باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 18
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنَّا نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّلاَةِ إِذَا كَانُوا بَنِي خَمْسِ سِنِينَ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ بِالصَّلاَةِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ وَ نَحْنُ نَأْمُرُ صِبْيَانَنَا بِالصَّوْمِ إِذَا كَانُوا بَنِي سَبْعِ سِنِينَ بِمَا أَطَاقُوا مِنْ صِيَامِ اَلْيَوْمِ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ اَلنَّهَارِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا غَلَبَهُمُ اَلْعَطَشُ وَ اَلْغَرَثُ أَفْطَرُوا حَتَّى يَتَعَوَّدُوا اَلصَّوْمَ فَيُطِيقُوهُ فَمُرُوا صِبْيَانَكُمْ إِذَا كَانُوا بَنِي تِسْعِ سِنِينَ بِالصَّوْمِ مَا اِسْتَطَاعُوا مِنْ صِيَامِ اَلْيَوْمِ فَإِذَا غَلَبَهُمُ اَلْعَطَشُ أَفْطَرُوا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 410
مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنِ اَلْفُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَانَ عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ يَأْمُرُ اَلصِّبْيَانَ يَجْمَعُونَ بَيْنَ اَلْمَغْرِبِ وَ اَلْعِشَاءِ اَلْآخِرَةِ وَ يَقُولُ« هُوَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَنَامُوا عَنْهَا»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 250
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 410
اَلْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْوَشَّاءِ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصِّبْيَانِ إِذَا صَفُّوا فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ قَالَ« لاَ تُؤَخِّرُوهُمْ عَنِ اَلصَّلاَةِ وَ فَرِّقُوا بَيْنَهُمْ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 410
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُلاَمِ مَتَى يَجِبُ عَلَيْهِ اَلصَّوْمُ وَ اَلصَّلاَةُ قَالَ« إِذَا رَاهَقَ اَلْحُلُمَ وَ عَرَفَ اَلصَّلاَةَ وَ اَلصَّوْمَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 410
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْغُلاَمِ مَتَى تَجِبُ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ قَالَ« إِذَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً فَإِنِ اِحْتَلَمَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ وَجَرَى عَلَيْهِ اَلْقَلَمُ وَاَلْجَارِيَةُ مِثْلُ ذَلِكَ إِنْ أَتَى لَهَا ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ حَاضَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا اَلصَّلاَةُ وَ جَرَى عَلَيْهَا اَلْقَلَمُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 411
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: فِي اَلصَّبِيِّ مَتَى يُصَلِّي فَقَالَ إِذَا عَقَلَ اَلصَّلاَةَ قُلْتُ مَتَى يَعْقِلُ اَلصَّلاَةَ وَ تَجِبُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِسِتِّ سِنِينَ
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 251
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 411
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي كَمْ يُؤْخَذُ اَلصَّبِيُّ بِالصَّلاَةِ فَقَالَ« فِيمَا بَيْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَ سِتِّ سِنِينَ» قُلْتُ فِي كَمْ يُؤْخَذُ بِالصِّيَامِ فَقَالَ« فِيمَا بَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ وَ إِنْ صَامَ قَبْلَ ذَلِكَ فَدَعْهُ فَقَدْ صَامَ اِبْنِي فُلاَنٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَ تَرَكْتُهُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 251
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 411
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا أَتَى عَلَى اَلصَّبِيِّ سِتُّ سِنِينَ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ وَ إِذَا أَطَاقَ اَلصَّوْمَ وَجَبَ عَلَيْهِ اَلصِّيَامُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 411
الشرح #1