِراً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَصَابَتْهُ اَلشَّمْسُ ثُمَّ يَبِسَ اَلْمَوْضِعُ فَالصَّلاَةُ عَلَى اَلْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ وَ إِنْ أَصَابَتْهُ اَلشَّمْسُ وَ لَمْ يَيْبَسِ اَلْمَوْضِعُ اَلْقَذِرُ وَ كَانَ رَطْباً فَلاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ حَتَّى يَيْبَسَ وَ إِنْ كَانَتْ رِجْلُكَ رَطْبَةً أَوْ جَبْهَتُكَ رَطْبَةً أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنْكَ مَا يُصِيبُ ذَلِكَ اَلْمَوْضِعَ اَلْقَذِرَ فَلاَ تُصَلِّ عَلَى ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ حَتَّى يَيْبَسَ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ ذَلِكَ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَوَضَّأُ وَ يَمْشِي حَافِياً وَ رِجْلُهُ رَطْبَةٌ قَالَ« إِنْ كَانَتْ أَرْضُكُمْ مُبَلَّطَةً أَجْزَأَكُمُ اَلْمَشْيُ عَلَيْهَا» وَ قَالَ« أَمَّا نَحْنُ فَيَجُوزُ لَنَا ذَلِكَ لِأَنَّ أَرْضَنَا مُبَلَّطَةٌ يَعْنِي مَفْرُوشَةً بِالْحَصَى» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَلْبَسُ اَلْخَاتَمَ فِيهِ نَقْشُ مِثَالِ اَلطَّيْرِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ قَالَ« لاَ تَجُوزُ اَلصَّلاَةُ فِيهِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 400
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «تُكْرَهُ اَلصَّلاَةُ فِي اَلثَّوْبِ اَلْمَصْبُوغِ اَلْمُشْبَعِ اَلْمُفْدَمِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 248
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 401
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ كَرِهَ اَلصَّلاَةَ فِي اَلْمُشْبَعِ بِالْعُصْفُرِ اَلْمُضَرَّجِ بِالزَّعْفَرَانِ
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 402
عَنْهُ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَجْمَعَ طَرَفَيْ رِدَائِهِ عَلَى يَسَارِهِ قَالَ« لاَ يَصْلُحُ جَمْعُهُمَا عَلَى اَلْيَسَارِ وَ لَكِنِ اِجْمَعْهُمَا عَلَى يَمِينِكَ أَوْ دَعْهُمَا» قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَوَارِي يُصِيبُهَا اَلْبَوْلُ هَلْ تَصْلُحُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهَا إِذَا جَفَّتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ« نَعَمْ لاَ بَأْسَ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى بَوَارِي اَلنَّصَارَى وَ اَلْيَهُودِ اَلَّذِينَ يَقْعُدُونَ عَلَيْهَا فِي بُيُوتِهِمْ أَ يَصْلُحُ قَالَ« لاَ تُصَلَّى عَلَيْهَا» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّيْفِ هَلْ يَجْرِي مَجْرَى اَلرِّدَاءِ يُؤَمُّ اَلْقَوْمُ فِي اَلسَّيْفِ قَالَ« لاَ يَصْلُحُ أَنْ يُؤَمَّ اَلْقَوْمُ فِي اَلسَّيْفِ إِلاَّ فِي حَرْبٍ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 402
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنِ اَلسَّيَّارِيِّ عَنْ أَبِي يَزِيدَ اَلْقَسْمِيِّ وَ قَسْمٌ حَيٌّ مِنَ اَلْيَمَنِ بِالْبَصْرَةِ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ جُلُودِ اَلدَّارِشِ اَلَّتِي يُتَّخَذُ مِنْهَا اَلْخِفَافُ فَقَالَ« لاَ تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا تُدْبَغُ بِخُرْءِ اَلْكِلاَبِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 402
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى اَلرَّفِّ اَلْمُعَلَّقِ بَيْنَ نَخْلَتَيْنِ قَالَ« إِنْ كَانَ مُسْتَوِياً يَقْدِرُ عَلَى اَلصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَلاَ بَأْسَ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ فِرَاشِ حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ وَ مُصَلَّى حَرِيرٍ وَ مِثْلِهِ مِنَ اَلدِّيبَاجِ يَصْلُحُ لِلرَّجُلِ اَلنَّوْمُ عَلَيْهِ وَاَلتُّكَأَةُ وَاَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ قَالَ« يَفْرُشُهُ وَ يَقُومُ عَلَيْهِ وَلاَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَسْجِدٍ حِيطَانُهُ كِوَاءٌ كُلُّهُ قِبْلَتُهُ وَجَانِبَاهُ وَاِمْرَأَتُهُ تُصَلِّي حِيَالَهُ يَرَاهَا وَلاَ تَرَاهُ قَالَ« لاَ بَأْسَ» وَسَأَلْتُهُ عَنِ اَلْبَوَارِي يُبَلُّ قَصَبُهَا بِمَاءٍ قَذِرٍ أَ يُصَلَّى عَلَيْهَا قَالَ« إِذَا يَبِسَتْ فَلاَ بَأْسَ» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ صَلَّى وَ مَعَهُ دَبَّةٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ وَعَلَيْهِ نَعْلٌ مِنْ جِلْدِ حِمَارٍ هَلْ تُجْزِيهِ صَلاَتُهُ أَوْ عَلَيْهِ إِعَادَةٌ قَالَ« لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَهِيَ مَعَهُ إِلاَّ أَنْ يَتَخَوَّفَ عَلَيْهَا ذَهَابَهَا فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ وَ هِيَ مَعَهُ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 403
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي بَيْتِ اَلْحَمَّامِ قَالَ« إِذَا كَانَ مَوْضِعاً نَظِيفاً فَلاَ بَأْسَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 403
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ بَيْنَ اَلْقُبُورِ هَلْ تَصْلُحُ قَالَ« لاَ بَأْسَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 404
اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ نُعَيْمٍ اَلْقُمِّيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَنَازِلُ اَلَّتِي يَنْزِلُهَا اَلنَّاسُ فِيهَا أَبْوَالُ اَلدَّوَابِّ وَاَلسِّرْجِينُ وَيَدْخُلُهَا اَلْيَهُودُ وَاَلنَّصَارَى كَيْفَ يُصْنَعُ بِالصَّلاَةِ فِيهَا قَالَ« صَلِّ عَلَى ثَوْبِكَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 248
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 404
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَخُوضُ اَلْمَاءَ فَتُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ فَقَالَ« إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ اَلْإِيمَاءُ وَإِنْ كَانَ تَاجِراً فَلْيُقِمْ وَلاَ يَدْخُلُهُ حَتَّى يُصَلِّيَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 404
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا كُنَّا فِي اَلْبَيْدَاءِ فِي آخِرِ اَللَّيْلِ فَتَوَضَّأْتُ وَ اِسْتَكْتُ وَ أَنَا أَهُمُّ بِالصَّلاَةِ ثُمَّ كَأَنَّهُ دَخَلَ قَلْبِي شَيْءٌ فَهَلْ يُصَلَّى فِي اَلْبَيْدَاءِ فِي اَلْمَحْمِلِ فَقَالَ «لاَ تُصَلِّ فِي اَلْبَيْدَاءِ» قُلْتُ وَ أَيْنَ حَدُّ اَلْبَيْدَاءِ فَقَالَ« كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا بَلَغَ ذَاتَ اَلْجَيْشِ جَدَّ فِي اَلْمَسِيرِ وَ لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ مُعَرَّسَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ» قُلْتُ لَهُ وَ أَيْنَ ذَاتُ اَلْجَيْشِ فَقَالَ« دُونَ اَلْحَفِيرَةِ بِثَلاَثَةِ أَمْيَالٍ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 249
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 404
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْأَخِيرِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ تَحْضُرُ اَلصَّلاَةُ وَ اَلرَّجُلُ بِالْبَيْدَاءِ قَالَ« يَتَنَحَّى عَنِ اَلْجَوَادِّ يَمْنَةً وَ يَسْرَةً وَ يُصَلِّي»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 249
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 404
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلصَّلاَةُ تُكْرَهُ فِي ثَلاَثَةِ مَوَاطِنَ مِنَ اَلطَّرِيقِ اَلْبَيْدَاءِ وَ هِيَ ذَاتُ اَلْجَيْشِ وَ ذَاتِ اَلصَّلاَصِلِ وَ ضَجْنَانَ» وَ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلَّى بَيْنَ اَلظَّوَاهِرِ وَ هِيَ اَلْجَوَادُّ جَوَادُّ اَلطُّرُقِ وَ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى فِي اَلْجَوَادِّ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 249
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 405
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ تُصَلِّ فِي وَادِي اَلشُّقْرَةِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 405
محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن حد الطين الذي لا يسجد عليه ما هو؟ قال إذا غرق الجبهة ولم تثبت على الارض
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 405
سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن جميل ابن صالح عن الفضيل بن يسار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أقوم في الصلاة فأرى قدامي في القبلة العذرة قال تنح عنها ما استطعت ولاتصل على الجواد
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 405
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ تُصَلِّ اَلْمَكْتُوبَةَ فِي اَلْكَعْبَةِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 249
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 405
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى أَبِي قُبَيْسٍ مُسْتَقْبِلَ اَلْقِبْلَةِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 250
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 406
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي اَلَّذِي تُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ وَ هُوَ فَوْقَ اَلْكَعْبَةِ فَقَالَ« إِنْ قَامَ لَمْ تَكُنْ لَهُ قِبْلَةٌ وَلَكِنْ يَسْتَلْقِي عَلَى قَفَاهُ وَ يَفْتَحُ عَيْنَيْهِ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَيَعْقِدُ بِقَلْبِهِ اَلْقِبْلَةَ اَلَّتِي فِي اَلسَّمَاءِ اَلْبَيْتَ اَلْمَعْمُورَ وَ يَقْرَأُ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ غَمَّضَ عَيْنَيْهِ وَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَتَحَ عَيْنَيْهِ وَ اَلسُّجُودُ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 406
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ اَلْأَزْدِيِّ قَالاَ: قُلْنَا لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلسَّطْحُ يُصِيبُهُ اَلْبَوْلُ وَ يُبَالُ عَلَيْهِ أَ يُصَلَّى فِي ذَلِكَ اَلْمَوْضِعِ فَقَالَ« إِنْ كَانَ تُصِيبُهُ اَلشَّمْسُ وَ اَلرِّيحُ وَ كَانَ جَافّاً فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ يُتَّخَذُ مَبَالاً»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 250
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 406
محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبى عبد الله عليه السلام قال لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 406
اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «قَالَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَا رَسُولَ اَللَّهِ إِنَّا لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ صُورَةُ إِنْسَانٍ وَلاَ بَيْتاً يُبَالُ فِيهِ وَلاَ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 407
أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« إِنَّ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّا مَعَاشِرَ اَلْمَلاَئِكَةِ لاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَ لاَ تِمْثَالُ جَسَدٍ وَ لاَ إِنَاءٌ يُبَالُ فِيهِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 407
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي بَيْتٍ فِيهِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 407
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «يَا أَبَا بَكْرٍ كُلُّمَا أَشْرَقَتْ عَلَيْهِ اَلشَّمْسُ فَهُوَ طَاهِرٌ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 407
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى اَلْمُعَاذِيِّ عَنِ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ: أَنَّهُ قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أُصَلِّي فِي اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَامِ فَأَقْعُدُ عَلَى رِجْلِيَ اَلْيُسْرَى مِنْ أَجْلِ اَلنَّدَى فَقَالَ« اُقْعُدْ عَلَى أَلْيَتَيْكَ وَ إِنْ كُنْتَ فِي اَلطِّينِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 408
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي قَالَ« يَكُونُ بَيْنَ يَدَيْهِ كُومَةٌ مِنْ تُرَابٍ أَوْ يَخُطُّ بَيْنَ يَدَيْهِ بِخَطٍّ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 408
عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيُّ شَيْءٍ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ قَالَ« عَبَثُ اَلرَّجُلِ بِلِحْيَتِهِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 408
عَنْهُ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ اَلثُّؤْلُولُ أَوِ اَلْجُرْحُ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَقْطَعَ اَلثُّؤْلُولَ وَهُوَ فِي صَلاَتِهِ أَوْ يَنْتِفَ بَعْضَ لَحْمِهِ مِنْ ذَلِكَ اَلْجُرْحِ وَيَطْرَحَهُ قَالَ« إِنْ لَمْ يَتَخَوَّفْ أَنْ يَسِيلَ اَلدَّمُ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ تَخَوَّفَ أَنْ يَسِيلَ اَلدَّمُ فَلاَ يَفْعَلْهُ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَرَمَاهُ رَجُلٌ فَشَجَّهُ فَسَالَ اَلدَّمُ فَانْصَرَفَ فَغَسَلَهُ وَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى رَجَعَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ هَلْ يَعْتَدُّ بِمَا صَلَّى أَوْ يَسْتَقْبِلُ اَلصَّلاَةَ قَالَ« يَسْتَقْبِلُ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ يَعْتَدُّ بِشَيْءٍ مِمَّا صَلَّى»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 408
عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِأَرْضِ فَلاَةٍ فَلْيَجْعَلْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ اَلرَّحْلِ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَحَجَراً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَسَهْماً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ فِي اَلْأَرْضِ بَيْنَ يَدَيْهِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 409
أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن سنان عن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وضع قلنسوة وصلى إليها
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 409
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« اَلْمَرْأَةُ تُصَلِّي خَلْفَ زَوْجِهَا اَلْفَرِيضَةَ وَ اَلتَّطَوُّعَ وَ تَأْتَمُّ بِهِ فِي اَلصَّلاَةِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 250
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 409
أَحْمَدُ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ اَلرَّجُلِ قَالَ «إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَلاَ بَأْسَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 409
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ اَلْمَرْأَةُ بِحِذَاهُ أَوْ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ« إِذَا كَانَ سُجُودُهَا مَعَ رُكُوعِهِ فَلاَ بَأْسَ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 250
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 409
عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تُصَلِّي عِنْدَ اَلرَّجُلِ فَقَالَ« لاَ تُصَلِّي اَلْمَرْأَةُ بِحِيَالِ اَلرَّجُلِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قُدَّامَهَا وَ لَوْ بِصَدْرِهِ»
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 250
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 409
محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن محمد قال حدثني العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى قال سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأة بحياله تصلي وهي تحسب انها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر؟ قال لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة
  • الشيخ باقر البهبودي
    Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
  • علي أكبر الغفاري
    Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 409