باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 15
تهذيب الأحكام
المجلّد 2, الكتاب 1, الباب 15
باب كيفية الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون
268 حديثًا · 40 شرحًا
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ إِذَا قَامَ فِي اَلصَّلاَةِ تَغَيَّرَ لَوْنُهُ فَإِذَا سَجَدَ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى يَرْفَضَّ عَرَقاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 207
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 309
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة لتفسد صلاتك فان الله تعالى قال لنبيه في الفريضة فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وأخشع بصرك ولا ترفعه الى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 208
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 309
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« يَنْبَغِي لِمَنْ قَرَأَ اَلْقُرْآنَ إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ مِنَ اَلْقُرْآنِ فِيهَا مَسْأَلَةٌ أَوْ تَخْوِيفٌ أَنْ يَسْأَلَ عِنْدَ ذَلِكَ خَيْرَ مَا يَرْجُو وَ يَسْأَلَ اَلْعَافِيَةَ مِنَ اَلنَّارِ وَ مِنَ اَلْعَذَابِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 208
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 309
اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلًّى عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ بَيَّاعِ اَلسَّابِرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَيَتَبَاكَى اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« بَخْ بَخْ وَ لَوْ مِثْلَ رَأْسِ اَلذُّبَابِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 310
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ وَ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالاَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا قُمْتَ إِلَى اَلصَّلاَةِ فَقُلِ اَللَّهُمَّ إِنِّي أُقَدِّمُ إِلَيْكَ مُحَمَّداً بَيْنَ يَدَيْ حَاجَتِي وَ أَتَوَجَّهُ بِهِ إِلَيْكَ فَاجْعَلْنِي بِهِ وَجِيهاً عِنْدَكَ« فِي اَلدُّنْيٰا وَ اَلْآخِرَةِ وَ مِنَ اَلْمُقَرَّبِينَ» اِجْعَلْ صَلاَتِي مَقْبُولَةً وَ ذَنْبِي مَغْفُوراً وَ دُعَائِي بِهِ مُسْتَجَاباً إِنَّكَ أَنْتَ اَلْغَفُورُ اَلرَّحِيمُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 310
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْإِمَامُ يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ وَ يُجْزِيكَ ثَلاَثٌ مُتَرَسِّلاً إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 208
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 310
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَخَفِّ مَا يَكُونُ مِنَ اَلتَّكْبِيرِ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ «ثَلاَثُ تَكْبِيرَاتٍ فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَةٌ قَرَأْتَ بِ«قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» وَ «قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلْكٰافِرُونَ» وَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً فَإِنَّهُ يُجْزِيكَ أَنْ تُكَبِّرَ وَاحِدَةً تَجْهَرُ فِيهَا وَ تُسِرُّ سِتّاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 310
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَوْ قَالَ سَمِعْتُهُ اِسْتَفْتَحَ اَلصَّلاَةَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ وِلاَءً
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 208
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 310
سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ:« عَلَى اَلْإِمَامِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ فِي اَلصَّلاَةِ لَيْسَ عَلَى غَيْرِهِ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ فِي اَلصَّلاَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 311
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَرَأَ«« بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ` اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰالَمِينَ»» ثُمَّ قَرَأَ اَلسُّورَةَ اَلَّتِي بَعْدَ اَلْحَمْدِ وَلَمْ يَقْرَأْ« بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ» ثُمَّ قَامَ فِي اَلثَّانِيَةِ فَقَرَأَ اَلْحَمْدَ وَلَمْ يَقْرَأْ« بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ ثُمَّ قَرَأَ بِسُورَةٍ أُخْرَى
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 311
قال محمد بن الحسن لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من تأكيد الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم لانه يتضمن حكاية فعل ويجوز أن يكون مسمع لم يسمع أبا عبد الله عليه السلام يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم لبعد كان بينه وبينه والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي مَسْجِدِ بَنِي كَاهِلٍ فَجَهَرَ مَرَّتَيْنِ بِ«بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ وَ قَنَتَ فِي اَلْفَجْرِ وَ سَلَّمَ وَاحِدَةً مِمَّا يَلِي اَلْقِبْلَةَ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 208
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 311
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ إِمَاماً يَسْتَفْتِحُ بِالْحَمْدِ وَ لاَ يَقُولُ« بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ قَالَ« لاَ يَضُرُّهُ وَ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 311
فالوجه في هذا الخبر حال التقية على ما بيناه لان مع التقية يجوز اخفاته على ما قدمنا القول فيه ويجوز أن يكون الخبر تناول من لم يقل ذلك ناسيا دون أن يكون ذلك منه على جهة العمد
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسَّبْعِ اَلْمَثٰانِي وَ اَلْقُرْآنَ اَلْعَظِيمَ هِيَ اَلْفَاتِحَةُ قَالَ« نَعَمْ» قُلْتُ:« بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ مِنَ اَلسَّبْعِ قَالَ« نَعَمْ هِيَ أَفْضَلُهُنَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 312
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَلصَّمَدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَتَعَوَّذَ بِإِجْهَارٍ ثُمَّ جَهَرَ بِِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 209
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 312
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَحْيَى اَلْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:«« بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ أَقْرَبُ إِلَى اِسْمِ اَللَّهِ اَلْأَعْظَمِ مِنْ نَاظِرِ اَلْعَيْنِ إِلَى بَيَاضِهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 312
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَجْهَرُ بِقِرَاءَتِهِ فِي اَلتَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 312
قال محمد بن الحسن هذه الرواية رخصة والافضل أن لايقرأ شئ في صلوات النهار جهرا ولا يخفي شئ من صلوات الليل يدل على ذلك
مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلسُّنَّةُ فِي صَلاَةِ اَلنَّهَارِ بِالْإِخْفَاتِ وَ اَلسُّنَّةُ فِي صَلاَةِ اَللَّيْلِ بِالْإِجْهَارِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 312
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَبَّاحٍ اَلْحَذَّاءِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ:« يَا ثُمَالِيُّ إِنَّ اَلصَّلاَةَ إِذَا أُقِيمَتْ جَاءَ اَلشَّيْطَانُ إِلَى قَرِينِ اَلْإِمَامِ فَيَقُولُ هَلْ ذَكَرَ رَبَّهُ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ ذَهَبَ وَ إِنْ قَالَ لاَ رَكِبَ عَلَى كَتِفَيْهِ فَكَانَ إِمَامَ اَلْقَوْمِ حَتَّى يَنْصَرِفُوا» قَالَ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ لَيْسَ يَقْرَءُونَ اَلْقُرْآنَ قَالَ« بَلَى لَيْسَ حَيْثُ تَذْهَبُ يَا ثُمَالِيُّ إِنَّمَا هُوَ اَلْجَهْرُ« بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 313
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَادَوَيْهِ[ زَادَوَيْهِ خ ل] عَنِ اِبْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفَرَجِ تُعْلِمُهُ أَنَّ أَفْضَلَ مَا يُقْرَأُ فِي اَلْفَرَائِضِ« إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ» وَ «قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» وَ إِنَّ صَدْرِي لَيَضِيقُ بِقِرَاءَتِهِمَا فِي اَلْفَجْرِ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« لاَ يَضِيقَنَّ صَدْرُكَ بِهِمَا فَإِنَّ اَلْفَضْلَ وَ اَللَّهِ فِيهِمَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 313
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« وَ لاٰ تَجْهَرْ بِصَلاٰتِكَ وَ لاٰ تُخٰافِتْ بِهٰا» قَالَ« اَلْمُخَافَتَةُ مَا دُونَ سَمْعِكَ وَ اَلْجَهْرُ أَنْ تَرْفَعَ صَوْتَكَ شَدِيداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 313
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي فِي مَوْضِعٍ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَقَدَّمَ قَالَ« يَكُفُّ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ فِي مَشْيِهِ حَتَّى يَتَقَدَّمَ إِلَى اَلْمَوْضِعِ اَلَّذِي يُرِيدُ ثُمَّ يَقْرَأُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 313
الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن عثمان عن عمرو بن أبى نصر قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يقوم في الصلاة فيريد أن يقرأ سورة فيقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فقال يرجع من كل سورة إلا من قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 209
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 313
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ بِالسَّجْدَةِ فِي آخِرِ اَلسُّورَةِ قَالَ« يَسْجُدُ ثُمَّ يَقُومُ وَ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ ثُمَّ يَرْكَعُ وَ يَسْجُدُ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 314
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ صَلَّيْتَ مَعَ قَوْمٍ فَقَرَأَ اَلْإِمَامُ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلَّذِي خَلَقَ أَوْ شَيْئاً مِنَ اَلْعَزَائِمِ وَ فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ وَ لَمْ يَسْجُدْ فَأَوْمِ إِيمَاءً وَ اَلْحَائِضُ تَسْجُدُ إِذَا سَمِعَتِ اَلسَّجْدَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 209
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 314
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ سَمِعَ اَلسَّجْدَةَ تُقْرَأُ قَالَ« لاَ يَسْجُدُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُنْصِتاً لِلْقِرَاءَةِ مُسْتَمِعاً لَهَا أَوْ يُصَلِّي بِصَلاَتِهِ فَأَمَّا أَنْ يَكُونَ يُصَلِّي فِي نَاحِيَةٍ وَ أَنْتَ فِي نَاحِيَةٍ أُخْرَى فَلاَ تَسْجُدْ لِمَا سَمِعْتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 315
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا قَرَأْتَ شَيْئاً مِنَ اَلْعَزَائِمِ اَلَّتِي يُسْجَدُ فِيهَا فَلاَ تُكَبِّرْ قَبْلَ سُجُودِكَ وَ لَكِنْ تُكَبِّرُ حِينَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ وَ اَلْعَزَائِمُ أَرْبَعَةٌ حم اَلسَّجْدَةُ وَ الم تَنْزِيلٌ وَ اَلنَّجْمُ وَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 315
عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ:« إِذَا قُرِئَ شَيْءٌ مِنَ اَلْعَزَائِمِ اَلْأَرْبَعَةِ فَسَمِعْتَهَا فَاسْجُدْ وَ إِنْ كُنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ وَ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ إِنْ كَانَتِ اَلْمَرْأَةُ لاَ تُصَلِّي وَ سَائِرُ اَلْقُرْآنِ أَنْتَ فِيهِ بِالْخِيَارِ إِنْ شِئْتَ سَجَدْتَ وَ إِنْ شِئْتَ لَمْ تَسْجُدْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 315
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْحَائِضِ هَلْ تَقْرَأُ اَلْقُرْآنَ وَتَسْجُدُ سَجْدَةً إِذَا سَمِعَتِ اَلسَّجْدَةَ قَالَ« تَقْرَأُ وَلاَ تَسْجُدُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 315
فلا ينافي الخبر الاول لان الخبر الاول محمول على الاستحباب وهذا الخبر محمول على جواز تركه ولا تنافي بينهما واما ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي اَلْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« إِذَا كَانَ آخِرُ اَلسُّورَةِ اَلسَّجْدَةَ أَجْزَأَكَ أَنْ تَرْكَعَ بِهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 316
فلا ينافي خبر الحلبي المقدم ذكره لان هذا الخبر نحمله على من يصلي مع قوم لا يمكنه أن يسجد ويقوم ويقرأ الحمد فانه لا بأس أن يركع معهم وخبر الحلبي وغيره ممن روى ذلك محمول على من تمكن من ذلك بأن يكون منفردا يدل على ذلك ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:« مَنْ قَرَأَ اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ فَإِذَا خَتَمَهَا فَلْيَسْجُدْ فَإِذَا قَامَ فَلْيَقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ لْيَرْكَعْ» قَالَ« وَ إِنِ اُبْتُلِيتَ بِهَا مَعَ إِمَامٍ لاَ يَسْجُدُ فَيُجْزِيكَ اَلْإِيمَاءُ وَ اَلرُّكُوعُ وَ لاَ تَقْرَأْ فِي اَلْفَرِيضَةِ اِقْرَأْ فِي اَلتَّطَوُّعِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 316
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا قَرَأْتَ اَلسَّجْدَةَ فَاسْجُدْ وَ لاَ تُكَبِّرْ حَتَّى تَرْفَعَ رَأْسَكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 316
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ اَلسَّجْدَةَ فَيَنْسَاهَا حَتَّى يَرْكَعَ وَ يَسْجُدَ قَالَ« يَسْجُدُ إِذَا ذَكَرَ إِذَا كَانَتْ مِنَ اَلْعَزَائِمِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 316
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَسْمَعُ اَلسَّجْدَةَ فِي اَلسَّاعَةِ اَلَّتِي لاَ يَسْتَقِيمُ اَلصَّلاَةُ فِيهَا قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ وَ بَعْدَ صَلاَةِ اَلْفَجْرِ فَقَالَ« لاَ يَسْجُدُ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ سُورَةً فِيهَا سَجْدَةٌ مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَقَالَ« إِذَا بَلَغَ مَوْضِعَ اَلسَّجْدَةِ فَلاَ يَقْرَأْهَا وَ إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَيَقْرَأَ سُورَةً غَيْرَهَا وَ يَدَعَ اَلَّتِي فِيهَا اَلسَّجْدَةُ فَيَرْجِعُ إِلَى غَيْرِهَا» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي مَعَ قَوْمٍ لاَ يَقْتَدِي بِهِمْ فَيُصَلِّي لِنَفْسِهِ وَ رُبَّمَا قَرَءُوا آيَةً مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَلاَ يَسْجُدُونَ فِيهَا فَكَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« لاَ يَسْجُدُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 317
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ إِمَامٍ قَرَأَ اَلسَّجْدَةَ فَأَحْدَثَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« يُقَدِّمُ غَيْرَهُ فَيَتَشَهَّدُ وَ يَسْجُدُ وَ يَنْصَرِفُ هُوَ وَ قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 317
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُعَلَّمُ اَلسُّورَةَ مِنَ اَلْعَزَائِمِ فَتُعَادُ عَلَيْهِ مِرَاراً فِي اَلْمَقْعَدِ اَلْوَاحِدِ قَالَ« عَلَيْهِ أَنْ يَسْجُدَ كُلَّمَا سَمِعَهَا وَ عَلَى اَلَّذِي يُعَلِّمُهُ أَيْضاً أَنْ يَسْجُدَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 209
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 317
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :فِي اَلرَّجُلِ يُرِيدُ أَنْ يَقْرَأَ اَلسُّورَةَ فَيَقْرَأُ غَيْرَهَا فَقَالَ« لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ يَقْرَأَ ثُلُثَيْهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 317
عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ قَرَأَ سُورَةً فِي رَكْعَةٍ فَغَلِطَ أَ يَدَعُ اَلْمَكَانَ اَلَّذِي غَلِطَ فِيهِ وَ يَمْضِي فِي قِرَاءَتِهِ أَوْ يَدَعُ تِلْكَ اَلسُّورَةَ وَ يَتَحَوَّلُ مِنْهَا إِلَى غَيْرِهَا فَقَالَ« كُلُّ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ وَ إِنْ قَرَأَ آيَةً وَاحِدَةً فَشَاءَ أَنْ يَرْكَعَ بِهَا رَكَعَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 317
محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على النافلة لانا قد بينا ان الفريضة لا يجوز فيها أقل من سورة مع الحمد
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يَاسِينَ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ :أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلسُّورَةِ أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ بِهَا فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ مِنَ اَلْفَرِيضَةِ فَقَالَ« نَعَمْ إِذَا كَانَتْ سِتَّ آيَاتٍ قَرَأَ بِالنِّصْفِ مِنْهَا فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ اَلنِّصْفِ اَلْآخَرِ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 318
فهذا الخبر محمول على ضرب من التقية لانه موافق لمذهب العامة والذي يدل على ذلك ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ آخِرِ سُورَةِ اَلْمَائِدَةِ فَلَمَّا سَلَّمَ اِلْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ «أَمَا إِنِّي إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أُعَلِّمَكُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 318
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا تَقُولُ فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي وَ هُوَ يَنْظُرُ فِي اَلْمُصْحَفِ يَقْرَأُ فِيهِ يَضَعُ اَلسِّرَاجَ قَرِيباً مِنْهُ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 318
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقِرَاءَةِ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَخِيرَتَيْنِ فَقَالَ« اَلْإِمَامُ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَمَنْ خَلْفَهُ يُسَبِّحُ فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ فَاقْرَأْ فِيهِمَا وَ إِنْ شِئْتَ فَسَبِّحْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 319
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَمَّا يَقْرَأُ اَلْإِمَامُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ فِي آخِرِ اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ لاَ يَقْرَأُ اَلَّذِينَ خَلْفَهُ وَ يَقْرَأُ اَلرَّجُلُ فِيهِمَا إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 319
عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« مَنْ غَلِطَ فِي سُورَةٍ فَلْيَقْرَأْ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» ثُمَّ لْيَرْكَعْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 209
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 319
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَدْ يَشْتَدُّ عَلَيَّ اَلْقِيَامُ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تُدْرِكَ صَلاَةَ اَلْقَائِمِ فَاقْرَأْ وَ أَنْتَ جَالِسٌ فَإِذَا بَقِيَ مِنَ اَلسُّورَةِ آيَتَانِ فَقُمْ فَأَتِمَّ مَا بَقِيَ وَ اِرْكَعْ وَ اُسْجُدْ فَذَلِكَ صَلاَةُ اَلْقَائِمِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 210
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 319
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« مَنْ قَرَأَ شَيْئاً مِنَ اَلْحَوَامِيمِ فِي صَلاَةِ اَلْفَجْرِ فَاتَهُ اَلْوَقْتُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 210
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 319
عَنْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اَلْخَالِقِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعَتَمَةِ بِالْوَاقِعَةِ وَ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 210
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 319
عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ قَرَأَ فِي رَكْعَةٍ اَلْحَمْدَ وَ نِصْفَ سُورَةٍ هَلْ يُجْزِيهِ فِي اَلثَّانِيَةِ أَنْ لاَ يَقْرَأَ اَلْحَمْدَ وَ يَقْرَأَ مَا بَقِيَ مِنَ اَلسُّورَةِ فَقَالَ« يَقْرَأُ اَلْحَمْدَ ثُمَّ يَقْرَأُ مَا بَقِيَ مِنَ اَلسُّورَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 320
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على صلاة النوافل لانا قد بينا ان الفريضة لا يقرأ فيها بأقل من سورة مع الحمد
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقِرَانِ بَيْنَ اَلسُّورَتَيْنِ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ وَ اَلنَّافِلَةِ قَالَ« لاَ بَأْسَ» وَ عَنْ تَبْعِيضِ اَلسُّورَةِ قَالَ« أَكْرَهُ ذَلِكَ وَ لاَ بَأْسَ بِهِ فِي اَلنَّافِلَةِ» وَ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ يَصْمُتُ فِيهِمَا اَلْإِمَامُ أَ يُقْرَأُ فِيهِمَا بِالْحَمْدِ وَ هُوَ إِمَامٌ يُقْتَدَى بِهِ قَالَ« إِنْ قَرَأْتَ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ سَكَتَّ فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 320
قال محمد بن الحسن قوله عليه السلام لا بأس بالقران بين السورتين في المكتوبة محمول على انه إذا كان احدى السورتين الحمد وليس في الظاهر انه لا بأس بقرائتهما بعد قراءة الحمد وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على ما قلناه لئلا ينافي ما قدمناه من الاخبار
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَقْرَأُ فِي اَلْفَرِيضَةِ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةٍ أُخْرَى فِي اَلنَّفَسِ اَلْوَاحِدِ قَالَ« إِنْ شَاءَ قَرَأَ فِي نَفَسٍ وَ إِنْ شَاءَ فِي غَيْرِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 320
وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ دُخُولِي مَعَ مَنْ أَقْرَأُ خَلْفَهُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلثَّانِيَةِ فَيَرْكَعُ عِنْدَ فَرَاغِي مِنْ قِرَاءَةِ أُمِّ اَلْكِتَابِ فَقَالَ« تَقْرَأُ فِي اَلْأُخْرَاوَيْنِ كَيْ تَكُونَ قَدْ قَرَأْتَ فِي رَكْعَتَيْنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 321
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَنْسَى حَرْفاً مِنَ اَلْقُرْآنِ فَذَكَرَ وَ هُوَ رَاكِعٌ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَقْرَأَهُ قَالَ« لاَ وَ لَكِنْ إِذَا سَجَدَ فَلْيَقْرَأْهُ» وَ قَالَ« اَلرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ« وَ اَلشَّمْسِ وَ ضُحٰاهٰا» فَيَخْتِمُهَا أَنْ يَقُولَ صَدَقَ اَللَّهُ وَ صَدَقَ رَسُولُهُ وَ اَلرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ« آللّٰهُ خَيْرٌ أَمّٰا يُشْرِكُونَ» أَنْ يَقُولَ اَللَّهُ خَيْرٌ اَللَّهُ خَيْرٌ اَللَّهُ أَكْبَرُ وَ إِذَا قَرَأَ« ثُمَّ اَلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ» أَنْ يَقُولَ كَذَبَ اَلْعَادِلُونَ بِاللَّهِ وَ اَلرَّجُلُ إِذَا قَرَأَ« اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ اَلَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي اَلْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ اَلذُّلِّ وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيراً» أَنْ يَقُولَ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ اَللَّهُ أَكْبَرُ» قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَقُلِ اَلرَّجُلُ شَيْئاً مِنْ هَذَا إِذَا قَرَأَ قَالَ« لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 321
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ :«أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ اِخْتَلَفَا فِي صَلاَةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَكَتَبَا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ كَمْ كَانَتْ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ سَكْتَةٍ قَالَ كَانَتْ لَهُ سَكْتَتَانِ إِذَا فَرَغَ مِنْ أُمِّ اَلْقُرْآنِ وَ إِذَا فَرَغَ مِنَ اَلسُّورَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 321
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَرْكَعَ وَ تَسْجُدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ ثُمَّ اِرْكَعْ وَ اُسْجُدْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 322
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ اَلشَّعِيرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ:« ضَعُوا اَلْيَدَيْنِ حَيْثُ تَضَعُونَ اَلْوَجْهَ فَإِنَّهُمَا يَسْجُدَانِ كَمَا يَسْجُدُ اَلْوَجْهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 322
عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ وَ ثَعْلَبَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلْجَبْهَةُ إِلَى اَلْأَنْفِ أَيُّ ذَلِكَ أَصَبْتَ بِهِ اَلْأَرْضَ فِي اَلسُّجُودِ أَجْزَأَكَ وَ اَلسُّجُودُ عَلَيْهِ كُلِّهِ أَفْضَلُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 210
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 322
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُصَادِفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« إِنَّمَا اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْجَبْهَةِ وَ لَيْسَ عَلَى اَلْأَنْفِ سُجُودٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 322
عَنْهُ عَنْ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ وَعَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ:« مَا بَيْنَ قُصَاصِ اَلشَّعْرِ إِلَى طَرَفِ اَلْأَنْفِ مَسْجِدٌ أَيُّ ذَلِكَ أَصَبْتَ بِهِ اَلْأَرْضَ أَجْزَأَكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 322
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« لاَ تُجْزِي صَلاَةٌ لاَ يُصِيبُ اَلْأَنْفُ مَا يُصِيبُ اَلْجَبِينُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 322
فهذه الرواية محمولة على ضرب من الكراهية دون الفرض لان الفرض هو السجود على الجبهة والارغام بالانف سنة على ما بيناه والذي يدل على كراهيته أيضا ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَرِهَ تَنْظِيمَ اَلْحَصَى فِي اَلصَّلاَةِ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى قُصَاصِ شَعْرِهِ حَتَّى يُرْسِلَهُ إِرْسَالاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 210
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 323
وقد بينا في رواية محمد بن مصادف وغيره انه ليس على الانف سجود ويدل على ذلك أيضا ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« اَلسُّجُودُ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ اَلْجَبْهَةِ وَ اَلْيَدَيْنِ وَ اَلرُّكْبَتَيْنِ وَ اَلْإِبْهَامَيْنِ وَ تُرْغِمُ بِأَنْفِكَ إِرْغَاماً فَأَمَّا اَلْفَرْضُ فَهَذِهِ اَلسَّبْعَةُ وَ أَمَّا اَلْإِرْغَامُ بِالْأَنْفِ فَسُنَّةٌ مِنَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 323
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يُصَلِّي فَعَدَدْتُ لَهُ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ سِتِّينَ تَسْبِيحَةً
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 210
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 323
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَذْكُرُ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ إِمَّا رَاكِعاً وَ إِمَّا سَاجِداً فَيُصَلِّي عَلَيْهِ وَ هُوَ عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ فَقَالَ« نَعَمْ إِنَّ اَلصَّلاَةَ عَلَى نَبِيِّ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَهَيْئَةِ اَلتَّكْبِيرِ وَ اَلتَّسْبِيحِ وَ هِيَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ يَبْتَدِرُهَا ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مَلَكاً أَيُّهُمْ يُبَلِّغُهَا إِيَّاهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 211
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 323
عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْعُو اَللَّهَ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَقَالَ« نَعَمْ فَادْعُ لِلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ فَإِنَّهُ رَبُّ اَلدُّنْيَا وَ اَلْآخِرَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 324
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا أَبُو بَصِيرٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَقَالَ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ قَدْ كَانَتْ ضَاعَتْ نَاقَةٌ لَهُمْ اَللَّهُمَّ رُدَّ عَلَى فُلاَنٍ نَاقَتَهُ قَالَ مُحَمَّدٌ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ« وَ فَعَلَ» فَقُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَسَكَتَ قُلْتُ أَ فَأُعِيدُ اَلصَّلاَةَ قَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 211
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 324
عَنْهُ عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي جَرِيرٍ اَلرَّوَّاسِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَهُوَ يَقُولُ:« اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ اَلرَّاحَةَ عِنْدَ اَلْمَوْتِ وَ اَلْعَفْوَ عِنْدَ اَلْحِسَابِ» يُرَدِّدُهَا.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 211
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 324
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ وَاَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ قَالاَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ عِنْدَهُ قَوْمٌ فَصَلَّى بِهِمُ اَلْعَصْرَ وَ قَدْ كُنَّا صَلَّيْنَا فَعَدَدْ نَا لَهُ فِي رُكُوعِهِ« سُبْحَانَ رَبِّيَ اَلْعَظِيمِ» أَرْبَعاً أَوْ ثَلاَثاً وَ ثَلاَثِينَ مَرَّةً وَ قَالَ أَحَدُهُمَا فِي حَدِيثِهِ« وَ بِحَمْدِهِ» فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 211
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 324
قال محمد بن الحسن الاصل في صلاة الجماعة التخفيف وهذه الرواية يمكن أن يكون الوجه فيها ان القوم الذين صلى بهم كانوا مطيقين للاطالة واقوياء عليه فلاجل ذلك فعل عليه السلام ذلك
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ إِذَا رَكَعَ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ أَ يَبْدَأُ فَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى اَلْأَرْضِ أَمْ رُكْبَتَيْهِ قَالَ« لاَ يَضُرُّهُ بِأَيِّ ذَلِكَ بَدَأَ هُوَ مَقْبُولٌ مِنْهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 211
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 325
قال محمد بن الحسن قوله عليه السلام لا يضره ذلك بايهما بدأ معناه انه لا يبطل صلاته وان كان الافضل ما قدمناه من انه ينبغي ان يتلقى الارض بيديه الا عند الضرورة
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِالْإِقْعَاءِ فِي اَلصَّلاَةِ فِيمَا بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 325
قال محمد بن الحسن هذه الرواية رخصة والافضل ما قدمناه من انه لا يقعي بين السجدتين ويؤكد ذلك ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ تُقْعِ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ إِقْعَاءً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 212
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 325
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ اَلسَّرَّاجِ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ سَاجِدٌ وَ قَدْ رَفَعَ قَدَمَيْهِ مِنَ اَلْأَرْضِ وَ إِحْدَى قَدَمَيْهِ عَلَى اَلْأُخْرَى
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 325
قال محمد بن الحسن يجوز أن يكون إنما فعل ذلك لضرورة لان الافضل ما قدمناه من وضع الابهامين على الارض
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُسَوِّي اَلْحَصَى فِي مَوْضِعِ سُجُودِهِ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 212
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 326
عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ أَ يَمْسَحُ اَلرَّجُلُ جَبْهَتَهُ فِي اَلصَّلاَةِ إِذَا لَصِقَ بِهَا تُرَابٌ فَقَالَ« نَعَمْ قَدْ كَانَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ فِي اَلصَّلاَةِ إِذَا لَصِقَ بِهَا اَلتُّرَابُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 326
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ يُجْزِي أَنْ أَقُولَ مَكَانَ اَلتَّسْبِيحِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ فَقَالَ« نَعَمْ كُلُّ هَذَا ذِكْرُ اَللَّهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 212
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 326
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: مِثْلَهُ.
