باب من الزيادات
تهذيب الأحكام|المجلّد 2|الكتاب 1|الباب 19
اَلْعَيَّاشِيُّ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْخُذُهُ اَلْمُشْرِكُونَ فَتَحْضُرُهُ اَلصَّلاَةُ فَيَخَافُ مِنْهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ فَيُومِئُ إِيمَاءً قَالَ« يُومِئُ إِيمَاءً»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 251
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 412
عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ عَنِ اَلرَّجُلِ تُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ وَهُوَ فِي مَاءٍ يَخُوضُهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْأَرْضِ قَالَ« إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ أَوْ فِي سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اَللَّهِ فَلْيُومِ إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَ فِي تِجَارَةٍ فَلَمْ يَكُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخُوضَ اَلْمَاءَ حَتَّى يُصَلِّيَ» قَالَ قُلْتُ وَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« يَقْضِيهَا إِذَا خَرَجَ مِنَ اَلْمَاءِ وَ قَدْ ضَيَّعَ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 412
عنه عن حمدويه عن محمد بن الحسين عن الحسن بن محبوب عن عبد العزيز عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبى عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قام في صلاة فريضة فصلى ركعة وهو ينوي أنها نافلة قال هي التي قمت فيها ولها وقال إذا قمت وأنت تنو الفريضة فدخلك الشك بعد فانت في الفريضة على الذي قمت له وان كنت دخلت فيها تنوي نافلة ثم انك تنويها بعد فريضة فانت في النافلة وإنما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أول صلاته
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 412
عنه عن محمد بن نصير عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إذا انصرف الامام فلا يصلى في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 251
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 412
اَلطَّاطَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:« لاَ تُصَلِّ اَلْمَكْتُوبَةَ فِي جَوْفِ اَلْكَعْبَةِ فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ لَمْ يَدْخُلْهَا فِي حَجٍّ وَ لاَ عُمْرَةٍ وَ لَكِنْ دَخَلَهَا فِي فَتْحِ مَكَّةَ فَصَلَّى فِيهَا رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ اَلْعَمُودَيْنِ وَ مَعَهُ أُسَامَةُ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 413
عَنْهُ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ عَلاَءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ تَصْلُحُ صَلاَةُ اَلْمَكْتُوبَةِ فِي جَوْفِ اَلْكَعْبَةِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 413
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ صَلَّيْتُ فَوْقَ أَبِي قُبَيْسٍ اَلْعَصْرَ فَهَلْ يُجْزِي ذَلِكَ وَ اَلْكَعْبَةُ تَحْتِي قَالَ« نَعَمْ إِنَّهَا قِبْلَةٌ مِنْ مَوْضِعِهَا إِلَى اَلسَّمَاءِ»
- Ṣaḥīḥ al-Tahdhīb, p. 252
- Tahdhīb al-Aḥkām fī Sharḥ al-Muqniʿah, vol. 2, p. 413
الشرح #1