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 326
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْجُدُ فَتَقَعُ جَبْهَتِي عَلَى اَلْمَوْضِعِ اَلْمُرْتَفِعِ قَالَ« اِرْفَعْ رَأْسَكَ ثُمَّ ضَعْهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 326
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عِجْلٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَكَانِ يَكُونُ فِيهِ اَلْغُبَارُ فَأَنْفُخُهُ إِذَا أَرَدْتُ اَلسُّجُودَ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 326
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا وَضَعْتَ جَبْهَتَكَ عَلَى نَبَكَةٍ فَلاَ تَرْفَعْهَا وَ لَكِنْ جُرَّهَا عَلَى اَلْأَرْضِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 212
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 327
مُحَمَّدٌ عَنِ اَلْفَضْلِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَنْفُخُ فِي اَلصَّلاَةِ مَوْضِعَ جَبْهَتِهِ فَقَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 212
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 327
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الكراهية بدلالة ما قدمناه من الاخبار
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا سَجَدَ اَلرَّجُلُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْهَضَ فَلاَ يَعْجِنُ بِيَدَيْهِ فِي اَلْأَرْضِ وَ لَكِنْ يَبْسُطُ كَفَّيْهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَضَعَ مَقْعَدَتَهُ فِي اَلْأَرْضِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 327
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلَ اَلْمُعَلَّى بْنُ خُنَيْسٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا عِنْدَهُ عَنِ اَلسُّجُودِ عَلَى اَلْقُفْرِ وَ عَلَى اَلْقِيرِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 327
فانه محمول على حال الضرورة أو التقية ولا يجوز ذلك مع الاختيار والذي يدل على ذلك ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي اَلْعَبَّاسِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« لاَ تَسْجُدْ إِلاَّ عَلَى اَلْأَرْضِ أَوْ مَا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ إِلاَّ اَلْقُطْنَ وَ اَلْكَتَّانَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 212
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 327
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْجُدُ عَلَى اَلزِّفْتِ يَعْنِي اَلْقِيرَ فَقَالَ« لاَ وَ لاَ عَلَى اَلثَّوْبِ اَلْكُرْسُفِ وَ لاَ عَلَى اَلصُّوفِ وَ لاَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ اَلْحَيَوَانِ وَ لاَ عَلَى طَعَامٍ وَ لاَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ ثِمَارِ اَلْأَرْضِ وَ لاَ عَلَى شَيْءٍ مِنَ اَلرِّيَاشِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 213
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 327
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْجِصِّ يُوقَدُ عَلَيْهِ بِالْعَذِرَةِ وَ عِظَامِ اَلْمَوْتَى وَ يُجَصَّصُ بِهِ اَلْمَسْجِدُ أَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ« إِنَّ اَلْمَاءَ وَ اَلنَّارَ قَدْ طَهَّرَاهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 328
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ تَسْجُدْ عَلَى اَلْقُفْرِ وَ لاَ عَلَى اَلْقِيرِ وَ لاَ عَلَى اَلصَّارُوجِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 213
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 328
سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ تَسْجُدْ عَلَى اَلذَّهَبِ وَ لاَ عَلَى اَلْفِضَّةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 328
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى اَلرَّطْبَةِ اَلنَّابِتَةِ قَالَ فَقَالَ« إِذَا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلاَ بَأْسَ» وَ عَلَى اَلْحَشِيشِ اَلنَّابِتِ اَلثَّيِّلِ وَ هُوَ يُصِيبُ أَرْضاً جَدَداً قَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 328
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ : أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا كَتَبَ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلزُّجَاجِ قَالَ فَلَمَّا نَفَذَ كِتَابِي إِلَيْهِ تَفَكَّرْتُ وَ قُلْتُ هُوَ مِمَّا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ وَ مَا كَانَ لِي أَنْ أَسْأَلَ عَنْهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ «لاَ تُصَلِّ عَلَى اَلزُّجَاجِ وَ إِنْ حَدَّثَتْكَ نَفْسُكَ أَنَّهُ مِمَّا أَنْبَتَتِ اَلْأَرْضُ وَ لَكِنَّهُ مِنَ اَلْمِلْحِ وَ اَلرَّمْلِ وَ هُمَا مَمْسُوخَانِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 328
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ:« أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى قِرْطَاسٍ عَلَيْهِ كِتَابَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 213
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 328
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« لاَ يَسْجُدُ اَلرَّجُلُ عَلَى شَيْءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ سَائِرُ جَسَدِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 329
قال محمد بن الحسن هذا الخبر موافق لبعض العامة وليس عليه العمل لانه يجوز أن يقف الانسان على ما لم يسجد عليه والذي يدل على ذلك
مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ أَبِي يُصَلِّي عَلَى اَلْخُمْرَةِ يَجْعَلُهَا عَلَى اَلطِّنْفِسَةِ وَ يَسْجُدُ عَلَيْهَا فَإِذَا لَمْ تَكُنْ خُمْرَةٌ جَعَلَ حَصًى عَلَى اَلطِّنْفِسَةِ حَيْثُ يَسْجُدُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 213
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 329
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« دَعَا أَبِي بِخُمْرَةٍ فَأَبْطَأْتُ عَلَيْهِ فَأَخَذَ كَفّاً مِنْ حَصًى فَجَعَلَهُ عَلَى اَلْبِسَاطِ ثُمَّ سَجَدَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 329
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَى اَلْمُصَلَّى مِنَ اَلشَّعْرِ وَ اَلصُّوفِ إِذَا كَانَ يَسْجُدُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَإِنْ كَانَ مِنْ نَبَاتِ اَلْأَرْضِ فَلاَ بَأْسَ بِالْقِيَامِ عَلَيْهِ وَ اَلسُّجُودِ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 213
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 329
احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ويجصص به المسجد يسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه إن الماء والنار قد طهراه
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 330
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ قَالَ: كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا بِيَدِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ إِلَيْهِ يَعْنِي أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَسْأَلُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْخُمْرَةِ اَلْمَدَنِيَّةِ فَكَتَبَ« صَلِّ فِيهَا مَا كَانَ مَعْمُولاً بِخُيُوطَةٍ وَلاَ تُصَلِّ عَلَى مَا كَانَ بِسُيُورَةٍ» قَالَ فَتَوَقَّفَ أَصْحَابُنَا فَأَنْشَدْتُهُمْ بَيْتَ شِعْرٍ لِتَأَبَّطَ شَرّاً اَلْفَهْمِيِّ كَأَنَّهَا خُيُوطَةُ مَارِيٍّ تُغَارُ وَ تُفْتَلُ وَ مَارِيٌّ رَجُلٌ حَبَّالٌ يَفْتِلُ اَلْخُيُوطَ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 330
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْمُثَنَّى اَلْحَنَّاطِ عَنْ عُيَيْنَةَ بَيَّاعِ اَلْقَصَبِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَدْخُلُ اَلْمَسْجِدَ فِي اَلْيَوْمِ اَلشَّدِيدِ اَلْحَرِّ فَأَكْرَهُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَى اَلْحَصَى فَأَبْسُطُ ثَوْبِي فَأَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ« نَعَمْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 214
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 330
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَكُونُ فِي اَلسَّفَرِ فَتَحْضُرُ اَلصَّلاَةُ وَأَخَافُ اَلرَّمْضَاءَ عَلَى وَجْهِي كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ« تَسْجُدُ عَلَى بَعْضِ ثَوْبِكَ» قُلْتُ لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ يُمْكِنُنِي أَنْ أَسْجُدَ عَلَى طَرَفِهِ وَ لاَ ذَيْلِهِ قَالَ« اُسْجُدْ عَلَى ظَهْرِ كَفِّكَ فَإِنَّهَا إِحْدَى اَلْمَسَاجِدِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 330
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي طَالِبِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ اَلرَّجُلُ يَسْجُدُ عَلَى كُمِّهِ مِنْ أَذَى اَلْحَرِّ وَ اَلْبَرْدِ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 330
عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى كُمِّ قَمِيصِهِ مِنْ أَذَى اَلْحَرِّ وَ اَلْبَرْدِ أَوْ عَلَى رِدَائِهِ إِذَا كَانَ تَحْتَهُ مِسْحٌ أَوْ غَيْرُهُ مِمَّا لاَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 331
عَنْهُ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَسْجُدُ اَلرَّجُلُ عَلَى اَلثَّوْبِ يَتَّقِي بِهِ وَجْهَهُ مِنَ اَلْحَرِّ وَ اَلْبَرْدِ وَ مِنَ اَلشَّيْءِ يَكْرَهُ اَلسُّجُودَ عَلَيْهِ فَقَالَ« نَعَمْ لاَ بَأْسَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 331
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى اَلْمِسْحِ فَقَالَ« إِذَا كَانَ فِي تَقِيَّةٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 214
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 331
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى اَلْمِسْحِ وَ اَلْبِسَاطِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ إِذَا كَانَ فِي حَالِ تَقِيَّةٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 214
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 331
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ هَلْ يَجُوزُ اَلسُّجُودُ عَلَى اَلْكَتَّانِ وَ اَلْقُطْنِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ فَقَالَ« جَائِزٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 214
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 331
فالوجه في هذا الخبر انه يجوز السجود على هذين الشيئين وان لم يكن هناك تقية إذا كان هناك ضرورة اخرى من حر أو برد وما يجري مجراهما والذي يبين ذلك ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّا نَكُونُ بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ يَكُونُ فِيهَا اَلثَّلْجُ أَ فَنَسْجُدُ عَلَيْهِ فَقَالَ« لاَ وَ لَكِنِ اِجْعَلْ بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ شَيْئاً قُطْناً أَوْ كَتَّاناً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 332
ولا ينافي هذا التأويل ما رواه
سَعْدٌ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ كَيْسَانَ اَلصَّنْعَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلسُّجُودِ عَلَى اَلْقُطْنِ وَ اَلْكَتَّانِ مِنْ غَيْرِ تَقِيَّةٍ وَ لاَ ضَرُورَةٍ فَكَتَبَ إِلَيَّ« ذَلِكَ جَائِزٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 332
لانه يجوز أن يكون إنما اجاز مع نفي ضرورة تبلغ هلاك النفس وان كان هناك ضرورة دون ذلك من حر أو برد وما اشبه ذلك على ما بيناه فاما ما رواه
أحمد بن محمد عن أحمد بن اسحاق عن ياسر الخادم قال مر بي أبو الحسن عليه السلام وانا اصلي على الطبري وقد القيت عليه شيئا اسجد عليه فقال لي مالك لا تسجد عليه؟ أليس هو من نبات الارض؟
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 333
فهذا الخبر محمول على حال التقية
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلَ دَاوُدُ بْنُ يَزِيدَ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقَرَاطِيسِ وَ اَلْكَوَاغِذِ اَلْمَكْتُوبَةِ عَلَيْهَا هَلْ يَجُوزُ اَلسُّجُودُ عَلَيْهَا أَمْ لاَ فَكَتَبَ« يَجُوزُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 333
قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذا الخبر وبين خبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام لان ذلك الخبر محمول على الكراهية وهو صريح فيها وليس فيه شئ من الفاظ الحظر
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ اَلْجَمَّالِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَحْمِلِ يَسْجُدُ عَلَى قِرْطَاسٍ وَ أَكْثَرَ ذَلِكَ يُومِئُ إِيمَاءً
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 333
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُضَارِبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كُدْسِ حِنْطَةٍ مُطَيَّنٍ أُصَلِّي فَوْقَهُ فَقَالَ« لاَ تُصَلِّ فَوْقَهُ» قُلْتُ فَإِنَّهُ مِثْلُ اَلسَّطْحِ مُسْتَوٍ فَقَالَ« لاَ تُصَلِّ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 333
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَكُونُ اَلْكُدْسُ مِنَ اَلطَّعَامِ مُطَيَّناً مِثْلَ اَلسَّطْحِ قَالَ« صَلِّ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 214
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 334
لان الخبر الاول محمول على الكراهية دون الحظر
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« لاَ بَأْسَ أَنْ تَسْجُدَ وَ بَيْنَ كَفَّيْكَ وَ بَيْنَ اَلْأَرْضِ ثَوْبُكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 334
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّهُ كَانَ لاَ يَسْجُدُ عَلَى اَلْكُمَّيْنِ وَ لاَ عَلَى اَلْعِمَامَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 334
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ اَلصَّرْمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قُلْتُ لَهُ إِنِّي أَخْرُجُ فِي هَذَا اَلْوَجْهِ وَ رُبَّمَا لَمْ يَكُنْ مَوْضِعٌ أُصَلِّي فِيهِ مِنَ اَلثَّلْجِ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ« إِنْ أَمْكَنَكَ أَنْ لاَ تَسْجُدَ عَلَى اَلثَّلْجِ فَلاَ تَسْجُدْ عَلَيْهِ وَ إِنْ لَمْ يُمْكِنْكَ فَسَوِّهِ وَ اُسْجُدْ عَلَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 334
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسُّجُودِ عَلَى اَلثَّلْجِ فَقَالَ« لاَ تَسْجُدْ فِي اَلسَّبَخَةِ وَ لاَ عَلَى اَلثَّلْجِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 214
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 334
لان هذا الخبر محمول على حال الاختيار أو مع وجود شئ يستر به الثلج ويسجد عليه على ما بيناه في خبر منصور بن حازم
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ اَلْحُضَيْنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى اَلسَّرِيرِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْأَرْضِ فَكَتَبَ« لاَ بَأْسَ صَلِّ فِيهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 215
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 335
عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُصَلِّي عَلَى سَرِيرٍ مِنْ سَاجٍ وَ يَسْجُدُ عَلَى اَلسَّاجِ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 215
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 335
اَلْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى اَلْحَصَى قَالَ «يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَمْكِنَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 335
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: ذَكَرَ أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَأَلَهُ عَنِ اَلسُّجُودِ عَلَى اَلْبُورِيَاءِ وَ اَلْخَصَفَةِ وَ اَلنَّبَاتِ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 215
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 335
عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلْبُورِيَاءِ وَ اَلْخَصَفَةِ وَ كُلِّ نَبَاتٍ إِلاَّ اَلثَّمَرَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 215
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 335
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ اَلْفَضْلِ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلسُّجُودِ عَلَى اَلْحُصُرِ وَ اَلْبَوَارِي فَقَالَ« لاَ بَأْسَ وَ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى اَلْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ يُحِبُّ ذَلِكَ أَنْ يُمَكِّنَ جَبْهَتَهُ مِنَ اَلْأَرْضِ فَأَنَا أُحِبُّ لَكَ مَا كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يُحِبُّهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 335
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ فَقَالَ« يَسْجُدُ عَلَى اَلْأَرْضِ أَوْ عَلَى اَلْمِرْوَحَةِ أَوْ عَلَى سِوَاكٍ يَرْفَعُهُ هُوَ أَفْضَلُ مِنَ اَلْإِيمَاءِ إِنَّمَا كَرِهَ مَنْ كَرِهَ اَلسُّجُودَ عَلَى اَلْمِرْوَحَةِ مِنْ أَجْلِ اَلْأَوْثَانِ اَلَّتِي كَانَتْ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اَللَّهِ وَ إِنَّا لَمْ نَعْبُدْ غَيْرَ اَللَّهِ قَطُّ فَاسْجُدْ عَلَى اَلْمِرْوَحَةِ أَوْ عَلَى عُودٍ أَوْ عَلَى سِوَاكٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 215
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 335
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُومِئُ فِي اَلْمَكْتُوبَةِ وَ اَلنَّوَافِلِ إِذَا لَمْ يَجِدْ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَوْضِعٌ يَسْجُدُ فِيهِ قَالَ« إِذَا كَانَ هَكَذَا فَلْيُومِ فِي اَلصَّلاَةِ كُلِّهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 336
وَ عَنْهُ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى اَلثَّلْجِ قَالَ« لاَ فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اَلْأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ وَ صَلَّى عَلَيْهِ» وَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ مَطَرٌ وَ هُوَ فِي مَوْضِعٍ لاَ يَقْدِرُ أَنْ يَسْجُدَ فِيهِ مِنَ اَلطِّينِ وَ لاَ يَجِدُ مَوْضِعاً جَافّاً قَالَ« يَفْتَتِحُ اَلصَّلاَةَ فَإِذَا رَكَعَ فَلْيَرْكَعْ كَمَا رَكَعَ إِذَا صَلَّى فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَلْيُومِ بِالسُّجُودِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ يَفْعَلُ ذَلِكَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ هُوَ قَائِمٌ ثُمَّ يُسَلِّمُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 336
وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ اَلطِّينِ اَلَّذِي لاَ يُسْجَدُ عَلَيْهِ مَا هُوَ قَالَ« إِذَا غَرِقَتِ اَلْجَبْهَةُ فِيهِ وَ لَمْ تَثْبُتْ عَلَى اَلْأَرْضِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 336
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ عَلَى اَلْمِثَالِ إِذَا جَعَلْتَهُ تَحْتَكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 215
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 336
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَضَعُ وَجْهِي لِلسُّجُودِ فَيَقَعُ وَجْهِي عَلَى حَجَرٍ أَوْ عَلَى شَيْءٍ مُرْتَفِعٍ أُحَوِّلُ وَجْهِي إِلَى مَكَانٍ مُسْتَوٍ قَالَ« نَعَمْ جُرَّ وَجْهَكَ عَلَى اَلْأَرْضِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَرْفَعَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 215
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 337
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَسْجُدُ عَلَى اَلْحَصَى وَ لاَ يُمَكِّنُ جَبْهَتَهُ مِنَ اَلْأَرْضِ قَالَ« يُحَرِّكُ جَبْهَتَهُ حَتَّى يَتَمَكَّنَ فَيُنَحِّي اَلْحَصَى عَنْ جَبْهَتِهِ وَ لاَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 337
عَنْهُ عَنِ اَلنَّهْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسُّجُودِ عَلَى اَلْأَرْضِ اَلْمُرْتَفِعَةِ فَقَالَ« إِذَا كَانَ مَوْضِعُ جَبْهَتِكَ مُرْتَفِعاً عَنْ مَوْضِعِ بَدَنِكَ قَدْرَ لَبِنَةٍ فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 216
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 337
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ لَهُ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّشَهُّدِ وَ اَلْقَوْلِ فِي اَلرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ اَلْقُنُوتِ قَالَ« إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَ إِنْ شَاءَ لَمْ يَجْهَرْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 337
عَنْهُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ اَلْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ يَزِيدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ اَلْغَافِقِيِّ عَنْ عَمِّهِ إِيَاسِ بْنِ عَامِرٍ اَلْغَافِقِيِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ اَلْجُهَنِيِّ أَنَّهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ« فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ اَلْعَظِيمِ» قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ« اِجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ» فَلَمَّا نَزَلَتْ« سَبِّحِ اِسْمَ رَبِّكَ اَلْأَعْلَى» قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ «اِجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 337
عنه عن العباس بن معروف عن محمد بن يحيى الصيرفي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال :سمعته يقول: السجود على ما انبتت الارض إلا ما أكل أو لبس
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 216
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 338
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلرَّازِيِّ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ لِي عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ أَرَى جَبْهَتَهُ جَلْحَاءَ لَيْسَ فِيهَا أَثَرُ اَلسُّجُودِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 338
عَنْهُ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ تَطُولُ قُصَّتُهَا فَإِذَا سَجَدَتْ وَقَعَ بَعْضُ جَبْهَتِهَا عَلَى اَلْأَرْضِ وَ بَعْضٌ يُغَطِّيهِ اَلشَّعْرُ هَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ قَالَ« لاَ حَتَّى تَضَعَ جَبْهَتَهَا عَلَى اَلْأَرْضِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 216
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 338
عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَزَوَّرِ عَنِ اَلْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ قَعَدَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ ثُمَّ يَقُومُ فَقِيلَ لَهُ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ كَانَ مِنْ قَبْلِكَ أَبُو بَكْرٍ وَ عُمَرُ إِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ عَنِ اَلسُّجُودِ نَهَضُوا عَلَى صُدُورِ أَقْدَامِهِمْ كَمَا تَنْهَضُ اَلْإِبِلُ فَقَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهْلُ اَلْجَفَاءِ مِنَ اَلنَّاسِ إِنَّ هَذَا مِنْ تَوْقِيرِ اَلصَّلاَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 338
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ ذِكْرِ اَلسُّورَةِ مِنَ اَلْكِتَابِ يَدْعُو بِهَا فِي اَلصَّلاَةِ مِثْلِ« قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» فَقَالَ« إِذَا كُنْتَ تَدْعُو بِهَا فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 338
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ يَحْيَى اَلْحَلَبِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَا سَاجِدٌ فَقَالَ« نَعَمْ هُوَ مِثْلُ سُبْحَانَ اَللَّهِ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 339
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلرَّيَّانِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ نَهَى أَنْ يُغَمِّضَ اَلرَّجُلُ عَيْنَيْهِ فِي اَلصَّلاَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 339
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ اَلْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْقُنُوتِ وَ مَا يُقَالُ فِيهِ فَقَالَ« مَا قَضَى اَللَّهُ عَلَى لِسَانِكَ وَ لاَ أَعْلَمُ فِيهِ شَيْئاً مُوَقَّتاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 339
عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَدْنَى اَلْقُنُوتِ فَقَالَ« خَمْسُ تَسْبِيحَاتٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 339
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ نَسِيَ اَلْقُنُوتَ وَ هُوَ فِي بَعْضِ اَلطَّرِيقِ فَقَالَ« يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ لْيَقُلْهُ» ثُمَّ قَالَ« إِنِّي لَأَكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرْغَبَ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَوْ يَدَعَهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 216
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 339
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنْ أَبِي دَاوُدَ سُلَيْمَانَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« قُلْ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ بَعْدَ اَلتَّشَهُّدِ قَبْلَ أَنْ تَنْهَضَ سُبْحَانَ اَللَّهِ سُبْحَانَ اَللَّهِ سَبْعَ مَرَّاتٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 339
أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ نَسِيَ اَلرَّجُلُ اَلْقُنُوتَ فِي شَيْءٍ مِنَ اَلصَّلاَةِ حَتَّى يَرْكَعَ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدَعَهُ مُتَعَمِّداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 340
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلْفَقِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْقُنُوتِ فَكَتَبَ إِلَيَّ« إِذَا كَانَتْ ضَرُورَةٌ شَدِيدَةٌ فَلاَ تَرْفَعِ اَلْيَدَيْنِ وَ قُلْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ« بِسْمِ اَللّٰهِ اَلرَّحْمٰنِ اَلرَّحِيمِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 340
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ اَلْخَزَّازِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَدْخُلُ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأَخِيرَةِ مِنَ اَلْغَدَاةِ مَعَ اَلْإِمَامِ فَيَقْنُتُ اَلْإِمَامُ أَ يَقْنُتُ مَعَهُ قَالَ« نَعَمْ وَ يُجْزِيهِ مِنَ اَلْقُنُوتِ لِنَفْسِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 216
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 340
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَخَافُ أَنْ أَقْنُتَ وَ خَلْفِي مُخَالِفُونَ فَقَالَ« رَفْعُكَ يَدَيْكَ يُجْزِي» يَعْنِي رَفْعَهُمَا كَأَنَّكَ تَرْكَعُ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 340
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلتَّشَهُّدُ فِي اَلنَّافِلَةِ بَعْضُ تَشَهُّدِ اَلْفَرِيضَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 217
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 340
عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُيَسِّرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« شَيْئَانِ يُفْسِدُ اَلنَّاسُ بِهِمَا صَلاَتَهُمْ قَوْلُ اَلرَّجُلِ تَبَارَكَ اِسْمُكَ وَ تَعَالَى جَدُّكَ وَ لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ وَ إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ قَالَتْهُ اَلْجِنُّ بِجَهَالَةٍ فَحَكَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُمْ وَ قَوْلُ اَلرَّجُلِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 217
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 340
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مَا مَعْنَى قَوْلِ اَلرَّجُلِ اَلتَّحِيَّاتُ لِلَّهِ قَالَ« اَلْمُلْكُ لِلَّهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 341
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ إِذَا جَلَسْتُ فِيهِمَا لِلتَّشَهُّدِ فَقُلْتُ وَ أَنَا جَالِسٌ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ اِنْصِرَافاً هُوَ قَالَ« لاَ وَ لَكِنْ إِذَا قُلْتَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَهُوَ اَلاِنْصِرَافُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 341
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «كُلُّمَا ذَكَرْتَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ وَ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَهُوَ مِنَ اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ قُلْتَ اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَ عَلَى عِبَادِ اَللَّهِ اَلصَّالِحِينَ فَقَدِ اِنْصَرَفْتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 217
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 341
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا اِنْصَرَفْتَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فَانْصَرِفْ عَنْ يَمِينِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 341
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ اَلنُّعْمَانِ بْنِ عَبْدِ اَلسَّلاَمِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْبُكَاءِ فِي اَلصَّلاَةِ أَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ قَالَ« إِنْ بَكَى لِذِكْرِ جَنَّةٍ أَوْ نَارٍ فَذَلِكَ هُوَ أَفْضَلُ اَلْأَعْمَالِ فِي اَلصَّلاَةِ وَ إِنْ كَانَ ذَكَرَ مَيِّتاً لَهُ فَصَلاَتُهُ فَاسِدَةٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 341
أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّسْلِيمِ مَا هُوَ فَقَالَ« هُوَ إِذْنٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 341
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: رَأَيْتُ إِخْوَتِي مُوسَى وَ إِسْحَاقَ وَ مُحَمَّداً بَنِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُسَلِّمُونَ فِي اَلصَّلاَةِ عَنِ اَلْيَمِينِ وَ اَلشِّمَالِ« اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اَللَّهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 342
عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ اَلْفُضَيْلِ وَ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا فَرَغَ رَجُلٌ مِنَ اَلشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ فَإِنْ كَانَ مُسْتَعْجِلاً فِي أَمْرٍ يَخَافُ أَنْ يَفُوتَهُ فَسَلَّمَ وَ اِنْصَرَفَ أَجْزَأَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 217
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 342
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَكُونُ خَلْفَ اَلْإِمَامِ فَيُطِيلُ اَلْإِمَامُ اَلتَّشَهُّدَ قَالَ« يُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ وَ يَمْضِي فِي حَاجَتِهِ إِنْ أَحَبَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 342
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلرَّجُلُ يُحْدِثُ بَعْدَمَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ اَلسُّجُودِ اَلْأَخِيرِ فَقَالَ« تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ إِنَّمَا اَلتَّشَهُّدُ سُنَّةٌ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَتَوَضَّأُ وَ يَجْلِسُ مَكَانَهُ أَوْ مَكَاناً نَظِيفاً فَيَتَشَهَّدُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 342
قال محمد بن الحسن يحتمل أن يكون إنما سأل عمن أحدث بعد الشهادتين وإن لم يستوف باقي تشهده فلاجل ذلك قال تمت صلاته ولو كان قبل ذلك لكان يجب عليه اعادة الصلاة على ما بيناه وأما قوله وإنما التشهد سنة معناه ما زاد على الشهادتين على ما بيناه فيما مضى ويكون ما أمره به من اعادته بعد أن يتوضأ محمولا على الاستحباب فأما ما رواه
سَعْدٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُحْدِثُ بَعْدَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ فِي اَلسَّجْدَةِ اَلْأَخِيرَةِ وَ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ قَالَ« يَنْصَرِفُ فَيَتَوَضَّأُ فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ إِلَى اَلْمَسْجِدِ وَ إِنْ شَاءَ فَفِي بَيْتِهِ وَ إِنْ شَاءَ حَيْثُ شَاءَ قَعَدَ فَتَشَهَّدَ ثُمَّ يُسَلِّمُ وَ إِنْ كَانَ اَلْحَدَثُ بَعْدَ اَلشَّهَادَتَيْنِ فَقَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 342
فالوجه في هذا الخبر ان نحمله على من دخل في صلاته بتيمم ثم أحدث ناسيا قبل الشهادتين فانه يتوضأ إذا كان قد وجد الماء ويتمم الصلاة بالشهادتين وليس عليه اعادتها كما أن عليه اتمامها لو أحدث قبل ذلك على ما بيناه في كتاب الطهارة
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْحَسَنِ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُهُ اَلرُّعَافُ أَوِ اَلْقَيْءُ فِي اَلصَّلاَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« يَنْفَتِلُ فَيَغْسِلُ أَنْفَهُ وَ يَعُودُ فِي اَلصَّلاَةِ فَإِنْ تَكَلَّمَ فَلْيُعِدِ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 343
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنْ نَسِيَ اَلرَّجُلُ اَلتَّشَهُّدَ فِي اَلصَّلاَةِ فَذَكَرَ أَنَّهُ قَالَ بِسْمِ اَللَّهِ فَقَطْ فَقَدْ جَازَتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ لَمْ يَذْكُرْ شَيْئاً مِنَ اَلتَّشَهُّدِ أَعَادَ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 343
قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر انه إذا ذكر انه قال بسم الله فقد تمت صلاته ويتمم الشهادتين على جهة القضاء ولا يعيد الصلاة وإذا لم يذكر شيئا من التشهد اعاد الصلاة إذا كان تركه له متعمدا وليس في الخبر أنه إذا لم يذكره ناسيا أو متعمدا ولو تركه ناسيا ثم ذكر كان يجب عليه قضاء التشهد على ما بيناه
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ اَلْكُوفِيِّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ فَتَنْقَضِي صَلاَتُهُ وَ يَتَشَهَّدُ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ« قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ كَانَ رُعَافاً غَسَلَهُ ثُمَّ رَجَعَ فَسَلَّمَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 344
أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن سعد بن بكر عن حبيب الخثعمي عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول إذا جلس الرجل للتشهد فحمد الله أجزأه
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 344
قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر التقية لانه مذهب العامة ونحن قد بينا وجوب الشهادتين والصلاة على محمد وآله
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُحْدِثُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ« قَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ وَ إِنْ كَانَ مَعَ إِمَامٍ فَوَجَدَ فِي بَطْنِهِ أَذًى فَسَلَّمَ فِي نَفْسِهِ وَ قَامَ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 344
قال محمد بن الحسن هذا الخبر يدل على ان التسليم ليس بفرض لانه لو كان فرضا لكان يجب عليه اعادة الصلاة فأما ما رواه
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: فِي رَجُلٍ صَلَّى اَلصُّبْحَ فَلَمَّا جَلَسَ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَتَشَهَّدَ رَعَفَ قَالَ« فَلْيَخْرُجْ فَلْيَغْسِلْ أَنْفَهُ ثُمَّ لْيَرْجِعْ فَلْيُتِمَّ صَلاَتَهُ فَإِنَّ آخِرَ اَلصَّلاَةِ اَلتَّسْلِيمُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 344
قوله عليه السلام آخر الصلاة التسليم محمول على الافضل واما اتمام الصلاة فلا بد منه لان من اتمامها الاتيان بالشهادتين على ما بيناه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ اَلْمُسْتَرِقِّ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَخْرُجُ فِي اَلْحَاجَةِ وَ أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ مُعَقِّباً فَقَالَ« إِنْ كُنْتَ عَلَى وُضُوءٍ فَأَنْتَ مُعَقِّبٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 218
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 345
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلاَّدٍ قَالَ: أَرْسَلَ إِلَيَّ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي حَاجَةٍ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ« اِنْصَرِفْ فَإِذَا كَانَ غَداً فَتَعَالَ وَلاَ تَجِئْ إِلاَّ بَعْدَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَإِنِّي أَنَامُ إِذَا صَلَّيْتُ اَلْفَجْرَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 218
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 345
قال محمد بن الحسن هذه الرواية وردت رخصة والافضل ان لا ينام الانسان بعد الفجر الى طلوع الشمس ويجوز أن يكون عليه السلام إنما نام لعذر كان به
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« مَنْ صَلَّى فَجَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ إِلَى طُلُوعِ اَلشَّمْسِ كَانَ لَهُ سِتْراً مِنَ اَلنَّارِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 345
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ وَ أَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ إِنِّي أُصَلِّي اَلْفَجْرَ ثُمَّ أَذْكُرُ اَللَّهَ بِكُلِّ مَا أُرِيدُ أَنْ أَذْكُرَهُ مِمَّا يَجِبُ عَلَيَّ فَأُرِيدُ أَنْ أَضَعَ جَنْبِي فَأَنَامَ قَبْلَ طُلُوعِ اَلشَّمْسِ فَأَكْرَهُ ذَلِكَ فَقَالَ« وَ لِمَ» قَالَ أَكْرَهُ أَنْ تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ مَطْلَعِهَا قَالَ «لَيْسَ بِذَلِكَ خَفَاءٌ اُنْظُرْ مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ اَلْفَجْرُ فَمِنْ ثَمَّ تَطْلُعُ اَلشَّمْسُ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْ حَرَجٍ أَنْ تَنَامَ إِذَا كُنْتَ قَدْ ذَكَرْتَ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 345
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد ابن سنان عن عمار بن مروان عن المنخل بن جميل عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا انحرفت عن صلاة مكتوبة فلا تنحرف إلا بانصراف لعن بني امية
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 346
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ ثُوَيْرٍ وَ أَبِي سَلَمَةَ اَلسَّرَّاجِ قَالاَ: سَمِعْنَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ يَلْعَنُ فِي دُبُرِ كُلِّ مَكْتُوبَةٍ أَرْبَعَةً مِنَ اَلرِّجَالِ وَ أَرْبَعاً مِنَ اَلنِّسَاءِ اَلتَّيْمِيَّ وَ اَلْعَدَوِيَّ وَ فُعْلاَنَ وَ مُعَاوِيَةَ وَ يُسَمِّيهِمْ وَ فُلاَنَةَ وَ فُلاَنَةَ« وَ هِنْدَ وَ أُمَّ اَلْحَكَمِ أُخْتَ مُعَاوِيَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 346
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا اِنْصَرَفَ اَلْإِمَامُ فَلاَ يُصَلِّي فِي مَقَامِهِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَنْحَرِفَ عَنْ مَقَامِهِ ذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 218
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 346
أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ اَلْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ أَنَّ أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ اَلصَّلاَةِ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَى اَلسَّمَاءِ وَ لْيَنْصَبْ فِي اَلدُّعَاءِ» فَقَالَ اِبْنُ سَبَإٍ يَا أَمِيرَ اَلْمُؤْمِنِينَ أَ لَيْسَ اَللَّهُ فِي كُلِّ مَكَانٍ فَقَالَ« بَلَى» قَالَ فَلِمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى اَلسَّمَاءِ قَالَ« أَ مَا تَقْرَأُ فِي اَلْقُرْآنِ« وَ فِي اَلسَّمٰاءِ رِزْقُكُمْ وَ مٰا تُوعَدُونَ» فَمِنْ أَيْنَ يُطْلَبُ اَلرِّزْقُ إِلاَّ مِنْ مَوْضِعِهِ وَ مَوْضِعُ اَلرِّزْقِ وَ مَا وَعَدَ اَللَّهُ اَلسَّمَاءُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 346
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ يَجْعَلُ اَلْعَنَزَةَ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا صَلَّى»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 218
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 346
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ:« كَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ ذِرَاعاً وَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَسْتَتِرُ بِهِ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 347
قال محمد بن الحسن هذه الاخبار محمولة على الاستحباب لا ان من لم يفعله فسدت صلاته والذي يدل على ذلك رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مُسْكَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي يَعْفُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بِهِ فَقَالَ« لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ اَلْمُسْلِمِ شَيْءٌ وَ لَكِنِ اِدْرَءُوا مَا اِسْتَطَعْتُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 218
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 347
وَ رَوَى اِبْنُ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ شَيْءٌ كَلْبٌ وَ لاَ حِمَارٌ وَ لاَ اِمْرَأَةٌ وَ لَكِنِ اِسْتَتِرُوا بِشَيْءٍ فَإِنْ كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ قَدْرَ ذِرَاعٍ رَافِعٌ مِنَ اَلْأَرْضِ فَقَدِ اِسْتَتَرْتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 218
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 347
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَضَعَ قَلَنْسُوَةً وَ صَلَّى إِلَيْهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 347
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ مَرَّ رَجُلٌ قُدَّامَهُ وَ اِبْنُهُ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِسٌ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ لَهُ اِبْنُهُ «يَا أَبَتِ مَا رَأَيْتَ اَلرَّجُلَ مَرَّ قُدَّامَكَ» فَقَالَ« يَا بُنَيَّ إِنَّ اَلَّذِي أُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيَّ مِنَ اَلَّذِي مَرَّ قُدَّامِي»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 347
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ أَ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرُّ بِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ« لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ اَلْمُسْلِمِ شَيْءٌ وَ لَكِنِ اِدْرَأْ مَا اِسْتَطَعْتَ» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ وَ لَمْ يَرْقَ رُعَافُهُ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ اَلصَّلاَةِ قَالَ« يَحْشُو أَنْفَهُ بِشَيْءٍ ثُمَّ يُصَلِّي وَ لاَ يُطِيلُ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَسْبِقَهُ اَلدَّمُ» قَالَ وَ قَالَ« إِذَا اِلْتَفَتَّ فِي صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ مِنْ غَيْرِ فَرَاغٍ فَأَعِدِ اَلصَّلاَةَ إِذَا كَانَ اَلاِلْتِفَاتُ فَاحِشاً وَ إِنْ كُنْتَ قَدْ تَشَهَّدْتَ فَلاَ تُعِدْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 347
اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُهُ اَلرُّعَافُ وَ اَلْقَيْءُ فِي اَلصَّلاَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« يَنْفَتِلُ فَيَغْسِلُ أَنْفَهُ وَ يَعُودُ فِي صَلاَتِهِ وَ إِنْ تَكَلَّمَ فَلْيُعِدْ صَلاَتَهُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ وُضُوءٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 348
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «اَلْقَهْقَهَةُ لاَ تَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ وَ لَكِنْ تَنْقُضُ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 219
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 348
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَخِيهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلضَّحِكِ هَلْ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ قَالَ «أَمَّا اَلتَّبَسُّمُ فَلاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ وَ أَمَّا اَلْقَهْقَهَةُ فَهِيَ تَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 219
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 348
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصِيبُهُ اَلْغَمْزُ فِي بَطْنِهِ وَ هُوَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَصْبِرَ عَلَيْهِ أَ يُصَلِّي عَلَى تِلْكَ اَلْحَالِ أَوْ لاَ يُصَلِّي قَالَ فَقَالَ «إِنِ اِحْتَمَلَ اَلصَّبْرَ وَ لَمْ يَخَفْ إِعْجَالاً عَنِ اَلصَّلاَةِ فَلْيُصَلِّ وَ لْيَصْبِرْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 219
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 348
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَمَسُّ أَنْفَهُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَرَى دَماً كَيْفَ يَصْنَعُ أَ يَنْصَرِفُ فَقَالَ« إِنْ كَانَ يَابِساً فَلْيَرْمِ بِهِ وَ لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 348
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلرَّجُلِ يُرِيدُ اَلْحَاجَةَ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« يُومِئُ بِرَأْسِهِ وَ يُشِيرُ بِيَدِهِ وَ اَلْمَرْأَةُ إِذَا أَرَادَتِ اَلْحَاجَةَ وَ هِيَ تُصَلِّي تُصَفِّقُ بِيَدِهَا» قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَثَأَّبُ فِي اَلصَّلاَةِ وَ يَتَمَطَّى قَالَ« هُوَ مِنَ اَلشَّيْطَانِ وَ لَنْ يَمْلِكَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 349
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي اَلْوَلِيدِ قَالَ: كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ نَاجِيَةُ أَبُو حَبِيبٍ فَقَالَ لَهُ جَعَلَنِيَ اَللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ لِي رَحًى أَطْحَنُ فِيهَا فَرُبَّمَا قُمْتُ فِي سَاعَةٍ مِنَ اَللَّيْلِ فَأَعْرِفُ مِنَ اَلرَّحَى أَنَّ اَلْغُلاَمَ قَدْ نَامَ فَأَضْرِبُ اَلْحَائِطَ لِأُوقِظَهُ فَقَالَ« نَعَمْ أَنْتَ فِي طَاعَةِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ تَطْلُبُ رِزْقَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 219
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 349
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّمَا كَلَّمْتَ اَللَّهَ بِهِ فِي صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ فَلاَ بَأْسَ وَ لَيْسَ بِكَلاَمٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 349
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ:« لاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ اَلرُّعَافُ وَ لاَ اَلدَّمُ وَ لاَ اَلْقَيْءُ فَمَنْ وَجَدَ أَذًى فَلْيَأْخُذْ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ اَلْقَوْمِ مِنَ اَلصَّفِّ فَلْيُقَدِّمْهُ يَعْنِي إِذَا كَانَ إِمَاماً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 349
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ اَلْخَنْدَقِيِّ[اَ لْ خَ نْ دَ قِ يِّ خ ل] عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا قُمْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَاعْلَمْ أَنَّكَ بَيْنَ يَدَيِ اَللَّهِ فَإِنْ كُنْتَ لاَ تَرَاهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ يَرَاكَ فَأَقْبِلْ قِبَلَ صَلاَتِكَ وَ لاَ تَمْتَخِطْ وَ لاَ تَبْزُقْ وَ لاَ تَنْقُضْ أَصَابِعَكَ وَ لاَ تَوَرَّكْ فَإِنَّ قَوْماً قَدْ عُذِّبُوا بِنَقْضِ اَلْأَصَابِعِ وَ اَلتَّوَرُّكِ فِي اَلصَّلاَةِ فَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلرُّكُوعِ فَأَقِمْ صُلْبَكَ حَتَّى تَرْجِعَ مَفَاصِلُكَ وَ إِذَا سَجَدْتَ فَافْعَلْ مِثْلَ ذَلِكَ وَ إِذَا كُنْتَ فِي اَلرَّكْعَةِ اَلْأُولَى وَ اَلثَّانِيَةِ فَرَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ اَلسُّجُودِ فَاسْتَتِمَّ جَالِساً حَتَّى تَرْجِعَ مَفَاصِلُكَ فَإِذَا نَهَضْتَ فَقُلْ بِحَوْلِ اَللَّهِ وَ قُوَّتِهِ أَقُومُ وَ أَقْعُدُ فَإِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 350
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ:« لاَ تُصَلِّ وَ أَنْتَ تَجِدُ شَيْئاً مِنَ اَلْأَخْبَثَيْنِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 219
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 350
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ تُجَاوِزْ بِطَرَفِكَ فِي اَلصَّلاَةِ مَوْضِعَ سُجُودِكَ» وَ قَالَ« لاَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ مَحْلُولَ اَلْأَزْرَارِ إِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ إِزَارٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 350
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على الاستحباب والذي يدل على ذلك ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ اَلرَّجُلَ إِذَا صَلَّى وَ أَزْرَارُهُ مَحْلُولَةٌ وَ يَدَاهُ دَاخِلَةٌ فِي اَلْقَمِيصِ إِنَّمَا يُصَلِّي عُرْيَاناً قَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 350
عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اَلرَّحْمَنِ بْنَ اَلْحَجَّاجِ يَقُولُ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَلْمَلِكِ اَلْقُمِّيَّ يَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ إِدْخَالِ يَدِهِ فِي اَلثَّوْبِ فِي اَلصَّلاَةِ فِي اَلسُّجُودِ قَالَ« إِنْ شِئْتَ فَعَلْتَ لَيْسَ مِنْ هَذَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 220
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 351
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَتَكَلَّمُ فِي صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ بِكُلِّ شَيْءٍ يُنَاجِي رَبَّهُ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 220
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 351
عنه عن بكر بن محمد الازدي عن أبان بن عثمان عن الحلبي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام أسمي الائمة عليهم السلام في الصلاة؟ قال اجملهم
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 351
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَسْتَنِدَ إِلَى حَائِطِ اَلْمَسْجِدِ وَ هُوَ يُصَلِّي أَوْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى اَلْحَائِطِ وَ هُوَ قَائِمٌ مِنْ غَيْرِ مَرَضٍ وَ لاَ عِلَّةٍ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ» وَعَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأُولَيَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ اَلْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى اَلْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لاَ عِلَّةٍ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 351
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ اَلْجَهْمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ مُوسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتُّكَأَةِ فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْحَائِطِ يَمِيناً وَ شِمَالاً فَقَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 351
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي مُتَوَكِّئاً عَلَى عَصًا أَوْ عَلَى حَائِطٍ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِالتَّوَكِّي عَلَى عَصًا وَ اَلاِتِّكَاءِ عَلَى اَلْحَائِطِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 352
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَجِيلٍ أَخِي عَلِيِّ بْنِ بَجِيلٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ وَ هُوَ بَيْنَ اَلسَّجْدَتَيْنِ فَرَمَاهُ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِحَصَاةٍ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ اَلرَّجُلُ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 220
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 352
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِنْ أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي أَنْفِكَ وَ أَنْتَ تُصَلِّي فَوَجَدْتَ دَماً سَائِلاً لَيْسَ بِرُعَافٍ فَفُتَّهُ بِيَدِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 352
عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ اَلْبَجَلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرُّعَافِ أَ يَنْقُضُ اَلْوُضُوءَ قَالَ« لَوْ أَنَّ رَجُلاً رَعَفَ فِي صَلاَتِهِ وَ كَانَ عِنْدَهُ مَاءٌ أَوْ مَنْ يُشِيرُ إِلَيْهِ بِمَاءٍ فَيُنَا وِلُهُ فَقَالَ بِرَأْسِهِ فَغَسَلَهُ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ وَ لاَ يَقْطَعْهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 220
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 352
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اَلْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي جَمَاعَةٍ مِنَ اَلْقَوْمِ يُصَلِّي بِهِمُ اَلْمَكْتُوبَةَ فَيَعْرِضُ لَهُ رُعَافٌ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« يَخْرُجُ فَإِنْ وَجَدَ مَاءً قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَلْيَغْسِلِ اَلرُّعَافَ ثُمَّ لْيَعُدْ فَلْيَبْنِ عَلَى صَلاَتِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 352
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرُّعَافِ وَ اَلْحِجَامَةِ وَ اَلْقَيْءِ قَالَ« لاَ يَنْقُضُ هَذَا شَيْئاً مِنَ اَلْوُضُوءِ وَ لَكِنْ يَنْقُضُ اَلصَّلاَةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 353
وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ رُعَافٌ وَ أَزٌّ فِي اَلْبَطْنِ فَبَادِرُوا بِهِنَّ مَا اِسْتَطَعْتُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 353
فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على رعاف يحتاج صاحبهما الى الانصراف عن القبلة أو الى الكلام فأما مع عدم ذلك فلا يقطع الصلاة على ما قدمناه في الاخبار المتقدمة
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ« يَرُدُّ يَقُولُ« سَلاٰمٌ عَلَيْكُمْ» وَ لاَ يَقُولُ عَلَيْكُمُ اَلسَّلاَمُ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ كَانَ قَائِماً يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ هَكَذَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 220
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 353
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقُلْتُ اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَالَ« اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ» قُلْتُ كَيْفَ أَصْبَحْتَ فَسَكَتَ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قُلْتُ لَهُ أَ يَرُدُّ اَلسَّلاَمَ وَ هُوَ فِي اَلصَّلاَةِ فَقَالَ« نَعَمْ مِثْلَ مَا قِيلَ لَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 221
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 353
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مِسْمَعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقُلْتُ أَكُونُ أُصَلِّي فَتَمُرُّ بِي جَارِيَةٌ فَرُبَّمَا ضَمَمْتُهَا إِلَيَّ قَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 353
عَنْهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ اَلْحَجَّالِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِالنَّفْخِ فِي اَلصَّلاَةِ فِي مَوْضِعِ اَلسُّجُودِ مَا لَمْ يُؤْذِ أَحَداً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 354
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي خَالِدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ:« إِنْ وَجَدْتَ قَمْلَةً وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَادْفِنْهَا فِي اَلْحَصَى»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 354
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ يَقُومُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَرَى اَلْقَمْلَةَ قَالَ« فَلْيَدْفِنْهَا فِي اَلْحَصَى فَإِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ يَقُولُ« إِذَا رَأَيْتَهَا فَادْفِنْهَا فِي اَلْبَطْحَاءِ»»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 221
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 354
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ اَلنَّهْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَيْثَمٍ اَلتَّمِيمِيِّ عَنْ سَعِيدٍ اَلْأَعْرَجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي أَبِيتُ وَ أُرِيدُ اَلصَّوْمَ فَأَكُونُ فِي اَلْوَتْرِ فَأَعْطَشُ فَأَكْرَهُ أَنْ أَقْطَعَ اَلدُّعَاءَ فَأَشْرَبَ وَ أَكْرَهُ أَنْ أُصْبِحَ وَ أَنَا عَطْشَانُ وَ أَمَامِي قُلَّةٌ بَيْنِي وَ بَيْنَهَا خُطْوَتَانِ أَوْ ثَلاَثَةٌ قَالَ« تَسْعَى إِلَيْهَا وَ تَشْرَبُ مِنْهَا حَاجَتَكَ وَ تَعُودُ فِي اَلدُّعَاءِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 354
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ أَنْ تَحْمِلَ اَلْمَرْأَةُ صَبِيَّهَا وَ هِيَ تُصَلِّي أَوْ تُرْضِعَهُ وَ هِيَ تَتَشَهَّدُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 354
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« مَنْ أَنَّ فِي صَلاَتِهِ فَقَدْ تَكَلَّمَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 354
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْعَلاَءِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَرَى اَلْحَيَّةَ وَ اَلْعَقْرَبَ وَ هُوَ يُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ قَالَ« يَقْتُلُهُمَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 221
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 355
عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَرَى اَلْحَيَّةَ أَوِ اَلْعَقْرَبَ يَقْتُلُهُمَا إِنْ آذَيَاهُ قَالَ« نَعَمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 221
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 355
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يَقْتُلُ اَلْبَقَّةَ وَ اَلْبُرْغُوثَ وَ اَلْقَمْلَةَ وَ اَلذُّبَابَ فِي اَلصَّلاَةِ أَ يَنْقُضُ صَلاَتَهُ وَ وُضُوءَهُ قَالَ« لاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 355
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ قَائِماً فِي اَلصَّلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ فَيَنْسَى كِيسَهُ أَوْ مَتَاعاً لَهُ يَتَخَوَّفُ ضَيْعَتَهُ أَوْ هَلاَكَهُ قَالَ« يَقْطَعُ صَلاَتَهُ وَ يُحْرِزُ مَتَاعَهُ ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ اَلصَّلاَةَ» قُلْتُ فَيَكُونُ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ فَتَفَلَّتُ دَابَّتُهُ فَيَخَافُ أَنْ تَذْهَبَ أَوْ يُصِيبَ مِنْهَا عَنَتاً فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَقْطَعَ صَلاَتَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 221
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 355
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «إِذَا كُنْتَ فِي صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ فَرَأَيْتَ غُلاَماً لَكَ قَدْ أَبَقَ أَوْ غَرِيماً لَكَ عَلَيْهِ مَالٌ أَوْ حَيَّةً تَخَافُهَا عَلَى نَفْسِكَ فَاقْطَعِ اَلصَّلاَةَ وَاِتْبَعِ اَلْغُلاَمَ أَوْ غَرِيماً لَكَ وَ اُقْتُلِ اَلْحَيَّةَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 355
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ اَلْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ:« لاَ يَقْطَعُ اَلصَّلاَةَ إِلاَّ أَرْبَعٌ اَلْخَلاَءُ وَ اَلْبَوْلُ وَ اَلرِّيحُ وَ اَلصَّوْتُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 221
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 355
عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَيَسْتَأْذِنُ إِنْسَانٌ عَلَى اَلْبَابِ فَيُسَبِّحُ وَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَ يُسْمِعُ جَارِيَتَهُ فَتَأْتِيهِ فَيُرِيهَا بِيَدِهِ أَنَّ عَلَى اَلْبَابِ إِنْسَاناً هَلْ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلاَتَهُ وَ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ لاَ يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلاَتَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 356
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلصَّلاَةِ فَيَرَى حَيَّةً بِحِيَالِهِ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا فَيَقْتُلَهَا فَقَالَ« إِنْ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا خُطْوَةٌ وَاحِدَةٌ فَلْيَخْطُ وَ لْيَقْتُلْهَا وَ إِلاَّ فَلاَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 356
وَ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُصَلِّي فَقَالَ« إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ رَجُلٌ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ وَ أَنْتَ فِي اَلصَّلاَةِ فَرُدَّ عَلَيْهِ فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ نَفْسِكَ وَ لاَ تَرْفَعْ صَوْتَكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 356
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلنُّعْمَانِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِذَا سَلَّمَ عَلَيْكَ اَلرَّجُلُ وَ أَنْتَ تُصَلِّي قَالَ« تَرُدُّ عَلَيْهِ خَفِيّاً كَمَا قَالَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 356
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا عَطَسَ اَلرَّجُلُ فِي اَلصَّلاَةِ فَلْيَقُلِ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 222
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 356
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنِ اَلْمُعَلَّى أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَسْمَعُ اَلْعَطْسَةَ فَأَحْمَدُ اَللَّهَ وَ أُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَنَا فِي اَلصَّلاَةِ قَالَ« نَعَمْ وَ إِنْ كَانَ بَيْنَكَ وَ بَيْنَ صَاحِبِكَ اَلْيَمُّ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 222
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 356
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَسَنِ اَلرِّبَاطِيِّ عَنْ زَكَرِيَّا اَلْأَعْوَرِ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي قَائِماً وَ إِلَى جَانِبِهِ رَجُلٌ كَبِيرٌ يُرِيدُ أَنْ يَقُومَ وَ مَعَهُ عَصًا لَهُ فَأَرَادَ أَنْ يَتَنَاوَلَهَا فَانْحَطَّ أَبُو اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ هُوَ قَائِمٌ فِي صَلاَتِهِ فَنَاوَلَ اَلرَّجُلَ اَلْعَصَا ثُمَّ عَادَ إِلَى صَلاَتِهِ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 222
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 357
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَكُونُ فِي اَلصَّلاَةِ فَأَجِدُ غَمْزاً فِي بَطْنِي أَوْ أَذًى أَوْ ضَرَبَاناً فَقَالَ« اِنْصَرِفْ ثُمَّ تَوَضَّأْ وَ اِبْنِ عَلَى مَا مَضَى مِنْ صَلاَتِكَ مَا لَمْ تَنْقُضِ اَلصَّلاَةَ بِالْكَلاَمِ مُتَعَمِّداً فَإِنْ تَكَلَّمْتَ نَاسِياً فَلاَ شَيْءَ عَلَيْكَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ تَكَلَّمَ فِي اَلصَّلاَةِ نَاسِياً» قُلْتُ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ قَالَ« نَعَمْ وَ إِنْ قَلَبَ وَجْهَهُ عَنِ اَلْقِبْلَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 357
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ رَعَفَ فَلَمْ يَزَلْ يَرْعُفُ حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ أُخْرَى قَالَ« يَحْشُو أَنْفَهُ ثُمَّ يُصَلِّي وَ لاَ يُطَوِّلُ إِنْ خَشِيَ أَنْ يَسْبِقَهُ اَلدَّمُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 222
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 357
عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ صَلاَةَ لِحَاقِنٍ وَ لاَ لِحَاقِنَةٍ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ هُوَ فِي ثَوْبِهِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 357
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو اَلْقَاسِمِ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَعْبَثُ بِذَكَرِهِ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ قَالَ« وَ مَا لَهُ فِعْلٌ» قُلْتُ عَبِثَ بِهِ حَتَّى مَسَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 222
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 357
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَتِهِ فَيَظُنُّ أَنَّ ثَوْبَهُ قَدِ اِنْخَرَقَ أَوْ أَصَابَهُ شَيْءٌ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ فِيهِ أَوْ يَمَسَّهُ قَالَ «إِنْ كَانَ فِي مُقَدَّمِ ثَوْبِهِ أَوْ جَانِبَيْهِ فَلاَ بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِي مُؤَخَّرِهِ فَلاَ يَلْتَفِتُ فَإِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 358
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ يُصَلِّي وَ يَرَى اَلصَّبِيَّ يَحْبُو إِلَى اَلنَّارِ أَوِ اَلشَّاةَ تَدْخُلُ اَلْبَيْتَ لِتُفْسِدَ اَلشَّيْءَ قَالَ« فَلْيَنْصَرِفْ وَ لْيُحْرِزْ مَا يَتَخَوَّفُ وَ يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 358
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي صَلاَةٍ فَرِيضَةٍ فَيَقُومُ فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ اَلْأَوَّلَتَيْنِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ جَانِبَ اَلْمَسْجِدِ فَيَنْهَضَ يَسْتَعِينُ بِهِ عَلَى اَلْقِيَامِ مِنْ غَيْرِ ضَعْفٍ وَ لاَ عِلَّةٍ قَالَ« لاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 358
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: وَذَكَرَ صَلاَةَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ قَالَ:« كَانَ يُؤْتَى بِطَهُورٍ فَيُخَمَّرُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ يُوضَعُ سِوَاكُهُ تَحْتَ فِرَاشِهِ ثُمَّ يَنَامُ مَا شَاءَ اَللَّهُ فَإِذَا اِسْتَيْقَظَ جَلَسَ ثُمَّ قَلَّبَ بَصَرَهُ فِي اَلسَّمَاءِ ثُمَّ تَلاَ اَلْآيَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ«« إِنَّ فِي خَلْقِ اَلسَّمٰاوٰاتِ وَ اَلْأَرْضِ وَ اِخْتِلاٰفِ اَللَّيْلِ وَ اَلنَّهٰارِ»» اَلْآيَةَ ثُمَّ يَسْتَنُّ وَ يَتَطَهَّرُ ثُمَّ يَقُومُ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَيَرْكَعُ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ عَلَى قَدْرِ قِرَاءَتِهِ رُكُوعُهُ وَ سُجُودُهُ عَلَى قَدْرِ رُكُوعِهِ يَرْكَعُ حَتَّى يُقَالَ مَتَى يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَ يَسْجُدُ حَتَّى يُقَالَ مَتَى يَرْفَعُ رَأْسَهُ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ مَا شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيَجْلِسُ فَيَتْلُو اَلْآيَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ وَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي اَلسَّمَاءِ ثُمَّ يَسْتَنُّ وَ يَتَطَهَّرُ وَ يَقُومُ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَيُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ كَمَا رَكَعَ قَبْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَعُودُ إِلَى فِرَاشِهِ فَيَنَامُ مَا شَاءَ اَللَّهُ ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيَجْلِسُ فَيَتْلُو اَلْآيَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ وَ يُقَلِّبُ بَصَرَهُ فِي اَلسَّمَاءِ ثُمَّ يَسْتَنُّ وَ يَتَطَهَّرُ وَيَقُومُ إِلَى اَلْمَسْجِدِ فَيُوتِرُ وَ يُصَلِّي اَلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى اَلصَّلاَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 223
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 358
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ إِلاَّ يُوقَظُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ مِرَاراً فَإِنْ قَامَ كَانَ ذَلِكَ وَإِلاَّ فَحَّجَ اَلشَّيْطَانُ فَبَالَ فِي أُذُنِهِ أَ وَ لاَ يَرَى أَحَدُكُمْ أَنَّهُ إِذَا قَامَ وَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْهُ قَامَ وَ هُوَ مُتَخَثِّرٌ ثَقِيلٌ كَسْلاَنُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 359
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ كَامِلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا اِسْتَفْتَحْتَ صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ فَرَغْتَ مِنَ اَلاِسْتِفْتَاحِ فَاقْرَأْ آيَةَ اَلْكُرْسِيِّ وَ اَلْمُعَوِّذَتَيْنِ ثُمَّ اِقْرَأْ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ سُورَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 359
مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ تَعَالَى« قُمِ اَللَّيْلَ إِلاّٰ قَلِيلاً» قَالَ« أَمَرَهُ اَللَّهُ أَنْ يُصَلِّيَ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ عَلَيْهِ لَيْلَةٌ مِنَ اَللَّيَالِي لاَ يُصَلِّي فِيهَا شَيْئاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 359
عَنْهُ عَنِ اَلْحَكَمِ بْنِ مِسْكِينٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ اَلزَّرَّادِ قَالَ: سَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِي مَوْضِعٍ أَوْ يُفَرِّقُهَا قَالَ« لاَ بَلْ هَاهُنَا وَ هَاهُنَا فَإِنَّهَا تَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 223
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 360
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ هَارُونَ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَتَى أُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ فَقَالَ« صَلِّهَا آخِرَ اَللَّيْلِ» قَالَ فَقُلْتُ فَإِنِّي لاَ أَسْتَنْبِهُ فَقَالَ« تَسْتَنْبِهُ مَرَّةً فَتُصَلِّيهَا وَ تَنَامُ فَتَقْضِيهَا فَإِذَا اِهْتَمَمْتَ بِقَضَائِهَا بِالنَّهَارِ اِسْتَنْبَهْتَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 224
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 360
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى اَلْعُبَيْدِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَ إِسْحَاقَ اِبْنَيْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُمَا قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلْفَقِيهِ يَا مَوْلاَيَ نَذَرْتُ أَنْ يَكُونَ مَتَى فَاتَتْنِي صَلاَةُ اَللَّيْلِ صُمْتُ فِي صَبِيحَتِهَا فَفَاتَهُ ذَلِكَ كَيْفَ يَصْنَعُ فَهَلْ لَهُ مِنْ ذَلِكَ مَخْرَجٌ وَ كَمْ يَجِبُ عَلَيْهِ مِنَ اَلْكَفَّارَةِ فِي صَوْمِ كُلِّ يَوْمٍ تَرَكَهُ إِنْ كَفَّرَ إِنْ أَرَادَ ذَلِكَ فَكَتَبَ« يُفَرِّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ طَعَامٍ كَفَّارَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 360
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:«« كٰانُوا قَلِيلاً مِنَ اَللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ»» قَالَ« كَانَ اَلْقَوْمُ يَنَامُونَ وَ لَكِنْ كُلَّمَا اِنْقَلَبَ أَحَدُهُمْ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ اَللَّهُ أَكْبَرُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 360
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« إِنَّ نٰاشِئَةَ اَللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئاً وَ أَقْوَمُ قِيلاً» قَالَ« يَعْنِي بِقَوْلِهِ« وَ أَقْوَمُ قِيلاً» قِيَامَ اَلرَّجُلِ عَنْ فِرَاشِهِ يُرِيدُ بِهِ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لاَ يُرِيدُ بِهِ غَيْرَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 361
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ اَلْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّوَجَلَّ« كٰانُوا قَلِيلاً مِنَ اَللَّيْلِ مٰا يَهْجَعُونَ» قَالَ« كَانُوا أَقَلَّ اَللَّيَالِي تَفُوتُهُمْ لاَ يَقُومُونَ فِيهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 224
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 361
علي بن ابراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع فيذكر وهو راكع قال يجلس من ركوعه ويتشهد ثم يقوم فيتم قال قلت أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعدما ركع مضى ثم سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال ليس النافلة مثل الفريضة
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 361
عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ فَضَالَةَ وَحَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ اَلْوَتْرِ فَقَالَ« اَلْفَجْرُ أَوَّلُ ذَلِكَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 224
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 361
علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن اذينة عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام الركعتان اللتان قبل الغداة أين موضعهما؟ فقال قبل طلوع الفجر فإذا طلع الفجر فقد دخل وقت الغداة
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 224
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 362
اَلْحُسَيْنُ عَنِ اَلنَّضْرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي اَلْجَارُودِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «كَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُوتِرُ بِتِسْعِ سُوَرٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 362
اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« أَ مَا يَرْضَى أَحَدُكُمْ أَنْ يَقُومَ قَبْلَ اَلصُّبْحِ فَيُوتِرَ وَ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ وَ يُكْتَبَ لَهُ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 224
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 362
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِلاَلٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي وَقْتِ صَلاَةِ اَللَّيْلِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« عِنْدَ زَوَالِ اَللَّيْلِ وَ هُوَ نِصْفُهُ أَفْضَلُ فَإِنْ فَاتَ فَأَوَّلَهُ وَ آخِرَهُ جَائِزٌ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 362
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ يَا سَيِّدِي رُوِيَ عَنْ جَدِّكَ أَنَّهُ قَالَ« لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ اَلرَّجُلُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ فِي أَوَّلِ اَللَّيْلِ» فَكَتَبَ« فِي أَيِّ وَقْتٍ صَلَّى فَهُوَ جَائِزٌ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 362
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ بِصَلاَةِ اَللَّيْلِ مِنْ أَوَّلِ اَللَّيْلِ إِلَى آخِرِهِ إِلاَّ أَنَّ أَفْضَلَ ذَلِكَ إِذَا اِنْتَصَفَ اَللَّيْلُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 362
قال محمد بن الحسن قد بينا الوجه في امثال هذه الاخبار وجملته ان صلاة الليل وقتها بعد نصف الليل الى طلوع الفجر فما روي من الرخصة في تقديمها في أول الليل فانما هو للمسافر والعليل ومن يعلم انه إن لم يصل في اول الليل شغل عنه ولم يتمكن من قضائه فاما مع ارتفاع سائر الاعذار فلا يجوز على ما بيناه والذي يؤكد ذلك ايضا ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ مِنْ أَمْرِهِ اَلْقِيَامُ بِاللَّيْلِ تَمْضِي عَلَيْهِ اَللَّيْلَةُ وَ اَللَّيْلَتَانِ وَ اَلثَّلاَثُ لاَ يَقُومُ فَيَقْضِي أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ يُعَجِّلُ اَلْوَتْرَ أَوَّلَ اَللَّيْلِ قَالَ« لاَ بَلْ يَقْضِي وَ إِنْ كَانَ ثَلاَثِينَ لَيْلَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 225
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 363
عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَظُنُّهُ إِسْحَاقَ بْنَ غَالِبٍ قَالَ قَالَ: إِذَا قَامَ اَلرَّجُلُ فِي اَللَّيْلِ فَظَنَّ أَنَّ اَلصُّبْحَ قَدْ أَضَاءَ فَأَوْتَرَ ثُمَّ نَظَرَ فَرَأَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً قَالَ« يُضِيفُ إِلَى اَلْوَتْرِ رَكْعَةً ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ صَلاَةَ اَللَّيْلِ ثُمَّ يُوتِرُ بَعْدَهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 363
عَنْهُ عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِذَا كُنْتَ فِي صَلاَةِ اَلْفَجْرِ فَخَرَجْتَ وَ رَأَيْتَ اَلصُّبْحَ فَزِدْ رَكْعَةً إِلَى اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ صَلَّيْتَهُمَا قَبْلُ وَ اِجْعَلْهُ وَتْراً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 363
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« إِنْ خِفْتَ اَلشُّهْرَةَ فِي اَلتُّكَأَةِ فَقَدْ يُجْزِيكَ أَنْ تَضَعَ يَدَكَ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ لاَ تَضْطَجِعَ وَ أَوْمَأَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ مِنْ كَفِّهِ اَلْيُمْنَى فَوَضَعَهَا فِي اَلْأَرْضِ قَلِيلاً» وَ حَكَى أَبُو جَعْفَرٍ ذَلِكَ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 225
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 363
أَحْمَدُ عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ وَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ نَسِيَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى يَمِينِهِ بَعْدَ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ فَذَكَرَ حِينَ أَخَذَ فِي اَلْإِقَامَةِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« يُقِيمُ وَ يُصَلِّي وَ يَدَعُ ذَلِكَ فَلاَ بَأْسَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 364
أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إنما على أحدكم إذا انتصف الليل أن يقوم فيصلي صلاته جملة واحدة ثلاث عشرة ركعة ثم إن شاء جلس فدعا وإن شاء نام وإن شاء ذهب حيث شاء
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 364
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ اَلْأَشْعَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ سَاعَاتِ اَلْوَتْرِ قَالَ «أَحَبُّهَا إِلَيَّ اَلْفَجْرُ اَلْأَوَّلُ» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ أَفْضَلِ سَاعَاتِ اَللَّيْلِ قَالَ« اَلثُّلُثُ اَلْبَاقِي» وَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْوَتْرِ بَعْدَ فَجْرِ اَلصُّبْحِ قَالَ« نَعَمْ قَدْ كَانَ أَبِي رُبَّمَا أَوْتَرَ بَعْدَمَا اِنْفَجَرَ اَلصُّبْحُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 364
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُومُ وَ أَنَا أَشُكُّ فِي اَلْفَجْرِ فَقَالَ« صَلِّ عَلَى شَكِّكَ فَإِذَا طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَأَوْتِرْ وَ صَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ إِذَا أَنْتَ قُمْتَ وَ قَدْ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَابْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ وَ لاَ تُصَلِّ غَيْرَهَا فَإِذَا فَرَغْتَ فَاقْضِ مَا فَاتَكَ وَ لاَ تَكُونُ هَذِهِ عَادَةً وَ إِيَّاكَ أَنْ تُطْلِعَ عَلَى هَذَا أَهْلَكَ فَيُصَلُّونَ عَلَى ذَلِكَ وَ لاَ يُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 364
عَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« رُبَّمَا قُمْتُ وَ قَدْ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَأُصَلِّي صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ اَلْوَتْرَ وَ اَلرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ ثُمَّ أُصَلِّي اَلْفَجْرَ» قَالَ قُلْتُ أَفْعَلُ أَنَاذَا قَالَ« نَعَمْ وَ لاَ يَكُونُ مِنْكَ عَادَةً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 365
وَعَنْهُ عَنِ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ يُصَلِّي وَ هُوَ يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ لَيْلاً ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَيْهِ اَلْآخَرُ مِنَ اَلْبَابِ فَقَالَ قَدْ أَصْبَحْتَ هَلْ يُعِيدُ اَلْوَتْرَ أَمْ لاَ أَوْ يُعِيدُ شَيْئاً مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ« يُعِيدُ إِنْ صَلاَّهَا مُصْبِحاً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 365
قال محمد بن الحسن إنما ينبغي له الاعادة إذا صلاها مصبحا لانه إذا أصبح فيكون قد تضيق وقت الفرض فلا يجوز له أن يصلي نافلة فإذا صلاها كان عليه اعادتها لانه صلاها في غير وقتها والذي يبين ما قدمناه
ما رواه أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر عن جعفر بن محمد عليه السلام قال إذا دخل وقت صلاة مفروضة فلا تطوع
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 365
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اَلْعَزِيزِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَقُومُ وَ أَنَا أَتَخَوَّفُ اَلْفَجْرَ قَالَ« فَأَوْتِرْ» قُلْتُ فَأَنْظُرُ وَ إِذَا عَلَيَّ لَيْلٌ قَالَ« فَصَلِّ صَلاَةَ اَللَّيْلِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 225
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 365
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« إِذَا قُمْتَ وَ قَدْ طَلَعَ اَلْفَجْرُ فَابْدَأْ بِالْوَتْرِ ثُمَّ صَلِّ اَلرَّكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلِّ اَلرَّكَعَاتِ إِذَا أَصْبَحْتَ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 365
وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلاَّنٍ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ قَبْلَ اَلْفَجْرِ قَالَ« قُبَيْلَ اَلْفَجْرِ وَ مَعَهُ وَ بَعْدَهُ» قُلْتُ فَمَتَى أَدَعُهَا حَتَّى أَقْضِيَهَا قَالَ قَالَ« إِذَا قَالَ اَلْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ اَلصَّلاَةُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 366
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ لاَ يُصَلِّي اَلْغَدَاةَ حَتَّى تُسْفِرَ وَ تَظْهَرَ اَلْحُمْرَةُ وَ لَمْ يَرْكَعْ رَكْعَتَيِ اَلْفَجْرِ أَيَرْكَعُهُمَا أَوْ يُؤَخِّرُهُمَا قَالَ «يُؤَخِّرُهُمَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 225
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 366
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: كَانَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلْعِشَاءِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِمِائَةِ آيَةٍ وَ لاَ يَحْتَسِبُ بِهِمَا وَ رَكْعَتَيْنِ وَ هُوَ جَالِسٌ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِ«قُلْ هُوَ اَللّٰهُ أَحَدٌ» وَ« قُلْ يٰا أَيُّهَا اَلْكٰافِرُونَ» فَإِنِ اِسْتَيْقَظَ مِنَ اَللَّيْلِ صَلَّى صَلاَةَ اَللَّيْلِ وَ أَوْتَرَ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَيْقِظْ حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَصَارَتْ شَفْعاً وَ اِحْتَسَبَ بِالرَّكْعَتَيْنِ اَللَّتَيْنِ صَلاَّهُمَا بَعْدَ اَلْعِشَاءِ وَتْراً
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 366
عنه عن محمد بن الحسين عن ابن محبوب عن معاوية ابن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أما يرضى أحدكم أن يقوم قبيل الصبح ويوتر ويصلي ركعتي الفجر وتكتب له صلاة الليل
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 366
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:«« مَنْ كٰانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَ اَلْيَوْمِ اَلْآخِرِ» فَلاَ يَبِيتَنَّ إِلاَّ بِوَتْرٍ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 225
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 366
الشرح #1